الحسابات النهائية لجمعية بناء المساكن التعاونية للنوادي والمؤسسات الرياضية في بغداد

      التعليقات على الحسابات النهائية لجمعية بناء المساكن التعاونية للنوادي والمؤسسات الرياضية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: الحسابات النهائية لجمعية بناء المساكن التعاونية للنوادي والمؤسسات الرياضية في بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة (الملغاة) رقم (19) لسنة 1971 والقاضي بحل جمعية بناء المساكن التعاونية للنوادي والمؤسسات الرياضية في بغداد وتعيين الاتحاد مصفياً لأموالها بموجب البيان رقم (11) لسنة 1979 وعملاً بأحكام الفقرة (5) من المادة (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
نعلن بهذا ان مصفي اموال الجمعية اعلاه قدم حسابات التصفية النهائية والمدققة من قبل لجنة التصفية في 15 – 11 – 1981 وورد فيها ما يلي: –
الميزانية العمومية لجمعية بناء المساكن التعاونية للنوادي والمؤسسات الرياضية في بغداد
للاجهزة والمعدات الكهربائية كما هي عليه في 15 – 11 – 1981
فلس دينار البيان فلس دينار فلس دينار البيان

156

842

998

20

139

الموجودات المتداولة
جاري التعاوني

النقد المتبقي لدى اللجنة عن رصيد المصرف

000
500
998
500

998 1132
410
159
1542

159 الاسهم
الاشتراكات
مصاريف مستحقة
وغير مدفوعة
زيادة المصروفات على الايردات

ملاحظة: – اصبحت قيمة السهم صفراً استناداً الى احكام الفقرة (3) من المادة (62) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل راجين من له اعتراض ان يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر استناداً الى احكام الفقرة رقم (6) من المادة رقم (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.

عـ. وزير الاسكان والتعمير