عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادتين الحدية والعشرين والثامنة والعشرين المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
اولاً – خضوع العقود لضريبة الدخل.
العقود الموقعة بين الجهات العراقية (الدوائر الرسمية ومؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي ولجان التنفيذ المباشر وشركات القطاع المختلط ولجان التنفيذ المباشر وشركات القطاع المختلط والخاص والافراد) وبين الجهات العربية او الاجنبية (مؤسسات الدولة او الشركات او الافراد) المنفذة لتلك العقود تعامل بالنسبة لضريبة الدخل كما يلي: –
أ – العقود التي تنص على التجهيز (أي تجهيز المواد او المعدات او الاجهزة او الابنية الجاهزة او غير ذلك من انواع التجهيز) لا تخضع المبالغ المدفوعة عنها لضريبة الدخل لكونها تجارة مع العراق وليس للمجهز الاجنبي (طبيعياً كان او معنوياً) محل عمل او ادارة او مراقبة فيه.
2 – العقود التي تنص على التجهيز وتتضمن اضافة له اعمالاً تكميلية كالإشراف على النصب او القيام به او الصيانة او الاعمال الهندسية المدنية او غيرها: –
أ – اذا كان التجهيز قد تم باسم الجهة العراقية وتمت متطلباته كفتح الاعتماد وتخليص قوائم الشحن ودفع الرسم الكمركي وغير ذلك من العمليات المتممة باسمها ايضاً فلا تخضع المبالغ المقررة في العقد للتجهيز لضريبة الدخل وان تم توقيع العقد داخل العراق او كان للجهة المجهزة مقر عمل او ادارة او مراقبة فيه.
اما المبالغ المقررة في العقد للاعمال التكميلية او المتممة الاخرى فانها تخضع للضريبة.
ب – اذا كان التجهيز قد تم باسم الجهة غير العراقية وتمت متطلباته باسمها وكان العقد وحدة متكاملة فان كافة المبالغ المدفوعة عنه تخضع لضريبة الدخل.
3 – عقود تقديم الخبرة والخدمات.
أ – العقود التي تنص على تقديم الخبرة او الخدمات خارج العراق (كالاشراف على الشحن او فحص المعدات او تقديم الاستشارات) لا تخضع المبالغ المدفوعة عنها لضريبة الدخل.
ب – اما العقود التي تنص على تقديم الخبرة او الخدمات الاخرى داخل العراق فان المبالغ المدفوعة عنها تخضع لضريبة الدخل. وكذلك مدخولات المستعان بهم من ذوي الخبرة او العمال العراقيين و العرب او الاجانب (وان تم دفع اجورهم خارج القطر).
4 – عقود تنفيذ المشاريع المشمولة بأحكام قانون تنفيذ المشاريع الكبرى رقم 157 لسنة 1972.
أ – لا تخضع ارباح الجهات غير العراقية (العربية او الاجنبية) المنفذة للمشاريع المشمولة بالقانون المذكور كمقاولين رئيسيين لضريبة الدخل (بشرط صدور شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك) وكذا الامر بالنسبة للمقاولين الثانويين غير العراقيين.
اما مدخولات الموظفين وبقين العاملين لديهم (العراقيين والاجانب) فانها خاضعة للضريبة الا اذا اعفي بعضهم او جميعهم بنص قانوني.
ب – يجب على المقاولين المشمولين بالقانون المذكور تقديم حساباتهم السنوية (باللغة العربية) مصدقة من قبل ديوان الرقابة المالية او أي مدقق قانوني عراقي يوافق عليه الديوان المذكور فإذا تعذر ذلك لأي سبب تقدم الحسابات موقعة من قبل الشركة على مسؤوليتها ريثما يتم التدقيق.
جـ – ترفق بالحسابات الجداول المشار اليها بالفقرة (19) التالية وكذلك جداول اخرى (بنسختين) تتضمن رواتب واجور كافة العاملين لديهم مع بيان ماهية تلك المبالغ لتحديد خضوعها لضريبة الدخل من عدمه وفق تعليمات قسم الاستقطاع المباشر وخلال مدة آخرها اليوم الاول من نيسان من كل سنة تقديرية ان لم يطلب منهم تقديمها باخطار خطي او بإحدى طرق النشر في موعد مغاير.
د – يجب على مدقق الحسابات ان يتأكد من تنفيذ المقاول لتعليمتنا هذه وتعليمات الاستقطاع المباشر وان يرفق بالحسابات تأييدا يتضمن: –
– ان المبالغ المستقطعة من المقاولين الثانويين قد سددت للسلطة المالية مع بيان تفاصيل وارقام الوصولات التي سددت بها وتاريخها.
– ان المعلومات المشار اليها بالفقرة رقم (18) قد ارسلت للجهات المختصة مع بيان بأرقام الكتب التي ارسلت بها وتاريخها.
– ان جداول واستمارات العاملين قد قدمت للاستقطاع المباشر في الهيئة العامة للضرائب وسددت ضريبة الدخل عنهم.
المحتوى 2
ثانياً – التعاقد مع المقاولين: –
5 – يجب على الدوائر الرسمية ومؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ولجان تنفيذ الاعمال عدم التوقيع على أي عقد او اتفاق لتنفيذ اية مقاولة مع أي مقالة (اصلياً كان او ثانوياً) الا اذا كان مسجلاً لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب.
ويجرى التأكد من ذلك بكتاب تأييد صادر عن الفرع المختص يقدمه صاحب العلاقة يحفظ مع شروط المقاولة او العقد يعتبر جزءاً مكملاً له على ان يزود فرع الهيئة العامة للضرائب الذي اصدر كتاب التأييد بنسخة من كتاب الاحالة او نسخة من العقد يتضمن نوع العمل وكلفته ومدته اضافة لاسم المقاول الكامل وعنوانه.
6 – أ – لا تصرف السلفة الاخيرة ولا يسدد الحساب النهائي للمقاول الرئيسي (عراقياً كان او اجنبياً) الا بموافقة السلطة المالية بكتاب يقدمه صاحب العلاقة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ اكماله العمل يؤيد براءة ذمته من الضريبة وموافقتها على صرف للمبالغ المستحقة له فان انتهت المدة المذكورة ولم يقدمه يجب على الجهة المتعاقدة معه تحويل كلفة المبالغ التي يستحقها الى فرع الهيئة العامة للضرائب الذي ايد تسجيل المقاول لديه.
ب – تستلم السلطة المالية المبالغ وتسجلها امانات لحساب المقاول وتصدر الوصل (باسم صاحب العلاقة بواسطة الجهة التي حولتها) وترسل الوصل للجهة نفسها.
7 – يجب على المقاولين الرئيسيين (بما فيهم المقاولين المشمولين بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973) اتباع ما نصت عليه الفقرة السابقة عند توقيع العقود مع المقاولين الثانويين المتعاملين معهم (عراقيين او غيرهم).
8 – يجب على المقاولين الرئيسيين (وكذلك اللجان التي تؤلف لغرض اكمال تنفيذ الاعمال المحالة سابقاً الى مقاولين رئيسيين نكلوا او عجزوا عن تنفيذها) استقطاع مبلغ يعادل 10٪ عشرة في المائة عن المبالغ المستحقة للمقاولين الثانويين (اشخاصاً او شركات) المتعاقدين معهم وتحويلها خلال مدة اقصاها 21 يوماً من تاريخ الاستقطاع الى فرع الهيئة العامة للضرائب الذي ايد كون صاحب العلاقة مسجلاً لديه اما المبالغ المستقطعة سابقاً فتسدد للفرع المشار اليه او للهيئة العامة للضرائب خلال مدة 21 يوماً من تاريخ نشر التعليمات هذه بالجريدة الرسمية. وتعتبر المبالغ المذكورة ديوناً واجبة التحصيل بذمة المقاول الرئيسي يطبق بشأنها ما نص عليه قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
ثالثاً – براءة الذمة: –
9 – تتسلم السلطة المالية المبلغ المحول اليها وتسجله امانات لحساب المقاول الثانوي وتنظم به وصلاً باسم (صاحب العلاقة بواسطة الجهاز التي ارسلته) وترسل الوصل بكتاب الى نفس الجهة لتقوم بدورها بتسليمه لصاحب العلاقة عند اكمال اعماله لغرض استرداد الامانات بعد تسوية علاقته بالضريبة.
10 – لا تصرف السلفة الاخيرة ولا يسدد الحساب النهائي للمقاول الثانوي الا بموافقة السلطة المالية ويحول اليها بعد مضي 21 يوما من تاريخ اكمال العمل ان لم يقدم الموافقة المذكورة.
11 – يجب على المقاول الرئيسي تزويد المقاول الثانوي المتعاقد معه بكتاب موجه الى فرع الهيئة العامة للضرائب يتضمن تفاصيل الاعمال التي نفذها ومجموع المبالغ التي دفعت اليه والمبالغ المستقطعة منه وارقام الوصولات التي استلمت بها مع تسليمه تلك الوصولات لتقديمها للسلطة المانية واستحصال موافقتها المذكورة بالفقرة السابقة.
12 – يجب على المقاولين غير العراقيين العاملين في القطر الذين ينوون مغادرته تسديد كافة المبالغ التي استقطعوها من المقاولين الثانويين المتعاقدين معهم الى السلطة المالية قبل مغادرة العراق.
ثالثاً – براءة الذمة: –
13 – لا يجوز للجهات المتعاقدة المذكورة بالفقرة رقم (5) ان تمنح الى مقاول متعاقد معها (عراقياً كان ام غير غراقي) شهادة برءة الذمة او الموافقة على اعادة الامانات اليه او اطلاق كفالته او تصفية حسابه النهائي الا بموافقة السلطة المالية سواء كان خاضعاً لضريبة الدخل اومعفى منها او كانت ضريبة معوضة.
14 – لا يجوز للهيئة العامة للضرائب / قسم تخمين الشركات الموافقة على براءة ذمة اية شركة او اطلاق كفالتها او اعادة الامانات اليها او تصفيتها الا بعد التأكد من تسديدها جميع المبالغ المستقطعة او الواجبة الاستقطاع من مقاوليها الثانويين ومبالغ الضريبة المتحققة على موظفيها كما لا يجوز لقسم الاستقطاع المباشر في الهيئة المذكورة ترويج معاملتها الا بعد التأكد من تسديدها المبالغ المستقطعة او الواجبة الاستقطاع من مقاوليها الثانويين.
15 – لا يجوز للسلطة المالية تزويد المقاول الرئيسي (العراقي وغيره) بشهادة تؤيد تسجيله لديها او براءة ذمته من الضريبة او الموافقة على تسديد حسابه النهائي او ترويج اية معاملة له الا بعد تسديد المبالغ المستقطعة او الواجبة الاستقطاع من مقاوليه الثانويين.
16 – تنصرف كلمة المقاول الى المتعهد او المجهز او أي شخص آخر يوقع عقداً مع الجهة التي احالت اليه ذلك.
17 – تخول السلطة المالية: –
أ – صلاحية رد الامانات المذكورة بالفقرة رقم (8) اعلاه الى المقاول الثانوي قبل اكمال العمل الذي ينفذه بعد اخذها الضمانات التي تحددها له.
ب – صلاحية رد قسم من الامانات المستقطعة للمقاول الثانوي الذي تمتد اعمال العقد الذي ينفذه لأكثر من سنة شرط تقيم حساباته وتنفيذ التزاماته الاخرى تجاهها بحيث تتناسب الامانات المعادة مع نسبة السلف المصروفة الى كلفة العمل.
18 – تعتبر مؤسسات ومنشآت وشركات القطاعين الاشتراكي والمختلط المنفذة للتعهدات او المقاولات بمثابة المقاول الرئيسي لأغراض تنفيذ تعليماتنا يصدق عليه ما يصدق على المقاول الرئيسي من واجبات والتزامات عند تعاقدها مع مقاولين ثانويين (عراقيين او اجانب افراداً كانوا او شركات).
رابعاً – المعلومات التي تقدم للضريبة: –
19 – يجب على الجهات المذكورة بالفقرة رقم (5) وكذلك الافراد المشمولين بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل ان تعلم السلطة المالية بالمبالغ المدفوعة للآخرين عن الاعمال المنفذة او المواد المجهزة من قبلهم وكذلك المبالغ المستلمة من الآخرين لقاء خدمات قدمت اليهم او مواد بيعت لهم على ان تتضمن المعلومات المرسلة ما يلي: –
أ – الاسم الكامل لصاحب العلاقة (الاسم واسم الاب واسم الجد واللقب او العشرية ان وجدت).
ب – العنوان الدائم.
جـ – مجموع المبالغ المدفوعة او المستلمة خلال السنة المالية.
د – الغاية من الدفع او التسلم.
المحتوى 3
– – ترسل القوائم المذكورة بالفقرة اعلاه مصدقة من قبل المدير المختص او من يخوله الى فروع الهيئة العامة للضرائب مباشرة بحيث تتضمن كل قائمة الاشخاص التابعين للفرع المرسلة اليه فقد (بموجب عناوينهم) كما ترسل نسخة من كل قائمة الى الهيئة العامة للضرائب – قسم ضريبة دخل المهنة ونقل ملكية العقار وتعتبر الجهات الحسابية مسؤولة عن صحة القوائم وتأمين وصولها للسلطة المالية.
21 – تسري تعليماتنا وما ذكر بالفقرتين اعلاه على العقود التي تبلغ كلفتها – / 6000 ستة آلاف دينار فأكثر.
22 – يجب على منشآت وشركات القطاع الاشتراكي والمختلط اتباع ما يلي: –
أ – تنظيم بطاقات لأغراض ضريبة الدخل تتضمن الاسم الكامل لكل وكيل من وكلائها وعنوانه الدائم ومجموع مشترياته منها خلال السنة المالية ومجموع الارباح المقررة له عن هذه المشتريات.
ب – تزويد صاحب العلاقة بالبطاقة المشار اليها آنفاً مصدقة بختم الجهة الحسابية لتقديمها الى فرع الهيئة العامة للضرائب التابع له لاعتماد معلوماتها عند فرض الضريبة عليه وتزيوده بالكتاب الذي يؤيد براءة ذمته منها.
جـ – ايقاف تجهيز أي من الوكلاء لا يقدم اليها الكتاب الذي يؤيد براءة ذمته بعد الاول من حزيران من كل سنة.
23 – لا يعمل بأية تعليمات تتعارض مع تعليماتنا هذه.
24 – للسلطة لمالية احالة المخالف الى القضاء بموجب احكام قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
25 – تنفذ تعليماتنا هذه اعتبارً من السنة 1982 التقديرية.
و. وزير المالية