عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية راوه
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-31 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في لواء الرمادي باسم ناحية راوث يكون مركزها في بلدة راوه ترتبط بقضاء عنه وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها فيما يلي : –
1 الجرن و2 الجرعة و3 الفحيمي و4 المعاضيد الشرقية و5 المعاضيد الغربية و6 الزاوية و7 صويتح والصيادية والجبرية و8 البجارية و9 الخليلية و10 الخابولية و11 الريحانة و12 الجديدة والبوصالى و13 الكصر والكصرية و14 بلدية عنه ( مستثناة من التسوية ) و15 حبين الشرقية و16 حبين الغربية و17 الدينيه و18 الشويمية الغربية و19 الجردية والدير و20 ديوم الفحيمى و21 ديوم الريحانة و22 دور قرية المعاضيد و23 المعاضيد الوسطى و24 ديوم الجزيرة و25 السهلية و26 ديوم وادي ميلان و27 ديوم وادي الكصر و28 قصبة راوه ( مستثناة من التسوية ) و29 وطأة الرحبة و30 قرية الزاوية و31 قرية حبين الشرقية و32 المشهد و35 العمارية والكوزية و36 اللورية والنطرية و37 المنصورية والعثمانية و38 الصفويدة والصونية و39 السمسية والبطيشي و40 العامرية والحسانية و41 البوخية والطزلية و42 الخلاوي والدينية و43 البردية والعدامية و44 ديوم وادي جبالة والعمارى و45 ديوم وادي البكرة واليهودية و46 ديوم وادي خزكة والرمامين و47 ديوم وادي جباب و48 اراضي صدور وديان الغيلة والفحيمى والكصر ووادي حوران / عنه 0
وتكون حدوده الادارية حدود مقاطعات 20 و25 و32 و33 و44 و45 و43 و42 و41 و47 و48 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول سنة 1380 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 411 في 18 / 9 / 1960