التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز التدريب في المحافظات

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز التدريب في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز التدريب في المحافظات
التصنيف: نظام

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بخطة تدريب السواق ت / 2 / 44 في 6 / 2 / 1982 وككاب مجلس الوزراء / النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 221 في 7 / 3 / 1982.
قررنا اصدار النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة ويحل محلها ما يلي: –
ب – ان لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 50 سنة ويجوز قبول المتقاعدين الذين لا تزيد اعمالهم عن 50 سنة في الدورات.

مادة 2
يعمل بهذا النظام اعتباراً من 6 / 2 / 1982 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي