عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الجسر التابعة لمحافظة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 10613
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية الجسر التابعة لمحافظة بغداد تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل. وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً الى احكام المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه وبانتهاء المدة المحددة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث.
عـ / وزير الحكم المحلي
الحدود /
شمالاً – نهر ديالى ابتداء من النقطة (أ) عند الجسر الجديد باتجاه الغرب الى نقطة (ب) عند الجسر القديم.
غرباً – من نقطة (ب) عند الجسر القديم وبمحاذاة طريق بغداد – الكويت الى النقطة (جـ) عند التقاء طريق بغداد – الكويت – وبغداد – المدائن.
جنوباً – ابتداء من النقطة (جـ) الى النقطة (أ) التي تبعد بحدود 3600 م عن النقطة (جـ) باتجاه طريق بغداد – الكويت.
شرقاً – بداية جسر ديالى الجديد عند النقطة (د) باتجاه الجنوب وبمحاذاة الشارع العام الذي يمر في المقاطعة 15 جرف النداف والمقاطعة 14 الصمدية الى النقطة (د).