النظام الداخلي لوزارة المالية

      التعليقات على النظام الداخلي لوزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لوزارة المالية
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981.
صدر النظام الآتي: –

الباب الاول
اهداف الوزارة ومهامها

مادة 1
اولاً – تهدف وزارة المالية الى تحقيق المساهمة في وضع اسس واتجاهات التخطيط المالي في القطر، وفي تحديد الاطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن اطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتهيئة وسائل اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها.
ثانياً – تسعى الوزارة الى تحقيق اهدافها بما يأتي: –
أ – ادارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية المتاحة، ما يتصل منها بالاستثمار او تحديد اوجه الاستخدام وعناصرها.
ب – ادارة الخزانة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها.
جـ – ادارة وتنظيم نشاطي الصيرفة والتأمين وربط الخطط الائتمانية والتأمينية واهدافها بالخطة المالية للدولة وخطة التنمية القومية.
د – ادارة وتنظيم وتطوير النظام الضريبي.
هـ – تطوير تشريعات الخدمة والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي.
و – تقديم الاستشارات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية التأمينية والخدمة.

الباب الثاني
تقسيمات الوزارة

مادة 2
تتكون الوزارة من مركز الوزارة والتقسيمات المرتبطة بها وفق ما ورد في المادة الثانية من القانون.

الباب الثالث
الاختصاصات التنظيمية لمركز الوزارة

مادة 3
الوزير: – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانوناً، وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة او الى أي من موظفيها.

مادة 4
اولاً – المجلس الاستشاري ويتألف على النحو الآتي: –
أ – الوزير – رئيساً
ب – محافظ البنك المركزي العراقي – عضواً
ج – وكيل وزارة المالية – عضواً
د – المستشار المالي – عضواً
هـ – رئيس مصرف الرافدين – عضواً
و – رئيس المؤسسة العامة للتأمين – عضواً
ز – مدير عام الهيئة العامة للضرائب – عضواً
ح – مدير عام الهيئة العامة للكمارك – عضواً
ط – المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة – اعضاء
ى – عدد من الخبراء والاختصاصيين لا يزيد عن ثلاثة يختارهم الوزير من داخل الوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها – اعضاء
ثانياً – للوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب.
ثالثاً – يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس.
رابعاً – يضطلع المجلس الاستشاري بالمهام المحددة له في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون.
خامساً – ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل شهرين مرة واحدة في الاقل ويجوز للوزير ان يدعو الى اجتماع استثنائي في أي وقت ويستكمل المجلس نصابه بحضور رئيسه او من يخوله بما لا يقل عن ثلثي اعضائه وتتخذ التوصيات بأكثرية عدد الحاضرين وعند التساوي في الاصوات يرشح الجانب الذي صوت بجانبه رئيس الجلسة.

مادة 5
اولاً – وكيل الوزارة – ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولاً امامه عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتقسيمات المرتبطة به والمبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وتقع عليه المسؤولية الاولى في البت في القضايا التي تتعلق بضمان حسين سير الاعمال في اطار ا لصلاحيات الممنوحة له عن الوزير وله ان يخول بعض صلاحياته الى مسئولي الوحدات التنظيمية في الوزارةـ، كما له حضور جلسات مجلس الهيئات العامة للوحدات التنظيمية للوزارة ويعتبر رئيساً لجلسة التي يحضرها وله مكتب خاص يديره موظف بدرجة مدير يعاونه موظف او اكثر ويتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى وكيل الوزارة او تصدر منه وتنظيم مواعيد الاجتماعات والمقالات الخاصة به وسائر المهمات الاخرى التي يكلف بها.

المحتوى 2
ثانياً – ترتبط بوكيل الوزارة المؤسسات والهيئات والدوائر والتشكيلات الادارية الآتية: –
أ – مصرف الرافدين.
ب – المؤسسة العامة للتأمين.
جـ – دائرة التخطيط والمتابعة.
د – دائرة الموازنة.
هـ – دائرة المحاسبة.
و – الدائرة القانونية.
ز – الدائرة الادارية.
ح – الهيئة العامة للضرائب.
ط – الهيئة العامة للكمارك.
ي – دائرة التقاعد.
ك – دائرة عقارات الدولة.
ل – مركز التدريب المالي والمحاسبي.

مادة 6
المستشار المالي – يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولاً عن تقديم الخبرة فيما يكلفه من دراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة واية مهام اخرى يكلف بها ويساعد المستشار المالي في القيام بمهامه قسم فني يتألف من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في النشاطات النوعية الخاصة بشؤون الوزارة.

مادة 7
دائرة التخطيط والمتابعة: –
اولاً – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون مدير عام او اكثر حاصل على شهادة جامعية.
ثانياً – تتولى دائرة التخطيط والمتابعة تجميع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة باستثناء البنك المركزي العراقي، في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذها وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة والتي تحال اليها من قبل الوزير.
ثالثاً – تتألف دائرة التخطيط والمتابعة من: –
1 – قسم التخطيط – يتولى جمع وتنسيق مشروعات الوزارة الممولة مركزياً او ذاتياً ومناهج استيراداتها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وارسالها والبيانات والمعلومات المتعلقة بها الى الجهات المختصة.
2 – قسم المتابعة – يتولى جمع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة بها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وكذلك دراسة تقارير ديوان الرقابة المالية فيما يخص هذه التقسيمات وابداء المطالعات بشأنها ومتابعتها الى جانب التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة والتي تحال اليه من قبل الوزير.
رابعاً – يتولى ادارة كل قسم من القسمين اعلاه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية.

مادة 8
دائرة الموازنة: –
اولاً – اولاً – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه مدير عام او اكثر حئر على شهادة جامعية.
ثانياً – تتولى دائرة الموازنة مسؤولية التخطيط المالي للانفاق الجاري وفقاً للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الاولي للموازنة العامة للدولة (الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وتنظيم ربطها بالموازنة العامة للدولة) وتوجيه صلاحيات التصرف بالمبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيها والاقرار الاولي لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة وتأمين اعتماد المبالغ اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في ابداء الرأي في الجوانب المالية للتشريعات المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية وتطوير اساليب التخطيط المالي ومتابعة الاعمال المتعلقة بالمساعدات والاستثمارات الخارجية المناطة بالوزارة.
ثالثاً – تتكون دائرة الموازنة من الاقسام التالية يرأس كل قسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية او من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله.
1 – قسم المصروفات: –
يتولى النظر في معاملات الصرف على الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية وتوفير البيانات اللازمة عنها لغرض اعداد مشروع الموازنة للسنوات اللاحقة.
2 – قسم الايرادات: –
يتولى متابعة تحصيل الايرادات الجارية وتوفير البيانات والمعلومات عن التحصيلات الاجمالية والتفصيلية لأغراض اعداد مشروع الموازنة للسنوات اللاحقة.
3 – قسم القوى العاملة: –
يقوم باعداد ملاكات العاملين في الدولة التي تدخل ضمن جدول الوظائف الملحق بقانون الموازنة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) المعدل وتصديق ملاكات المؤسسات والمنشآت والدوائر التي يتقرر تصديقها او اعدادها من قبل وزارة لمالية والمساهمة في توفير البيانات والاحصائيات عن عدد العاملين في الدولة وكلفها للاستفادة منها في اجراء الدراسات والتحليلات المالية.
4 – قسم متابعة حركة الموازنة: –
يتولى انجاز المعاملات الخاصة باضافة وتنزيل مبالغ جديدة الى الموازنة والنظر في المناقلات بين ابواب واقسام وفصول الموازنة واعداد مشروع لائحة قانون اضافة وتنزيل المبالغ الى الموازنة وتوفير البيانات والمعلومات المتأتية عن ذلك واللازمة لأغراض التخطيط المالي.
5 – قسم التنسيق: –
يتولى هذا القسم تهيئة جميع مستلزمات تحضير الموازنة ومتابعة عملية طبع قانون الموازنة وتعليمات اعدادها وتنفيذها لتوزيعها على الدوائر والمؤسسات للعمل بموجبها خلال السنة المعنية.

المحتوى 3
6 – قسم البحوث والاحصاء والترجمة: –
يتولى هذا القسم اعداد البيانات والاحصاءات واعداد الدراسات والبحوث التي يتطلبها رسم السياسة المالية والتخطيط المالي للانفاق الجاري وكذلك اعداد الدراسات المتعلقة بتحديث وتطوير اسلوب تحضير وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بما يواكب الاتجاهات الحديثة واستيعاب حاجات ومتطلبات الاقتصاد العراقي، كما يتولى ترجمة القوانين والانظمة المالية وما ينشر في اللغات الاجنبية من البحوث والمقالات حول الموازنة للاستفادة منها.
7 – قسم العلاقات المالية العربية: –
يتولى متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض والمساعدات والمنح والمبالغ المحولة عن رؤوس الاموال المكتتب بها وتأشير ما يتم المساهمة به او تحويله لحساب المنظمات المختلفة ودراسة محاضر اجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذها ودراسة اتفاقيات تبادل الاعفاء الضريبي والنظر في مختلف القضايا التي تعرض على هذه الوزارة حول العلاقات المالية مع الدول العربية.
8 – قسم العلاقات المالية الدولية: –
يتولى متابعة تنفيذ قرارات المساعدات الخارجية والمنح الدولية واتفاقيات القروض وتسديد المساهمات وتأشيرها ودراسة محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لتنفيذ الاتفاقيات واعداد مسودات مشاريع الاعفاء الضريبي مع الدول الاجنبية والنظر في جميع القضايا التي تعرض على الوزارة حول العلاقات المالية مع الدول الاجنبية واعداد دراسات متكاملة عن العلاقات الثنائية الدولية والمنظمات والصناديق والبنوك والشركات الدولية.

مادة 9
دائرة المحاسبة: –
اولاً – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون مدير عام او اكثر حائز على شهادة جامعية.
ثانياً – تتولى دائرة المحاسبة وتنظيم عملية الاشراف على السيولة النقدية للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتطوير النظام المحاسبي الملائم لتنظيم الجانب العملي لتنفيذ تلك الخطط والسيطرة المحاسبية على التصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها وتوحيد بياناتها المحاسبية بشقيها الجاري والاستثماري بالنسبة للقطاع الحكومي المركزي وعرض نتائجها وفقاً للاصول المحاسبية وتطوير انظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات انجاحها والاشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة.
ثالثاً – تتكون دائرة المحاسبة من الاقسام التالية يرأس كل قسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله.
1 – قسم الامور النقدية: –
يتولى تنظيم عملية الاشراف على السيولة النقدية للخزنة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية القومية.
2 – قسم الحاسبة الالكترونية (مركز الحاسبة الالكترونية): –
يرأسه موظف بعنوان مدير حائرة على شهادة جامعية وذو اختصاص وممارسة في مجال الحاسبة الالكترونية، ويتولى مهمة اجراء الدراسات عن طريق سير العمل في اقسام دائرة المحاسبة واستخدام المكننة الحديثة على الحاسب الالكتروني، كما ويتولى مهمة الاستشارات الفنية لاعداد البرامج والانظمة المالية.
3 – الخزينة المركزية: –
وتتولى مهمة القبض والصرف والتنظيم المحاسبي ومراقبة التصرفات المالية والمحاسبية للوحدات المحاسبية المرتبطة حساباتها بالخزينة المذكورة.
4 – قسم الدراسات والابحاث: –
يتولى مهمة تفسير قانون اصول المحاسبات العامة والتعليمات الملحقة به والاجابة على استفسارات الدوائر المعنية والوحدات المحاسبية في كل ما يتعلق بتطبيق القانون والتعليمات المشار اليهما اعلاه واصدار القوانين المالية والمحاسبية والقرارات التي تصدر عن السلطة التشريعية او وزارة المالية واعداد الدراسات اللازمة لغرض تطوير اسلوب العمل المحاسبي اضافة الى تقديمه المشورة للوحدات المحاسبية في الدوائر المعنية، كما يتولى مهمة متابعة التقارير التدقيقية والتفتيشية من الجهات ذات العلاقة ومخاطبة الدوائر المعنية لازالة آثار المخالفات القانونية ومسك السجلات المختصة للاشخاص المصادرة اموالهم لأي سبب كان ومتابعة تسديد الاختلاسات.
5 – قسم النظام المحاسبي اللامركزي: –
يتولى مهمة تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي في الوحدات الحسابية لدوائر الدولة المنفذة للموازنة الجارية (الاعتيادية) الى جانب المسؤولية المباشرة عن سلامة تنفيذ الجوانب التنظيمية المعتمدة للنظام في الوحدات المذكورة.
6 – قسم توحيد الحسابات: –
يتولى مهمة توحيد البيانات المحاسبية بشقيها الجاري والاستثماري للقطاع الحكومي وعرض نتائجها وفقاً للاصول المحاسبية المعتمدة.
7 – قسم تصفية معاملات الخزائن: –
يتولى مسؤولية متابعة تسديد وتصفية جدول معاملات الخزائن المقدمة من قبل هيئة الخزائن في المحافظات والخزينة المركزية فيما يتعلق بكل من حسابات السلف وحسابات الامانات والحسابات الجارية اضافة الى توليه مهمة تصفية الحسابات الموقوفة بكافة انواعها.
8 – قسم تدقيق حسابات الموازنة: –
يتولى تدقيق جدول الحسابات الشهرية المرسلة من وحدات الخزائن ووحدات النظام المحاسبي اللامركزي والدوائر ذات الحسابات الخاصة والموحدة تدقيقاً حسابياً كما يتولى مسؤولية التدقيق الميداني اللاحق للصرف للدوائر المعنية والتحقيق في المخالفات المالية التي تتعلق بتنفيذ الموازنة الجارية (الاعتيادية).

المحتوى 4
9 – قسم تدقيق حسابات خطة التنمية القومية: –
يتولى مسؤولية الاشراف على تطبيق النظام المحاسبي اللامركزي في الوحدات المنفذة لخطط التنمية القومية (القطاع الحكومي المركزي) مع تدقيق موازين المراجعة الشهرية المقدمة من قبل تلك الوحدات تدقيقاً حسابياً الى جانب مسؤولية القسم عن التدقيق اللاحق للصر الذي ينفذ ميدانياً على المعاملات المالية المنفذة في الوحدات الحسابية المعنية وابداء المشورة واصدار التعليمات الخاصة بتسهيل المعاملات المالية والحسابية للوحدات المنفذة لمشاريع خطط التنمية القومية والتحقيق في المخالفات المالية التي تتعلق بتنفيذ مشروعات هذه الخطط.
10 – قسم الافراد: –
يتولى مهمة تطبيق قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه على العاملين في دائرة المحاسبة وخزائن المحافظات.
11 – القسم المالي: –
يتولى مهمة الصرف والقبض للمعاملات المالية والمحاسبية الناتجة عن نشاطات دائرة المحاسبة وعرض نتائج التصرفات المالية الخاصة بالدائرة على شكل جداول حسابات شهرية، كما يتولى مسؤولية توزيع التخصيصات السنوية على الخزائن ومتابعة نتائج تنفيذها لموازنتها.
12 – قسم الخدمات الادارية: –
يتولى مهمة تقديم الخدمات الادارية بما يساعد العاملين في الدائرة على انجاز مهماتهم الوظيفية.
رابعاً – ترتبط بدائرة المحاسبة خزائن المحافظات والدوائر المالية في الاقضية والنواحي.

مادة 10
الدائرة القانونية: –
اولاً – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون يعاونه في ذلك معاون مدير عام او اكثر حاصل على شهادة جامعية.
ثانياً – تتولى تقديم المشورة وابداء الرأي في القضايا القانونية واعداد الصيغ القانونية لمشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة، وتتولى كذلك دراسة مشاريع القوانين والانظمة وابداء الرأي في المسائل القانونية المتعلقة بالامور المالية والخدمة والتي تعرض عليها من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.
ثالثاً – تتكون الدائرة القانونية من الاقسام التالية: –
1 – قسم الحقوق – يتولى اعداد الصيغ القانونية لمشروعات القوانين والقرارات والانظمة التي يطلب اليها اعدادها وابداء الرأي فيما يعرض عليه من قضايا، كما يتولى الدفاع عن حقوق الخزينة امام المحاكم والمراجع المختصة وتنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الخزينة لدى دوائر التنفيذ ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها وكافة القضايا المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الدولة وابداء الرأي في الاحكام القانونية المتعلقة بشؤون المتقاعدين والامور الكمركية.
2 – قسم الخدمة – يتولى تفسير الاحكام المتعلقة بقوانين وقواعد وانظمة وتعليمات الخدمة المدنية وابداء الرأي والمشورة في القضايا المالية المرتبطة بها وانجاز المعاملات المتعلقة بها.
4 – قسم تدقيق قضايا المتقاعدين – يتولى تنظيم وعرض الاعتراضات التي تقدم من المواطنين المتضمنة الطعن بالقرارات التي تصدر بشأن الحقوق التقاعدية على مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ولجان التقاعد المختصة.
5 – يرأس كل قسم من الاقسام المذكورة موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في اعمال القسم ومن حملة الشهادة الجامعية.

مادة 11
الدائرة الادارية: –
يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون مدير عام او اكثر حاصل على شهادة جامعية.
اولاً – تتولى الدائرة الادارية ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – تنظيم شؤون الافراد العاملين بمركز الوزارة وكل ما يتعلق بأمور خدماتهم.
ب – تقديم الخدمات الادارية المختلفة لمركز الوزارة بما يضمن حسن سير العمل فيها.
جـ – تنظيم الامور المحاسبية والمالية لمركز الوزارة.
د – القيام بمهام التدقيق الداخلي السابق واللاحق للصرف في مركز الوزارة.
هـ – تنظيم امور العلاقات العامة لمركز الوزارة وما يتعلق بالاعلام والنشر.
و – الاشراف على صيانة ابنية وموجودات مركز الوزارة.
ز – الاشراف على التوثيق المايكرو فيلمي.
ح – معالجة الامور الادارية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة والتي لا تدخل في صلاحية الدوائر المرتبطة بالوزارة.
ثانياً – تتكون الدائرة الادارية من الاقسام التالية: –
1 – قسم الافراد – ويتولى ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – تنفيذ وتطبيق قواعد وقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها بالنسبة لمنتسبي مركز الوزارة.
ب – اعداد ملاكات مركز الوزارة وتنفيذها.
جح – اعداد السجلات الخاصة بشؤون العاملين في مركز الوزارة ومتابعة تنظيمها وتأشيرها وانجاز المخابرات الخاصة بها.
د – توزيع الخريجين الذين ينسبون للوزارة مركزياً حسب حاجة الدوائر والمؤسسات التابعة لها.
هـ – تنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية لمنتسبي مركز الوزارة.
و – تنظيم ادارة شؤون الموظفين والعاملين في مركز الوزارة من تعيين وترفيع وتقاعد وعلاوات وايفادات وكل ما يتعلق بشؤون الافراد من امور اخرى.

المحتوى 5
2 – قسم الخدمات الادارية – ويتولى ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – مراقبة صيانة بناية الوزارة وموجودتها وتأمين نظافتها.
ب – تأمين مستلزمات العمل من المواد والاثاث والقرطاسية.
جـ – تنظيم استعمالات السيارات والاشراف على توزيع العمل بين السواق ومراقبتهم.
3 – القسم المالي – يتولى ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – اعداد تخمينات الموازنة السنوية لمركز الوزارة ومتابعة تنفيذها.
ب – اعداد مستندات الصرف والقبض لجميع المصروفات والمقبوضات الخاصة بمركز الوزارة وتنظيم حساباتها.
4 – قسم التدقيق – ويتولى تدقيق مستندات القبض والصرف المتعلقة بإيرادات ونفقات مركز الوزارة تمهيداً لصرفها.
5 – قسم العلاقات العامة والاعلام – يتولى ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – اعداد التقارير عن انشطة الوزارة ونشر ما يتقرر نشره منها عبر وسائل الاعلام المختلفة.
ب – دراسة ومعالجة شكاوى المواطنين والرد عليها.
جـ – تهيئة مستلزمات الضيافة والهدايا والمطبوعات.
6 – مركز التوثيق المايكرو فيلمي – يتولى ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – تصوير وطبع وعرض الوثائق الخاصة بالوزارة وحفظها.
ب – تقديم خدمات التوثيق الفنية للدوائر والاقسام التابعة للوزارة.
جـ – حفظ الوثائق الهامة التابعة للوزارة في المكتبة المايكرو فيلمية.
7 – قسم المراسلات والحفظ – ويتولى اصدار واستلام وحفظ جميع المراسلات المتعلقة بمركز الوزارة والتنسيق مع جميع الاقسام في كل ما يتعلق بانجاز المعاملات الرسمية في اطار مسؤولياته بأسرع وقت.
8 – يرأس كل قسم من الاقسام السابقة موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص في اعمال القسم وحاصل على شهادة جامعية باستثناء مدير قسم الخدمات الادارية فيجوز ان لا يكون من حملة الشهادة الجامعية.

مادة 12
قسم التنظيم والاساليب – يرتبط بالوزير مباشرة يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية واجتاز دورة اساسية في التنظيم والاساليب ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في مركز الوزارة وخارجها ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
ب – دراسة اساليب العمل واجراءاته داخل مركز الوزارة والدوائر التابعة لها، واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل.
جـ – دراسة الهيكل التنطيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
د – وضع (اوصاف عمل) تبين اهداف الوظائف والاختصاصات والصلاحيات المناظة بها والعلاقات التنظيمية بينها.
هـ – اصدار (دليل المعاملات) للوزارة يسمح لموظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين من ان يكونوا على بينة في كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
و – وضع خطة نصف سنوية بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بعد عرضها على الوزير وتنفيذها بعد اقرارها.

مادة 13
المكتب الخاص – يرتبط بالوزير مباشرة يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى ممارسة الاختصاصات التالية: –
أ – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد للوزير والاوامر والتعليمات التي تصدر عنه.
ب – تصنيف وحفظ البريد الخاص والسري.
جـ – تأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات وسائر المهمات الاخرى التي يكلفه بها الوزير.
د – اعداد المخابرات الصادرة عن الوزير.
هـ – تأمين المخابرات والتقارير والوثائق التي يطلبها الوزير.

المحتوى 6
الباب الرابع
اختصاصات التقسيمات المرتبطة بالوزارة

مادة 14
الهيئة العامة للضرائب: –
اولاً – تتولى الهيئة العامة للضرائب ادارة متطلبات تحقيق الضرائب وجبايتها وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات الضريبية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه تطبيقها من مشاكل او تقديم مقترحات باستحداث ضرائب جديدة او الغاء ضرائب قائمة في ضوء الدراسات التي تقوم بها الهيئة وضمن اطار الاهداف المعتمدة للسياسة المالية والاقتصادية للقطر.
ثانياً – تمارس الهيئة الاختصاصات التالية: –
1 – ادارة وفرض وجباية الضرائب التالية وفقاً للقوانين المنظمة لها: –
أ – ضريبة الدخل
ب – ضريبة العقار
جـ – ضريبة التركات
د – ضريبة العرصات
2 – الاشراف على تنفيذ قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979.
3 – اعداد واصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ التشريعات الضريبية.
4 – تطوير التشريعات الضريبية ضمن نطاق الاهداف العامة للسياسة المالية والاقتصادية للقطر واقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل او الغاء الضرائب القائمة واستحداث ضرائب جديدة.
5 – اعداد واقرار الخطط السنوية المتعلقة بنشاطاتها.
6 – اعداد الموازنة الاعتيادية للهيئة واقرارها بشكل اولي قبل رفعها للوزارة.
7 – ادارة اجهزة الهيئة الفنية والادارية والعمل على تطويرها بما يضمن سلامة تطبيق القوانين وتحقيق العدالة الضريبية وتهيئة ظروف العمل المناسبة لها ورفع الكفاءة الانتاجية.
8 – تطوير الاساليب والاجراءات بما يضمن تطبيق المبادئ الحديثة للرقابة الداخلية وسلامة العمل.
9 – العمل على نشر الوعي الضريبي بجميع الوسائل المتاحة.
10 – تهيئة نظام فعال للمعلومات وتطويره بشكل يسهل اعداد البيانات المتعلقة بنشاط الهيئة.
ثالثاً – يرأس الهيئة مدير عام من حملة الشهادة الجامعية وهو المسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتمثيلها امام المحاكم واللجان والهيئات الاخرى ودوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وتصدر باسمه القرارات والاوامر والاعمامات والمناشير لكل ما له علاقة بنشاط الهيئة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المخولة للهيئة قانوناً وبموجب هذا النظام وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى أي موظف من موظفي الهيئة ويساعد المدير العام موظف بعنوان مفتش عام وعدد من الموظفين بعنوان معاون مدير عام.
رابعاً – 1 – تشكل اللجنة الاستشارية في الهيئة والتي تعرف فيما بعد باللجنة من: –
أ – المدير العام – رئيساً
ب – المفتش العام – عضواً
ج – معاوني المدير العام – اعضاء
د – عدد من الخبراء لا يزيد عددهم عن (3) وبصورة دائمية يختارهم المدير العام ويعينون بقرار من وزير المالية – اعضاء
هـ – مدير قسم التخطيط والمتابعة مقرراً
2 – للمدير العام دعوة أي من مدراء الاقسام المختصين لحضور اجتماعات اللجنة.
3 – تتولى اللجنة الاختصاصات التالية: –
أ – النظر في الاقتراحات المتعلقة بالتشريعات الضريبية ودراستها ضمن اطار الاهداف المعتمدة للسياسة المالية والاقتصادية للقطر وتقديم التوصيات بشأن تطوير التشريعات الضريبية واستحداث ضرائب جديدة او الغاء ضرائب قائمة.
ب – اقرار الخطة السنوية للهيئة.
جـ – الاقرار الاولي لموازنة الهيئة قبل رفعها للوزارة.
د – النظر في كل ما يعرض عليها من المدير العام.
4 – أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في كل شهرين في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – لرئيس اللجنة دعوتها الى الاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
جـ – على رئيس اللجنة دعوتها الى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء.
د – يعتبر النصاب كاملاً في اجتماعا اللجنة اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنهم مدير عام الهيئة وتصدر التوصيات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
هـ – ترسل توصيات اللجنة الى الوزارة لغرض الاطلاع عليها.
خامساً – تضم الهيئة العامة للضرائب التشكيلات الادارية التالية: –
اولاً – تشكيلات الادارة العامة للهيئة: –
1 – قسم تخمين الشركات – يتولى هذا القسم تقدير ضريبة الدخل على شركات الاموال والشركات ذات المسؤولية المحدودة ومتابعة جبايتها وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بها وتقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بتطوير اساليب تحقق الضريبة وجبايتها.

2 – قسم تخمين التركات – يتولى هذا القسم الاشراف على تنفيذ قانون ضريبة التركات واعداد مسودة التعليمات المتعلقة بتسهيل تنفيذه وتوجيه فروع الهيئة بكل ما يتعلق بفرض وجباية هذه الضريبة وتقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بتطوير القانون المذكور واجراءات العمل.
3 – قسم ضريبة العقار والعرصات – يتولى هذا القسم الاشراف على تطبيق قانون ضريبة العقار والعرصات واعداد مسودة التعليمات المتعلقة بتسهيل تنفيذها وتقديم الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير احكامهما وتطوير اساليب واجراءات العمل وتوجيه الفروع بكل ما يتعلق بفرض وجباية هذه الضرائب.

المحتوى 7
4 – قسم ضريبة دخل المهنة ونقل ملكية العقار – يتولى هذا القسم الاشراف على تنفيذ قانون ضريبة الدخل فيما يتعلق بضريبة الدخل على المهن والارباح الناجمة عن التصرف بالعقار ومنافعه واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير الاحكام القانونية التي تنظمها واساليب تحقيق هذه الضريبة وجبايتها وتوجيه الفروع بكل ما يتعلق بها.
5 – قسم الاستقطاع المباشر – يتولى هذا القسم تدقيق ومتابعة جباية الضريبة على اجور منتسبي القطاع الخاص وفروع الشركات الاجنبية والاشراف على تنفيذ هذا الجانب من قبل الفروع وتوجيهها بما يضمن دقة التنفيذ واعداد الدراسات والمقترحات لتطوير اساليب فرض الضريبة وجبايتها واعداد التعليمات اللازمة لها.
6 – قسم التخطيط والمتابعة – يتولى هذا القسم اعداد مشروع الخطة السنوية في ضوء البيانات التي ترد اليه من فروع واقسام الهيئة وتوزيعها بعد اقرارها ومتابعة تنفيذها عن طريق اعداد التقارير الدورية والبيانات الاحصائية وتأشير مراكز الخلل والاختناقات واقتراح التعديلات اللازمة لها لضمان تنفيذ الخطة بشكل يحقق الهدف واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للهيئة واساليب عملها والسجلات والاساليب والنماذج المستعملة من قبلها واعداد البحوث في ضوء البيانات الاحصائية المتوفرة لديها.
7 – القسم القانوني – يتولى هذا القسم تقديم المشورة القانونية لأقسام وفروع الهيئة بكل ما يتعلق بسلامة تطبيق القوانين المكلفة بتنفيذها اضافة الى قانون ايجار العقار والتعليمات الصادرة بموجبها واعداد المقترحات المتعلقة بتطوير التشريعات الضريبية في ضوء الدراسات المقارنة للتشريعات المطبقة في العالم واعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بتطوير او تعديل او الغاء هذه القوانين كما يتولى تمثيل الهيئة امام المحاكم واعداد اللوائح القانونية والتمييزية بشأن المواضيع والدعاوى المحالة اليها وتنظيم اعمال لجان التدقيق المتعلقة بضريبتي الدخل والتركات وديوان ضريبة العقار.
8 – قسم التحري – يتولى هذا القسم مسؤولية التحري والبحث عن مصادر الدخول الجديدة وما يطرأ على مصادر الدخول التقليدية من نمور بجميع الوسائل المتاحة وبالتعاون مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة بهدف اخضاع اصحاب هذه الدخول الى الضريبة لتحقيق العدالة.
9 – قسم الرقابة – يتولى هذا القسم مسؤولية الرقابة على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والاجراءات واساليب العمل واجراء التدقيق السابق واللاحق لمعاملات جميع اقسام وفروع الهيئة بما فيها المعاملات المالية والمحاسبية التي يجريها القسم المالي، وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير اساليب العمل على ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة الاجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية.
10 – القسم المالي – يتولى هذا القسم مسؤولية اعداد تخمينات موازنة الهيئة (الايرادات والنفقات) وتوزيع المبالغ المعتمدة في الموازنة بعد المصادقة عليها على الفروع وممارسة جميع النشاطات المالية المتعلقة بأعمال الهيئة وتنفيذ موازنتها وفقاً للصلاحيات والتعليمات الحسابية وتنظيم الامور المحاسبية المتعلقة بإيراداتها ومصروفاتها والاشراف على حسابات الفروع وتوجيهها وعليه متابعة استلام موازين المراجعة الشهرية والسنوية من الفروع وتوحيدها واعداد خلاصة بها ورفعها الى الجهات المعنية.
11 – قسم الحاسبة الالكترونية – يتولى هذا القسم مسؤولية تنسيق وبرمجة ومتابعة اعمال وتطبيقات الحاسبة الالكترونية وتشغيل اجهزتها والاشراف على تطبيقاتها في جميع الفروع واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير ذلك.
12 – قسم الافراد – يتولى هذا القسم مسؤولية تخطيط القوى العاملة للهيئة واعداد ملاكاتها واقتراح المصادر الكفيلة بتغطية احتياجات وتنظيم شؤون العاملين فيها وتطبيق قواعد الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها.
13 – قسم الادارة – يتولى هذا القسم تنظيم شؤون البريد والحفظ والعلاقات العامة وتأمين الخدمات الادارية المختلفة بما يكفل تهيئة ظروف عمل مناسبة للعاملين وتوطيد العلاقات الانسانية والاجتماعية فيما بينهم وتأمين راحة المراجعين.
ثانياً – للهيئة فتح فرع او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء بحسب حجم العمل ومتطلباته وتتولى هذه الفروع مسؤولية ادارة وفرض وجباية الضرائب المشار اليها بالفقرة (1 – ثانياً) من المادة (14) من هذا النظام ومتابعة تنفيذ احكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة / 1979.
ثالثاً – يرأس كل قسم من اقسام مركز الهيئة والفروع التابعة لها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 15
الهيئة العامة للكمارك.
اولاً – اهداف واختصاصات الهيئة – تتولى تنفيذ التشريعات الكمركية وما يصدر عن اجهزة الدولة المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات الهيئة وتحديد الاسس والمبادئ اللازمة لتسهيل عملية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع وتنفيذ لخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وتطويرها ضمن اهداف السياسة المالية للقطر وخطط التنمية القومية وابداء الرأي في الجوانب الكمركية للاتفاقيات التجارية والترانسيت التي يعقدها القطر مع الاقطار العربية والدول الاجنبية وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
ثانياً – ادارة الهيئة: –
أ – تدار الهيئة من قبل مدير عام يحمل شهادة جامعية وهو الرئيس الاعلى لها والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهم الهيئة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانوناً وله ان يخول ما يراه من الصلاحية الى أي من موظفيها.
ب – اللجنة الاستشارية: –
أ – تشكل اللجنة الاستشارية في الهيئة والتي تعرف فيما بعد باللجنة من: –
أ – المدير العام – رئيساً.
ب – المفتش العام – عضواً.
جـ – معاوني المدير العام – اعضاء.
د – عدد من الخبراء لا يزيد عددهم عن ثلاثة وبصورة دائمية يختارهم المدير العام ويعينون بقرار من وزير المالية – اعضاء,
هـ – مقرر يختاره المدير العام.
2 – للمدير العام دعوة أي من مدراء الاقسام المختصين لحضور اجتماعات اللجنة.
3 – تتولى اللجنة الاختصاصات التالية: –
أ – اعداد مشاريع الخطط القريبة والبعيدة المدى المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ب – رسم السياسة العامة لمكافحة التهريب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
جـ – دراسة مشروع الموازنة وملاك الهيئة.
د – تزويد تقسيمات الهيئة بالتوجيهات الضرورية بشأن سياسات العمل الفنية الخاصة بها لضمان تحقيق اهدافها وتنفيذ واجباتها.

المحتوى 8
هـ – بيان الرأي بشأن الجوانب الكمركية والاتفاقيات التي يعقدها القطر ومقررات وتوصيات المنظمات العربية والدولية واللجان المنبثقة عنها.
و – دراسة الهيكل التنظيمي للهيئة واستحداث اقسام جديدة او الغاء او دمج بعض الاقسام والشعب و الوحدات في مركز الوحدة او مديرياتها بما ينسجم وطبيعة عملها وينطبق مع الاطار العام للهيكل التنظيمي.
ز – دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الكمركية واقرارها تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدارها.
حـ – دراسة كل ما يرتئي المدير العام عرضه عليها لبيان الرأي فيه وتقديم ما تراه من مقترحات وتوصيات.
4 – أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في كل شهر في الاقل وتبلغ الدعوة الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام ويرفق بها جدول الاعمال.
ب – لرئيس اللجنة دعوتها الى الاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
جـ – على رئيس اللجنة دعوتها للاجتماع في أي وقت يطلب فيه اربعة من الاعضاء.
د – يعتبر النصاب كاملاً في اجتماعات اللجنة اذا حضر اكثرية الاعضاء بضمنه مدير عام الهيئة وتصدر التوصيات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
هـ – ترسل توصيات اللجنة الى الوزارة لغرض الاطلاع عليها.
ثالثاً – التشكيلات الادارية للهيئة: –
تتكون الهيئة من التشكيلات الادارية التالية: –
أ – ترتبط بالمدير العام: –
أ – مركز الهيئة العامة.
ب – الهيئة العامة للكمارك / المنطقة الوسطى.
جـ – الهيئة العامة للكمارك / المنطقة الجنوبية.
د – الهيئة العامة للكمارك / المنطقة الشمالية.
2 – مديرية شركة الكمارك – تتحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها واسلوب العلم فيها وقدراتها وعلاقتها بالهيئة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وتتكون من: –
أ – مديرية شرطة كمرك المنطقة الوسطى.
ب – مديرية شرطة كمرك المنطقة الجنوبية.
جـ – مديرية شرطة كمرك المنطقة الشمالية.
رابعاً – مركز الهيئة – يشرف عليها ويديرها المدير العام ويعاونه المفتش العام ومعاونو المدير العام الحاصلون على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتكون مركز الهيئة من الاقسام التالية التي يرأس كلاً منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
1 – قسم ادارة الافراد – يتولى ادارة شؤون منتسبي الهيئة وتطبيق القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
2 – القسم المالي – يتولى اعداد تخمينات موازنة الهيئة ومتابعة تنفيذها وتوزيع الاعتمادات والقيام بالامور المالية والمحاسبية المتعلقة بتنفيذها.
3 – قسم البحوث والاحصاء – ويتولى اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الهيئة واعداد برامج العمل الخاصة ومتابعة الجوانب الكمركية للاتفاقيات الاقتصادية العربية منها والدولية.
4 – قسم الشؤون القانونية والامور الكمركية: – ويتولى تهيئة مشاريع القوانين ذات العلاقة بأنظمة الهيئة واختصاصاتها والقيام بجميع الاعمال القانونية لتحقيق اغراض الهيئة.
5 – قسم التفتيش والرقابة الداخلية: – يتولى تفتيش وتدقيق كافة الامور المتعلقة بالهيئة من النواحي الادارية والمالية والقانونية والتحقيق في المخالفات.
خامساً – الهيئة العامة للكمارك / المنطقة
ويرأس كل منطقة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويمارس واجباته ومسؤولياته ضمن الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية اضافة الى الصلاحيات التي يخوله اياها المدير العام وترتبط بكل منطقة المديريات والمراكز والدوائر والارتال الكمركية الموجودة في المحافظات التابعة لها.
سادساً – تنشأ في كل منطقة كمركية والمشار اليها في (ثالثاً) من هذه المادة الاقسام التالية وتحدد واجباتها واختصاصاتها من قبل معاون مدير عام المنطقة ويدير كل قسم موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
أ – قسم ادارة الافراد – ويتولى تنظيم شؤون منتسبي المنطقة.
ب – القسم المالي – ويتولى تنظيم الامور الحسابية والمالية واستيفاء الرسوم.
جـ – قسم الشؤون القانونية – يتولى التحقيق في المخالفات الكمركية واصدار القرارات في الدعاوى الكمركية ومتابعة تنفيذها والنظر في المخالفات الاخرى ضمن الصلاحيات المخولة لها.
د – قسم الاستيراد المؤقت – ويقوم بانجاز كافة المعاملات الخاصة بالبضائع والمركبات الداخلة الى القطر وفقاً لأحكام المادة / 20 من ق. ك.
هـ – قسم الامور الكمركية – يتولى تنفيذ كافة الاعمال الكمركية والقضايا المناطة اليه.
و – قسم التدقيق والمنافيست – ويتولى تسجيل المنافيستات الخاصة بالحمولات وتدقيق معاملات استرداد واسترجاع الرسوم الكمركية والاعفاء منها بموجب القوانين والانظمة المرعية وكل ما يتعلق باستيراد واصدار وامرار البضائع عبر القطر بطريق الترانسيت.
ز – قسم المبيعات – ويتولى اتخاذ الاجراءات الاصولية بشأن البضائع المصادرة والمتنازل عنها والمتروكة والتي لم تخرج خلال المدة القانونية ومتابعة مصيرها.
ح – قسم التخمين – ويتولى احتساب الرسوم الكمركية والضرائب الكمركية الاخرى المفروضة على البضائع وفق القوانين والتعليمات.
ط – قسم السيارات – ويتولى الكشف على السيارات المشتبه بها وتثبيت لوحات الادخال المؤقت على السيارات الداخلة الى القطر.
ى – قسم التحري والمكافحة – ويتولى تنفيذ خطط مكافحة التهريب.

المحتوى 9
مادة 16
دائرة التقاعد: –
يرأسها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون مدير عام او اكثر حاصل على شهادة جامعية وتكون لها فروع في المحافظات والاقضية يديرها موظف بعنوان مدير وتتولى تنفيذ التشريعات التقاعدية وتثبيت خدمات منتسبي الدولة من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي وتخصيص الرواتب والمكافآت للمتقاعدين وعوائلهم وصرفها للمستحقين منهم ووضع الاسس والمبادئ لتسهيل العملية التنفيذية لها واصدار التعليمات المسهلة لتنفيذ ذلك ورفع المقترحات لتطوير هذه التشريعات في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها في مجال النظام الاجتماعي وتتكون من الاقسام التالية: –
اولاً – قسم ادارة الافراد: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى القسم كافة الامور الادارية وشؤون منتسبي الدائرة وتنظيم ملاكاتهم وسجلاتهم واضابيرهم الشخصية.
ثانياً – قسم الخدمات الادارية والعلاقات العامة: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية او من ذوي الخبرة ويتولى القسم تأمين خدمات الصيانة وتنظيم الدائرة ونظافتها وصيانة السيارات والسيطرة على حركتها وتهيئة الاجابات الخاصة بأجهزة الاعلام والتعريف بأنشطة الدائرة ومنجزاتها بكافة الوسائل الثقافية والاعلامية وخلق روح التضامن وتشجيع الصلات الاجتماعية بين منتسبي الدائرة وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والقومية كما يقوم بتنظيم الاستعلامات والاشراف على شؤون الطابعة والاستنساخ والتصوير.
ثالثاً – قسم الشؤون المالية: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى اعداد تخمينات الموازنة للدائرة ورواتب المتقاعدين ومكافآتهم وتنظيم قوائم الرواتب والاجور والمخصصات الشهرية للموظفين والعمال وتنظيم مستندات القيد والصرف والشيكات لجميع المصروفات والنفقات العامة ومسك سجلاتها واعداد جداول الاستقطاعات والديون واجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف واستئجار الابنية والاشراف على المخازن واعداد الاثاث والقرطاسية وتوفير المطبوعات وتنظيم حسابات الدائرة وفق الاسس المعتمدة للنظام المحاسبي.
رابعاً – قسم حسابات المتقاعدين: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى انجاز جميع الامور الحسابية والمالية التي تخص المتقاعدين وصرف مكافآتهم وتنظيم رواتب المتقاعدين التي يتقرر صرفها يدوياً وتنظيم مستندات القيد واصرف والشيكات لجميع المصروفات للمتقاعدين ومسك سجلاتهم واعداد جداول الاستقطاعات والديون وسحبها لأمر مستحقيها.
خامساً – قسم تخصيص الدوائر الرسمية: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى عملية احتساب الحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظف المدني المحال للتقاعد في الوزارات والدوائر الرسمية التي تطبق قانون الخدمة المدنية او عيالهم من بعدهم والنظر بكل ما يطرأ على تلك الحقوق من تغيير.
سادساً – قسم تخصيص المؤسسات: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى عملية احتساب الحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظف المدني المحال للتقاعد في مؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي التي تطبق انظمة وقواعد خدمة خاصة والنظر بكل ما يطرأ على تلك الحقوق من تغيير.
سابعاً – قسم تخصيص العسكري: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى تخصيص الحقوق التقاعدية للعسكريين المحالين على التقاعد على اختلاف مراتبهم وكل ما يطرأ على تلك الحقوق من تغيير.
ثامناً – قسم تخصيص الشهداء والجرحى: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى تخصيص الحقوق التقاعدية لذوي الشهداء والجرحى على اختلاف مراتبهم ورتبهم وكل ما يطرأ على تلك الحقوق من تغيير.
تاسعاً – قسم تخصيص قوى الامن الداخلي: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى تخصيص الحقوق التقاعدية لمنتسب قوى الامن الداخلي على اختلاف مراتبهم ورتبهم وكل ما يطرأ عليها من تغيير.
عاشراً – قسم الخدمة: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى احتساب واضافة الخدمات التقاعدية لجميع منتسبي الدولة بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة في تلك الخدمة.
حادي عشر – قسم التوثيق المايكر فيلمي: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى اعداد وتصوير وتحميض وطبع وتقطيع وفهرسة وحفظ المستمسكات والوثائق المهمة الخاصة بمنتسبي الدائرة والمتقاعدين وما يعهد اليها وحفظ الافلام المصورة بعد تنظيمها في خزانات خاصة لتقديمها عند الطلب للاستعاضة عن الاضابير التقاعدية والمستمسكات الاصلية وتمشية المعاملات المايكرو فيلمية.
ثاني عشر – قسم التسجيل: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى استلام وتوزيع المراسلات وتثبيت ارقام الاضابير عليها وتسجيلها وفتح بطاقات خاصة لمن لا توجد له بطاقة سابقة واصدار وتفريق الكتب الصادرة وتأمين ايصالها الى الجهات ذات العلاقة.

المحتوى 10
ثالث عشر – قسم الاوراق: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى مسؤولية الاعمال الخاصة بالمراسلات الصادرة والواردة واستلام المخابرات بالمراسلات الصادرة والواردة واستلام المخابرات الواردة وتقديمها مع الاضابير التقاعدية الخاصة الى اقسام التخصيص ومتابعة اعادتها لحفظها.
رابع عشر – قسم الترقيم والهويات: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى تثبيت ارقام الحاسبة للمتقاعدين حسب اصنافهم بعد تخصيص الرواتب التقاعدية من اقسام التخصيص وتنظيم الهويات للمتقاعدين واصدارها وكبسها.
خامس عشر – قسم الشؤون القانونية: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية بالقانون ويقوم القسم بابداء المشورة القانونية في القضايا التي تودع اليه من قبل اقسام الدائرة واصدار التعاميم لتسهيل تنفيذ قوانين التقاعد ورفع المقترحات لتطوير التشريعات التقاعدية في ضوء ما يستجد او يعرض من الامور وما يواجه التطبيق من مشاكل واجراء التحقيق في صحة الخدمة غير المضمونة المطالب بها من قبل منتسبي الدولة واصدار القرار المقتضي وتمثيل الدائرة لدى المحاكم والهيئات القضائية واقتراح توكيل المحامين وابداء الرأي في العقود والمقاولات التي تكون الدائرة طرفاً فيها.
سادس عشر – قسم الحاسبة الالكترونية (مركز الحاسبة): –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى مسؤولية تحليل وتصميم الانظمة وكتابة البرامج وتوفير البيانات والمعلومات الضرورية لخطط وبرامج الدائرة وتحليل وتنظيم ومعالجة الموضوعات والبيانات التي تتطلبها اعمال الدائرة والاقسام التابعة لها وتقديم الخدمات الفنية بما يسهل عملية صرف الرواتب التقاعدية وما يتعلق بها بمواعيدها المقررة.
سابع عشر – قسم الرقابة الداخلية: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى تدقيق المستندات الحسابية الخاصة بالمتقاعدين ومنتسبي الدائرة الحسابية الخاصة بالمتقاعدين ومنتسبي الدائرة تمهيداً لصرفها وتوزيع الهيئات التفتيشية على كافة اقسام الدائرة وفروعها في المحافظات لتغطية نشاطاتها ورفع التقارير بها. ومتابعة ودراسة ما يرد من تقارير الهيئات التفتيشية التابعة لديوان الوزارة وهيئات ديوان الرقابة المالية.
ثامن عشر – قسم التنظيم والاساليب: –
يرأسه موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ويتولى اعداد وتطبيق خطة التنمية الادارية لرفع كفاءة الجهاز الاداري والمساعدة في تطوير الوحدات التنظيمية واعداد وتنظيم اساليب العمل وجمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية ودراسة اساليب العمل وإجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيط العمل وازالة العراقيل الناجمة عن تكديس وزخم الاعمال واصدار دليل المعاملات الرئيسية موع وضع خطة سنوية بالتعاون مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري وتنفيذها بعد اقرارها واعداد الاحصائيات والبيانات لإظهار النشاطات المختلفة في اقسام الدائرة واصدار الاحصائية الشهرية والسنوية.

مادة 17
دائرة عقارات الدولة: –
اولاً – يرأس الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون او اكثر حائز على شهادة جامعية.
ثانياً – يتولى الدائرة حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة لذلك بمعزل عن الجهات التي خصص لها ووضع تلك المعلومات في متناول الجهات المتخصصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة ببيع وايجار العقارات المملوكة للدولة وكذلك ادارة وبيع العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بوزارة المالية.
ثالثاً – تتكون الدائرة من الاقسام التالية: –
1 – قسم ادارة الافراد: –
يتولى هذا القسم مسؤولية تخطيط القوى العاملة للدائرة واعداد ملاكاتها وتنظيم شؤون العاملين فيها وتطبيق قواعد الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وتأمين الخدمات الادارية المختلفة بما يكفل تهيئة ظروف عمل مناسبة للعاملين وتنظيم شؤون البريد والحفظ.
2 – القسم المالي: –
يتولى هذا القسم مسؤولية اعداد تخمينات موازنة الدائرة (الايرادات والنفقات) وتنفيذ الموازنة بعد المصادقة عليها وممارسة جميع النشاطات المالية المتعلقة بأعمال الدائرة وفقاً للصلاحيات والتعليمات الحسابية.
3 – القسم القانوني: –
يتولى دراسة واعداد اللوائح القانونية المتعلقة بأعمال الدائرة وتمثيل الدائرة امام المحاكم والدوائر العدلية واللجان فيما يخص الشؤون القانونية ذات العلاقة بأعمالها وتقديم المشورة القانونية للاقسام التابعة للدائرة وتعقيب مخابرات الدعاوى التي تقيمها الدائرة او تقام عليها.
4 – قسم الاحصاء والمتابعة: –
يتولى حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية وتنظيم ومسك السجلات اللازمة لذلك واعداد وحفظ الاحصائيات المتعلقة بأعمال الدائرة والرد على تقارير هيئات التفتيش والمتابعة ومتابعة تسجيل جميع العقارات التي تؤول الى وزارة المالية وفق التشريعات الصادرة بهذا الشأن وتأشير استيفاء البدلات التي تتحقق عنها.
5 – قسم التمليك والتخصيص: –
يتولى تمليك وبيع وتخصيص العقارات المملوكة للدولة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وفق التشريعات النافذة وحسم قضايا التجاوزات التي تقع عليها واستيفاء اجور المثل الناجمة عنها وفق القوانين الصادرة بهذا الشأن.
6 – قسم الايجارات: –
يتولى هذا القسم النظر في معاملات تأجير العقارات المملوكة للدولة وفق التشريعات المرعية.
رابعاً – يرأس كل قسم من اقسام المديرية التابعة لها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

المحتوى 11
الباب الخامس
احكام عامة

مادة 18
فيما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام يستمر العمل بالصلاحيات والاختصاصات والواجبات والتعليمات المقررة والنافذة عند صدوره لحين اعادة النظر فيها.

مادة 19
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا النظام.

مادة 20
ينفذ هذا النظام اعتباراً من 27 – 2 – 1982.

وزير المالية