عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم 53 لسنة 1981 (التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 المعدل، وعملاً بالصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1980 لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
تحذف التسلسلات (أ – جـ – هـ – ح) الواردة في الفقرة (2 – اولاً) من المادة التاسعة من التعليمات رقم 53 لسنة 1981، ويعدل تسلسل الفقرات الباقية على ضوء ذلك.
مادة 2
1 – تلغى الفقرة (9 – هـ) من المادة العاشرة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي: –
هـ – قسم تنفيذ مشاريع الدواجن.
و – قسم تنفيذ المشاريع الحيوانية.
2 – تعدل التسلسلات اللاحقة.
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدوره.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي