احداث بلدية في قصبة المدائن التابعة لمحافظة بغداد

      التعليقات على احداث بلدية في قصبة المدائن التابعة لمحافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في قصبة المدائن التابعة لمحافظة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 10711
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الجسر التابعة لمحافظة بغداد تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل. وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه وبانتهاء المدة المحددة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث.

عـ / وزير الحكم المحلي

الحدود /
شمالاً – جدول مشروع الوحدة من النقطة (أ) عند التقائه بنهر دجلة وباتجاه الشرق لغاية نقطة (ب) الواقعة على جدول مشروع الوحدة والتي تبعد بحدود 1800 م عن الطريق العام بغداد / المدائن.
شرقاً ابتداء من النقطة (ب) الواقعة على جدول مشروع الوحدة وباتجاه الجنوب ماراً بالمقاطعة (7) كصيبة والمقاطعة (6) باوي ولغاية النقطة (جـ) الواقعة على حدود المقاطعتين (6) باوي (5) الصافي والدرعية وسطيح والسمرة.
جنوباً – ابتداء من النقطة (جـ) ماراً بحدود المقاطعة (6) باوى وباتجاه الغرب لغاية نقطة (د) عند التقاء الحدود المذكورة بنهر دجلة.
شرقاً – نهر دجلة من نقطة (أ) عن التقاء مشروع الوحدة به الى نقطة (د) عند التقائه بحدود المقاطعة (5) الصافي والدرعية وسطيح والسمرة.

رقم (1) لسنة 1982
بحل مزرعة فلاحية تعاونية جماعية
بالنظر لتعذر مواصلة عمل مزرعة الفارس العربي الفلاحية التعاونية الجماعية غير المحدودة بقضاء الخالص محافظة ديالى بانتظام واضطراب عملها قررت حلها استناداً لأحكام الفقرة / ثالثاً من المادة الثالثة والاربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977.

مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي