عنوان التشريع: تقديم الحسابات النهائية لاتحاد جمعيات بناء المساكن التعاونية المنحلة
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة (الملغاة) رقم (27) لسنة 1971 والقاضي بحل جمعية بناء المساكن التعاونية وتعيين الاتحاد التعاوني الاسكاني مصفياً لأمواله بموجب البيان رقم (11) لسنة 1979 وعملاً بأحكام الفقرة (5) من المادة (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
نعلن بهذا ان مصفي اموال (اتحاد الجمعيات) اعلاه قدم حسابات التصفية النهائية والمدققة من قبل لجنة التصفية في 17 – 1 – 1982 وورد فيها ما يلي: –
الميزانية العمومية لاتحاد جمعيات بناء المساكن التعاونية كما هو عليه في 17 – 1 – 982
فلس دينار البيان فلس دينار البيان
–
500
500
400
57
457
نقد لدى صندوق لجنة التصفية
مصرف الرافدين – السنك
–
–
500
500
400
150
92
457
الاسهم
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
زيادة المصروفات على الايرادات
ملاحظة: – اصبحت قيمة السهم بعد التصفية 500 فلس حسب قوائم الاكتتاب المحفوظة لدى لجنة التصفية لعدم عثورها على السجلات الخاصة بالاسهم.
راجين من له اعتراض ان يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر استناداً الى احكام الفقرة رقم (6) من المادة رقم (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
عـ. وزير الاسكان والتعمير