عنوان التشريع: استيفاء مبالغ وفق قرار 22/ 96 – وزارة الصحة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرتين (اولا) و (ثانيا) من احكام قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (22) في
14/12/1996 تقرر ما يلي:
مادة 1
1- استيفاء مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا من كل مريض يراجع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
2- استيفاء مبلغ (25) خمسة وعشرين دينارا من كل وصفة دواء تصرف في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتستقطع منه مبلغ (5) خمسة دنانير كاجر علمي للعاملين في صيدليات المراكز والمستشفيات المذكورة.
3- يوزع المتبقي من حصيلة المبلغ المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 2) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا – (20 ٪) عشرين من المئة للمبدعين من العاملين.
ب – (40 ٪) اربعين من المئة لبقية العاملين.
ج – (40 ٪) اربعين من المئة للتطوير والصيانة.
مادة 2
1- استيفاء مبلغ (50) خمسين دينارا من كل مريض يراجع عيادات التامين الصحي المسائية تخصص نسبة (60 ٪) ستين من المئة للطبيب المعالج.
2- استيفاء اجر علمي من المريض المراجع لعيادات التامين الصحي المسائية مقداره (10) عشرة دنانير عن كل وصفة طبية تخصص نسبة (60 ٪) ستين من المئة منه للعاملين في صيدليات العيادات المذكورة.
3- يوزع المتبقي من حصيلة المبالغ والاجور المنصوص عليها في الفقرات (1 و2) اعلاه وفق النسب الاتية:
ا – (50 ٪) خمسين من المئة لبقية العاملين.
ب – (50 ٪) خمسين من المئة للتطوير والصيانة.
مادة 3
توزع الايرادات المتاتية من الخدمات التكميلية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وفق النسب الواردة في الفقرة (3) من البند (اولا) من هذا القرار.
مادة 4
استيفاء الاجور لقاء الخدمات التكميلية المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق بالبيان رقم (30) في 29/5/1995م باستثناء اجور الفحص الطبي للطبيب الممارس والاختصاصي البالغة (10) دنانير حيث تستوفى وفق الفقرتين (1 و2) من اولا اعلاه.
مادة 5
تكون الاجور للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة اعلاه وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام المرقم 30080 في 10/10/1993م.
مادة 6
يعامل العربي المقيم معاملة العراقي.
مادة 7
يلغى البيان رقم (30) في 29/5/1995م ما عدا جدول اجور الخدمات التكميلية المقدمة من قبل المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمرفق بالبيان المذكور والمشار اليه في الفقرة (رابعا) اعلاه.
مادة 8
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة