عنوان التشريع: تقديم الحسابات النهائية لتصفية الجمعية التعاونية الانتاجية للطباعة والنشر المحدودة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا رقم (1 / ك الاول) لسنة 1980 القاضي بحل الجمعية التعاونية الانتاجية للطباعة والنشر المحدودة – بغداد، واستناداً لأحكام الفقرة (5) من المادة (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
نعلمكم بأن لجنة تصفية الجمعيات التعاونية الاسكانية المنحلة والمكلفة بتصفية الجمعية اعلاه قدمت حسابات التصفية النهائية للجمعية التعاونية الانتاجية للطباعة والنشر – بغداد المنحلة كما هي عليه في 2 – 11 – 1981 والتي ورد فيها: –
(حسابات التصفية النهائية للجمعية التعاونية الانتاجية للطباعة والنشر المحدودة – بغداد لغاية 3 – 11 – 1981)
فلس دينار الموجودات فلس دينار المطلوبات
– 584 مصرف الرافدين / السنك
–
–
160
160
– 337
243
274
270
584
الاسهم
الاشتراكات
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
زيادة المصروفات على الايرادات
رئيس الاتحاد التعاوني العام