عنوان التشريع: خاصة بتنفيذ نظام تنظيم مهنة تعليم قيادة السيارة رقم 2 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من نظام تنظيم مهنة تعليم قيادة السيارة رقم 2 لسنة 1982 وتسهيلاً لتنفيذ النظام المذكور.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
مادة 1
يقدم طلب اجازة فتح المكتب الى مديرية مرور المحافظة التي يكون مقر المكتب ضمن حدودها الادارية.
مادة 2
على طالب اجازة فتح المكتب ان يقدم طلباً تحريرياً الى مديرية مرور المحافظة المختصة يعلن فيه عن رغبته بفتح المكتب ويذكر فيه الاسماء الثلاثية لكل من مدير المكتب والمعلمين والمدربين وان يرفق معه المستمسكات الآتية: –
اولا – شهادة الجنسية العراقية الخاصة بطالب اجازة فتح المكتب وشهادة الجنسية العراقية الخاصة بمدير المكتب والمعلمين والمدربين او ما يؤيد كونهم عرباً مقيمين في العراق بموجب وثيقة رسمية.
ثانياً – وثيقة تؤيد كون كل من طالب اجازة فتح المكتب ومدير المكتب والمعلمين والمدربين بعمر لا يقل عن خمس وعشرين سنة.
ثالثاً – اقرار خطي يقدمه كل من طلب اجازة المكتب ومدير المكتب والمعلمين والمدربين يثبت كون كل واحد منهم غير محروم من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات.
رابعاً – وثيقة رسمية تحدد الاسم الخاص بالمكتب الذي يميزه عن غيره من المكاتب الاخرى.
خامساً – تعهد يقدمه طالب الاجازة ومدير المكتب بعدم استخدام المكتب لغير الغرض الذي وجد من اجله.
سادساً – تقرير صادر من لجنة طبية رسمية يؤيد بأن المدير سالم من الامراض المعدية وتقرير مماثل يؤيد كون المعلمون والمدربون سالمين من الامراض السارية والعاهات التي تمنعهم من قيامهم بواجباتهم.
سابعاً – اجازة السوق الخاصة بمدير المكتب واجازات السوق العمومية التي مضى عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للمدربين.
ثامناً – شهادة تؤيد تخرج المعلمين من معهد له علاقة بالموضوع الذي يقوم بتدريبه في المكتب.
تاسعاً – شهادة تؤيد تخرج المدرب من دورة مدربي السياقة التي تعدها المديرية في معهد المرور واهليته للتدريب على السياقة.
عاشراً – الوثائق المؤيدة لقيام المكتب بالتأمين الشامل على سيارات التدريب العائدة له ضد الحوادث كافة.
مادة 3
تؤلف في كل مديرية مرور محافظة لجنة برئاسة مدير مرور المحافظة او من يخوله وعضوية اثنين من منتسبي المديرية تتولى القيام بالمهام الآتية: –
اولاً – استلام الطلبات والتأكد من استكمال المستمسكات المحددة بالمادة الثانية من هذه التعليمات.
ثانياً – اختبار مدير المكتب والمدربين للتأكد من معرفتهم والمامهم الكافيين بآلية السيارة وقواعد وعلامات واشارت المرور.
ثالثاً – اختبار المدربين للتأكد من اجادتهم القراءة والكتابة ويستثنى من ذلك خريج الدراسة الابتدائية في الاقل.
رابعاً – اجراء الكشف الموقعي على بناية مقر المكتب للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة (ثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة الرابعة من النظام رقم 2 لسنة 1982.
خامساً – تأييد حسن السلوك والسمعة لطالب الاجازة ومدير المكتب والمعلمين والمدربين عدا الذين يستعين المكتب بهم كمعلمين من ضباط ومنتسبي المديرية او من منتسبي جهة حكومية مختصة للتدريس في المكتب كل حسب اختصاصه.
مادة 4
تحيل مديرية مرور المحافظة طلب اجازة فتح المكتب الى مديرية الشؤون القانونية في مديرية المرور العامة مع المستمسكات المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه التعليمات لغرض قيامها بتدقيق المستمسكات واصدار اجازة فتح المكتب ووثائق الممارسة وفقاً للنظام وارسالها مع المستمسكات الى المديرة المختصة لغرض تسليم الاجازة ووثائق الممارسة لأصحاب العلاقة اما المستمسكات فتبقى لدى مديرية مرور المحافظة.
المحتوى 2
مادة 5
يكون شكل ومحتويات اجازة المكتب وفقاً للنموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات.
مادة 6
يكون شكل ومحتويات وثيقة الممارسة وفق النماذج رقم (2) و(3) و(4) الملحقة بهذه التعليمات وتمنحها مديرية الشؤون القانونية في مديرية المرور العامة لمن تتوفر فيه شروطها بتأييد من مديرية مرور المحافظة التي يقيم فيها.
مادة 7
يكون منهج تعليم قيادة السيارة في جميع المكاتب على الوجه المبين في برنامج دورات تعليم السياقة للسيارات المرفق بهذه التعليمات.
مادة 8
تتولى اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات تفتيش مكاتب تعليم قيادة السيارة المجازة ضمن المحافظة للتأكد من تنفيذ الشروط والاحكام الواردة في النظام رقم 2 لسنة 1982 بكل دقة. ولمدير المرور العام ان يكلف احد ضباطه لهذا الغرض عند الاقتضاء.
مادة 9
تجدد اجازة المكتب سنوياً بناء على طلب صاحب المكتب او من يقوم مقامه قانوناً وبعد تأكد اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات في استمرار توفر الشروط المنصوص عليها بالمادتين الثانية والثالثة منها. ويتم تجديد الاجازة بقرار من مديرية الشؤون القانونية في مديرية المرور العامة يؤيد بختم يثبت على اصل الاجازة.
مادة 10
على دوائر ومؤسسات الدولة (عدا القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي) التي ترغب بفتح دورات لتدريس وتدريب منتسبيها على قيادة السيارة ان تقدم طلباً بذلك الى مديرية مرور المحافظة التي تقع الدائرة او المؤسسة فيها. وتتولى اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في البنود (اولاً وثالثاً ورابعاً) من المادة (4) من النظام رقم (2) لسنة 1982 والفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة ذاتها. وتشعر بذلك مديرية الشؤون القانونية في مديرية المرور العامة التي تصدر موافقتها بذلك وعلى ان تقيد الدوائر والمؤسسات بمنهج تعليم قيادة السيارة المحددة بمقتضى المادة السابعة من هذه التعليمات وان يجري اختبار المتدربين من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات.
مادة 11
تتولى اللجنة المؤلفة بموجب المادة الثالثة من هذه التعليمات اختبار المتخرجين من مكتب تعليم قيادة السيارة ومنحهم اجازة سياقة خصوصية او عمومية لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المرور رقم 48 لسنة 971 (المعدل).
مادة 12
تتولى مديرية مرور المحافظة تحديد الاماكن المخصصة للتدريب العملي على السياقة الذي تنظمه مكاتب التدريب لحين تهيئة الساحات المخصصة للتدريب على السياقة من قبل امانة العاصمة في بغداد ومديرية البلديات في المحافظة.
مادة 13
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام رقم 2 لسنة 1982.
مدير المرور العام