عنوان التشريع: عقد تأسيس شركة النقل البري العراقية – الاردنية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العراقية
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
رغبة في توطيد وتوثيق التعاون البناء وتجسيداً لتحقيق العمل الاقتصادي المشترك فيما بين القطرين الشقيقين وتنفيذاً لما نتص عليه المادة الرابعة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واقتناعاً بدور المشروعات العربية المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية واستكمال مقومات التكامل الاقتصادي العربي. لذا اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العراقية على ما يأتي: –
الفصل الاول – التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا العقد وملاحقه المعاني المبينة ازاءها: –
1 – الدولة – القطر العربي المساهم في الشركة.
2 – الشركة – شركة النقل البري العراقية – الاردنية.
3 – العقد – عقد تأسيس الشركة.
4 – النظام – النظام الاساسي للشركة.
5 – الجمعية العمومية – الجمعية العمومية للشركة.
6 – المجلس – مجلس ادارة الشركة.
الفصل الثاني – التأسيس
مادة 2
أ – تؤسس شركة مشتركة لنقل البضائع والمسافرين تعرف باسم (شركة النقل البري العراقية – الاردنية) ويكون مقرها الرئيسي في مدينة (عمان) وفرع لها في مدينة (بغداد).
ب – مدة عقد الشركة (50) عاماً قابلة للتجديد بناء على رغبة الطرفين المتعاقدين.
الفصل الثالث – اهداف الشركة
مادة 3
القيام لحسابها او لحساب الآخرين بجميع عمليات النقل البري بما في ذلك نقل البضائع والمسافرين والعمليات الرئيسية لها. ولها في سبيل تحقيق ذلك: –
أ – شراء وبيع وتملك وايجار واستئجار واستخدام كافة انواع وسائط النقل البري وادواتها الاحتياطية لأغراض تنفيذ اهداف الشركة.
ب – للشركة ان تقوم بجميع العمليات المتعلقة بأغراضها وان تعقد جميع الاتفاقات والعقود التي من شأنها انماء اعمالها المختلفة.
جـ – للشركة الحق في امتلاك واستئجار الاراضي والمنشآت لغرض اقامة ورش لتصليح وصيانة وسائط النقل. وكذلك لغرض انشاء المخازن ولأية احتياطات يتطلبها عمل الشركة.
د – اقامة ورش تصليح وصيانة وسائط النقل.
الفصل الرابع – الوضع القانوني
مادة 4
1 – تخضع الشركة لأحكام هذا العقد وتخضع بصفة تكميلية للمبادئ العامة المشتركة في تشريعات الدولتين المتعاقدتين في الحدود التي تنسجم فيها هذه المبادئ مع احكام هذا العقد.
2 – تكون احكام العقد وكذلك أي تعديل يتم وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها نافذة في كلا الدولتين مع مراعاة القواعد والتعليمات المتعلقة بالنظام العام في كل دولة.
مادة 5
تمارس الشركة نشاطها على الاسس والمعايير التجارية وتهدف من ذلك تحقيق الربح ضمن اطار المصلحة القومية.
مادة 6
1- تحمل الشركة جنسية الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي وتعامل في الدولة المؤسسة الاخرى معاملة الشركات الوطنية مع عدم الاخلال بأحكام هذا العقد.
2 – للشركة ان تنشئ فروعاً ومكاتب لها في الدولتين المتعاقدتين وخارجهما.
الفصل الخامس – رأسمال الشركة
مادة 7
1 – يحدد رأسمال الشركة بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دولار امريكي.
2 – تكون مساهمة الدولتين المتعاقدتين في رأسمال الشركة مناصفة بالتساوي فيما بينهما ولا يجوز التحويل او التنازل عن مساهمات أي من الدولتين المتعاقدتين الى الغير.
3 – لمجلس الادارة ان يوصي بزيادة رأسمال الشركة او تخفيضه واتخاذ اللازم من اجل اعادة توزيع رأسمال الشركة في خطة زيادة او تخفيض رأسمالها على ان يخضع ذل لمصادقة الجمعية العمومية.
4 – للشركة اصدار السندات او عقد القروض مع المؤسسات المالية العربية والاجنبية بما لا يزيد عن مثل رأسمال الشركة المدفوع والاحتياطي القانوني وذلك بهدف تحقيق اغراضها التي اسست من اجلها.
مادة 8
تقتصر اهلية المساهمة في الشركة على الدولتين المتعاقدتين، ولهما ان يتعدها بتمثيلهما في ممارسة حق المساهمة لأية هيئة او مؤسسة او شركة تابعة لهما من القطاع العام.
المحتوى 2
الفصل السادس – الاعفاءات والتسهيلات
مادة 9
تلتزم الدولتان المتعاقدتان بالامتناع عن الاستيلاء على الشركة او اموالها او أي من اصولها او استثماراتها او مصادرها او نزع ملكيتها او فرض الغرامة عليها او تأجيل ديونها، كمال ا يجوز الحجز على اموال وفروع الشركة واتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري الا بمقتضى صدور حكم قضائي.
مادة 10
1 – تعفى الشركة وجميع فروعها في الدولتين من اداء الرسوم والضرائب والاعباء المالية الاخرى في جميع عملياتها وخاصة عند التأسيس وزيادة رأس المال والحل والتصفية.
2 – تعفى من ضرائب الدخل ارباح الشركة ومدخولاتها.
3 – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب الخاصة بتملك وتسجيل وسائط نقل الشركة واموالها المنقولة وغير المنقولة.
4 – تعفى من القيود والاجراءات والرسوم المتعلقة بأنظمة مراقبة التحويل الخارجي فيما يتعلق بالتصرف بموجودات الشركة وارصدتها وايراداتها من العملات الاجنبية ونقلها وتحويلها والاعفاء من القيود الموضوعة على استعمال هذه الارصدة في تسديد الديون والالتزامات وخدمتها وترحيل او تحويل الارباح بما يكفل انتقال الموارد المالية المتحققة من تأسيس الشركة وعملياتها واعطاء كل مساهم الحق في استيفاء وتحويل ارباحه وحقوقه الناجمة عن مساهمته الى الخارج بالعملات القابلة للتحويل دون قيود او رسوم.
مادة 11
1 – يعفى كل ما تستورده الشركة من ادوات او مواد تحتاج اليها في عملياتها من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها وكذلك تعفى الشركة من كافة القيود على الاستيراد ومقدار ما يتطلبه تحقيق اغراضها عدا القيود المتعلقة لمقتضيات الامن والصحة العامة.
2 – لا يجوز اعادة بيع أي من الادوات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الموجودة على اقليم احدى الدولتين الا وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة فيها.
الفصل السابع – الجمعية العمومية ومجلس الادارة
مادة 12
يحدد النظام الاساسي للشركة صلاحيات الجمعية العمومية ومجلس ادارة الشركة.
الفصل الثامن – العاملون
مادة 13
تكون الافضلية في استخدام وتعيين سائقي الشاحنات والسيارات وسائر الاشخاص اللازمين لأعمالها عند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة لمواطني البلدين المتعاقدين ثم لمواطني الاقطار العربية الاخرى فالمؤهلين من مواطني البلاد الاخرى، تتمتع الشركة بحرية اختيار او تعيين العاملين فيها وفقاً لما يصدره مجلس الادارة من تعليمات لهذا الغرض ويسري على جميع العاملين في الشركة نظام عمل موحد يقوم باصداره مجلس الادارة وتلتزم الدولتان المتعاقدتان بمنح التراخيص اللازمة للدخول والاقامة والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة ووكالتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها مع مراعاة النظام العام والامن والصحة العامة.
الفصل التاسع – احكام عامة
مادة 14
أ – ترصد كل من الدولتين المتعاقدتين كامل حصتها من رأس مال الشركة عند توقيع عقد التأسيس.
ب – يتم دفع (10٪) من رأس مال الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقد التأسيس وبوضع المبلغ باسم الشركة لدى البنك المركزي الاردني في حساب غير مقيم يفتح للشركة.
دـ – يتم دفع المتبقي من رأس المال خلال ستين يوماً من تاريخ طلب مجلس الادارة وبناءاً على حاجات الشركة وكل مبلغ يتأخر سداده عن الميعاد المحدد له تحتسب عليه فائدة لصالح الشركة بمعدل (1٪) سنوياً من تاريخ انقضاء فترة شهرين من تاريخ استحقاقه دون الحاجة الى تنبيه او اية اجراءات قانونية اخرى.
و – يقتطع مبلغ يوازي (10٪) من الارباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي (100٪) من رأس المال المدفوع ويستخدم الاحتياطي بما يحقق اهداف الشركة.
مادة 15
تسعى الدولتان المتعاقدتان بان تسهل للشركة جميع الاعمال المتعلقة بأغراضها وان تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.
المحتوى 3
مادة 16
1 – تخضع الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسين حول تطبيق احكام هذا العقد والتي لا يمكن حلها ودياً الى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من ثلاثة اعضاء ويقوم كل من المؤسسين بتعيين عضو واحد، ويعين المحكمان العضو الثالث فإذا اختلفا يعينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناءاً على طلب أي من الطرفين على ان يكون عربيً من غير دولتي المؤسسين وتكون قرارات هيئة التحكيم ملزمة للجانبين.
2 – يعتبر اللجوء الى التحكيم بديلاً لأي اجراء لتسوية أي نزاع بين طرفي هذا العقد والعمل في أي ادعاء من قبل احدهما على الآخر مما قد ينشأ في ظل هذا العقد.
مادة 17
1 – تتكون الجمعية العمومية من وزيري النقل في الدولتين المتعاقدتين واعضاء مجلس الادارة.
2 – يتكون مجلس الادارة من ستة اعضاء اصليين وعضوين احتياط (ثلاثة اصليون وواحد احتياط من كل قطر) ويسمى وزيرا النقل في الدولتين رئيساً للمجلس ونائباً له.
3 – يتم تعديل هذا العقد بناء على توصية مجلس الادارة بموافقة الجمعية العمومية ومصادقة حكومتي البلدين وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة فيهما.
4 – يجري تعديل النظام الاساسي بقرار من الجمعية العمومية بناءاً على توصية مجلس الادارة.
مادة 18
يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ تبادل مذكرات بمصادقة حكومتي كلا البلدين عليه وفقاً للاجراءات الدستورية المرعية فيهما على ان تستكمل اجراءات المصادقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من توقيعها.
حرر وقع في عمان بتاريخ 1 ايار 1980 بنسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة عن حكومة الجمهورية
الاردنية الهاشمية العراقية
وزير النقل وزير التجارة