عنوان التشريع: الحسابات النهائية لجمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي ومستخدمي الشركة العامة للاجهزة والمعدات الكهربائية
التصنيف: اعلان
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان مديرية التعاون العامة (الملغاة) رقم 118 لسنة 1981 والقاضي بحل جمعية بناء المساكن التعاونية لمنتسبي الشركة العامة للصناعات الكهربائية وتعيين الاتحاد مصفياً لأموالها بموجب البيان رقم (11) لسنة 1979 وعملاً بأحكام الفقرة (5) من المادة (61) من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل.
نعلن بهذا ان مصفي اموال الجمعية اعلاه قدم حسابات التصفية النهائية والمدققة من قبل لجنة التصفية في 31 – 10 – 1981 وورد فيها ما يلي: –
الميزانية العمومية بجمعية بناء المساكن التعاونية لموظفي ومستخدمي الشركة العامة
للاجهزة والمعدات الكهربائية كما هي عليه في 31 – 10 – 1981
فلس دينار البيان فلس دينار فلس دينار البيان
250
000
250
8
80
88 الموجودات المتداولة
الصندوق
المصرف العقاري
المركز العام
000
750
000
250
391
382
80
88
–
–
181
569
144
247
147
235 المطلوبات
الاسهم
الاشتراكات
زيادة المصروفات
على الايرادات
منقول من
الميزانية
زيادة المصروفات
على الايرادات
منقول من
الارباح والخسائر
مصاريف مستحقة
وغير مدفوعة
ملاحظة: – اصبحت قيمة السهم الواحد (0.057291) ديناراً استناداً الى احكام الفقرة (3) من المادة (62) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل راجين من له اعتراض ان يقدم اعتراضه لدى دائرة التعاون الاسكاني في وزارة الاسكان والتعمير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر استناداً الى احكام الفقرة رقم (6) من المادة رقم (61) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
عـ. وزير الاسكان والتعمير