عنوان التشريع: الجهاز المركزي للتقييس
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 796/797
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها، وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- المضافات الغذائية /النياسين 1967 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المستعمل في الاغذية.
2- المضافات الغذائية/ حامض التانيك 1986 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المستعمل في الاغذية.
3- المضافات الغذائية/ ثاني اوكسيد 1969 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
التيتانيوم المستعمل في الاغذية.
4- المضافات الغذائية/السوربتول 1970 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المستعمل في الاغذية.
5- زيت نوى النخيل المعد 1971 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
للطعام
جدول(797)
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
تعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها، وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
الحراريات- سمنت عالي الالومينا 1976 بعد مرور ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
الحراريات – الطابوق المغنيسي 1977 بعد مرور ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
الحراريات – الطابوق السليكي 1978 بعد مرور ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
الحراريات – اشكال وابعاد الطابوق 1979 بعد مرور ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
الحراري المستخدم في القبب
الحراريات – الطابوق الناري العازل 1980 بعد مرور ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
الحراريات – اشكال وابعاد الطابوق 1981 بعد مرور ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
الحراري المستخدم في الافران الدواره
الحراريات – مخروط زيجر 1982 بعد مرور ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية