الشركة العربية للاستثمارات البترولية (شركة مساهمة عربية)

      التعليقات على الشركة العربية للاستثمارات البترولية (شركة مساهمة عربية) مغلقة

عنوان التشريع: الشركة العربية للاستثمارات البترولية (شركة مساهمة عربية)
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

عقدت الجمعية العمومية للشركة العربية للاستثمارات البترولية اجتماعاً غير عادي في يوم الثلاثاء 9 يونيو 1981 بمقر الشركة بمدينة الخبر – المملكة العربية السعودية – واتخذت بالاجماع القرارين التاليين: –
1 – تعدل المادة (35) من النظام الاساس للشركة على النحو التالي: –
يوزع صافي ارباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والاستهلاكات الاخرى على الوجه التالي: –
1 – يقتطع اولاً مبلغ يوازي 10% (عشرة بالمائة) من الارباح الصافية لتكوين حساب الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى ما بلغ مجموع الاحتياطي القانوني 100٪ (مائة بالمائة) من رأسمال الشركة المكتتب به واذا نقص الاحتياط القانوني عن ذلك تعين العودة الى الاقتطاع.
2 – تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة تخصيص ما تبقى من الارباح الصافية والارباح المدورة لتوزيع ارباح على المساهمين او تكوين احتياطيات اخرى او ترحيلها الى السنة التالية او كل ذلك او بعضاً منه مجتمعاً.
على انه لا يجوز توزيع ارباح على المساهمين الا بعد تغطية خسائر الشركة السابقة ان وجدت.
3 – للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر استخدام أي احتياطي عدا الاحتياطي القانوني فيما يتفق واغراض الشركة.
2 – تعدل المادة السادسة والثلاثون من النظام الاساس للشركة على النحو التالي: –
يتم دفع الارباح التي يتقرر توزيعها في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الادارة.
كما عقدت الجمعية العمومية للشركة العربية للاستثمارات البترولية اجتماعاً غير عادي في يوم الاثنين 21 ديسمبر 1981 بمقر الشركة بمدينة الخبر – المملكة العربية السعودية – واتخذت بالاجماع القرار التالي: –
1 – تعدل المادة السادسة من النظام الاساس للشركة على النحو التالي: –
تحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 1200000000 دولار امريكي (الف ومائتي مليون دولار امريكي) اما رأسمال الشركة المكتتب به فقد حدد بمبلغ 400000000 دولار امريكي (اربعمائة مليون دولار امريكي) وينقسم الى مائة الف سهم (100000) القيمة الاسمية لكل منها 4000 دولار امريكي (اربعة آلاف دولار امريكي) تم الاكتتاب فيها جميعاً ووزعت على النحو التالي: –
اسم الدول عدد الاسهم
المكتتب بها قيمة الاسهم بالدولار الامريكي
حكومة دولة الامارات
العربية المتحدة
حكومة دولة البحرين
حكومة الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية
الشعبية
حكومة المملكة العربية
السعودية
حكومة الجمهورية
العربية السورية
حكومة الجمهورية
العراقية
حكومة دولة قطر
حكومة دولة الكويت
الجماهيرية العربية
الليبية الشعبية
الاشتراكية
حكومة جمهورية مصر
العربية 17000

3000
5000

17000

3000

10000
10000
17000
15000

3000 68000000

12000000
20000000

68000000

12000000

40000000
40000000
68000000
60000000

12000000
2 – يسري التعديل ابتداء من 1 – 1 – 1982.