التعديل الاول للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: نظام

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوراق والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.
قررنا اصدار النظام الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اولاً من المادة الحادية عشرة وتكون فقرة (8) لها.
8 – تنظيم وادارة واستثمار الاموال الموقوفة وتنميتها.

مادة 2
تلغى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة ويحل محلها ما يلي: –
ثانياً – تتألف الدائرة من الاقسام التالية: –
1 – قسم الاستشارات والتوثيق القانوني.
2 – قسم الدعاوى.
3 – قسم الاموال الموقوفة.

مادة 3
تحذف الفقرة (7) من (اولاً) من المادة الرابعة عشرة.

مادة 4
تحذف الفقرة (9) من (ثانياً) من المادة الرابعة عشرة.

مادة 5
يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1 – 1- 1981 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الاوقاف والشؤون الدينية