عنوان التشريع: تعديل تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم 122 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف عبارة (وممثل عن المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي) الى آخر الفقرة (1) من المادة الاولى من تعليمات تشكيل المجالس الزراعية رقم (122) لسنة 1976.
مادة 2
تضف عبارة (وممثل عن المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي) الى آخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعليمات.
مادة 3
تضاف عبارة (ممثل عن المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي) الى آخر الفقرة (1) من المادة الخامسة من التعليمات.
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي