عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز التدريب في المحافظات
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بخطة تدريب السواق ت / 2 / 44 في 6 / 2 / 1982 وككاب مجلس الوزراء / النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 221 في 7 / 3 / 1982.
قررنا اصدار النظام الآتي: –
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة السادسة ويحل محلها ما يلي: –
ب – ان لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 50 سنة ويجوز قبول المتقاعدين الذين لا تزيد اعمالهم عن 50 سنة في الدورات.
مادة 2
يعمل بهذا النظام اعتباراً من 6 / 2 / 1982 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الحكم المحلي