عنوان التشريع: الحسابات النهائية لجمعية بناء المساكن التعاونية لعمال الزيوت والصابون المنحلة
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة (الملغاة) رقم (128) لسنة 1971 والقاضي بحل جمعية بناء المساكن التعاونية لعمال ومستخدمي الزيوت والصابون في بغداد وتعيين الاتحاد مصفياً لأموالها بموجب البيان رقم (11) لسنة 1979 وعملاً بأحكام الفقرة (5) من المادة (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
نعلن بهذا ان مصفي اموال الجمعية اعلاه قدم حسابات التصفية النهائية والمدققة من قبل لجنة التصفية في 15 – 9 – 1981 وورد فيها ما يلي: –
الميزانية العمومية لجمعية بناء المساكن التعاونية لعمال الزيوت والصابون المنحلة كما هي عليه في 15 – 9 – 1981.
فلس دينار البيان فلس دينار البيان
000
000
531
531
الموجودات المتداولة
الصندوق
000
000
000
295
236
531
المطلوبات
زيادة الايرادات على المصروفات منقول من حساب الايرادات والمصروفات المرفق طياً.
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
ملاحظة: – اصبحت قيمة السهم صفراً وذلك لعدم معرفة عدد المساهمين وعدد الاسهم المدفوعة وعدم وجود سجلات لدى لجنة التصفية.
راجين من له اعتراض ان يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر استناداً الى احكام الفقرة رقم (6) من المادة رقم (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
عـ. وزير الاسكان والتعمير