عنوان التشريع: منح وتجديد اجازة ممارسة المهنة في المجالات الكهربائية والمنزلية والسيارات وغيرها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى قرار مجلس تنظيم التجارة رقم 198 في 12 – 2 – 1978 وبناء على ما جاء بكتاب لجنة تنظيم التجارة المرقم 1 – 61 – 1913 في 2 – 9 – 1981.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
اولاً – تضاف الفقرة التالية الى البند (2) من الجدول رقم (1) الملحق بتعليماتنا عدد 7 لسنة 1978 وتعتبر الفقرة (ى) منه.
(ى – تصليح وتركيب بنزات السيارات).
ثانياً – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية