عنوان التشريع: تعديل تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 53 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 (المعدل) وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 بتاريخ 30 – 7 – 1979.
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
يحذف تحديد المهام التي تقوم بها المؤسسة العامة للانتاج الحيواني الواردة في صدر البند (ثالثا) من المادة التاسعة من التعليمات رقم 53 لسنة 1981، ويحل محلها ما يلي: –
(يرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى: –
1 – وضع الخطة والمناهج الاستثمارية لكافة منشآت المؤسسة.
2 – انتاج اللحوم والحليب والبيض وتصنيع منتجاتها وتسويقها.
3 – انتاج الاعلاف لسد حاجة منشآت المؤسسة فقط.
4 – تربية الابقاء والدواجن واستيرادها وتسويقها وزيادة وتحسين منتجاتها باستخدام كافة الوسائل والمعدات والمواد والمكائن المتطورة الحديثة التي تستوردها المؤسسة لتحقيق هذا الهدف.
5 – متابعة تنفيذ الخطة الانتاجية لكافة المشاريع التابعة لمنشآت المؤسسة وصيانتها.
6 – القيام بالاعمال الاستشارية في حقل اختصاصها داخل وخارج القطر وتتألف من: -).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 15 – 5 – 1982 وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي