عنوان التشريع: دار التقني للطباعة والنشر التابعة للمؤسسة العامة للمعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤسس في مؤسسة المعاهد الفنية مديرية باسم دار التقني للطباعة والنشر ترتبط برئاسة المؤسسة مباشرة.
مادة 2
للدار شخصية معنوية تمتلك بمقتضاها جميع الاموال المنقولة وتتمتع بجميع الحقوق وتلتزم بجميع الواجبات بحدود اختصاصها وتحقيق اهدافها.
مادة 3
تتكون مالية الدار من: –
1 – السلف والمنح التي تقدمها المؤسسة.
2 – الارباح الناتجة من اعمالها وفوائد استثمار اموالها لدى البنوك واجور وكالاتها للنشارين والمؤلفين.
3 – الهبات والمساعدات التي تقدم بعد موافقة مجلس ادارة الدار ومصادقة مجلس ادارة المؤسسة.
4 – الكتب والاثاث الموجودة في الدار وقيمة الآلات والمكائن وكلفة البناية.
مادة 4
تهدف الدار الى ما يلي: –
1 – طبع الكتب الدراسية والمجلات والمراجع العلمية والمؤلفات ونشرها وتوزيعها.
2 – ابداء المساعدة لمعاهد المؤسسة لتوفير الكتب والمراجع العلمية اضافة الى القرطاسية والادوات واللوازم الدراسية والمكتبية عند الحاجة.
مادة 5
تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالطرق التالية: –
1 – شراء او استيراد المستلزمات التي تحقق اهدافها.
2 – بيع المطبوعات التي تنتجها الدار.
3 – قبول الوكالات لدور النشر والمؤلفين وفق قواعد يضعها مجلس ادارة الدار ويصادق عليها مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 6
1 – يتولى ادارة شؤون الدار مجلس ادارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد يتألف من سبعة اعضاء هم: –
أ – مدير الدار يعينه رئيس المؤسسة – رئيساً.
ب – مدير الشؤون العلمية في المؤسسة – نائباً للرئيس.
جـ – عضوان من التدريسيين يمثلان اختصاصين مختلفين يختارهما رئيس المؤسسة – عضواً.
د – مدير الشؤون المالية في المؤسسة – عضواً.
هـ – ممثل عن وزارة الثقافة والاعلام – عضواً.
د – مسؤول المطبعة في الدار – مقررا.
2 – يكون مدير الدار رئيساً للمجلس وتتخذ القررات بالاكثرية المطلقة ويعتبر النصب حاصلاً بحضور خمسة اعضاء من بينهم الرئيس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
3 – يجتمع لمجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس مجلس ادارة الدار وله ان يدعوه كلما اقتضت الحاجة لذلك.
مادة 7
لمجلس الادارة الصلاحيات التالية: –
1 – وضع الضوابط والاجراءات لكافة الاعمال اللازمة لتحقيق اهداف الدار.
2 – اقرار الميزانية والمصادقة على الحسابات الختامية حسب القواعد المرعية.
3 – اقتراح ملاك الدار وترشيح الموظفين والعمال للعمل في الدار ويتم تعيينهم من قبل المؤسسة.
4 – فتح الاعتمادات والحسابات لدى المصارف وتحرير وتنظيم وسحب واصدار الصكوك والكمبيالات والحوالات المالية وسندات الدفع وبوالص الشحن واي سندات اخرى قابلة للتداول او التحويل وقبولها وتظهيرها وخصمها والتصرف بها بأية صورة اخرى.
5 – التوصية بقبول او رفض الجهات والمساعدات واجراء كل ما يلزم لذلك بعد مصادقة مجلس ادارة المؤسسة.
6 – فتح فروع للدار اذا اقتضت الحاجة لذلك بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة.
7 – تخويل بعض صلاحياته الى مدير الدار عند الضرورة.
المحتوى 2
مادة 8
تصبح قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة رئيس المؤسسة او مجلس ادارة المؤسسة عليها حسب الصلاحيات.
مادة 9
يتولى مدير الدار ادارة شؤونها ويقوم بجميع الاعمال والنشاطات اللازمة لتحقيق اهدافها حسب الصلاحيات التي يمنحها له مجلس الادارة وحسب القواعد والاحكام المرعية والمرسومة له.
مادة 10
1 – للدار وحدة حسابية تتولى الصرف على متطلباتها.
2 – تخضع حسابات الدار لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
3 – تبدأ السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها عدا السنة الاولى فهي تبدأ من تاريخ تأسيس الدار وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول لتلك السنة.
مادة 11
1 – لمجلس ادارة المؤسسة حل الدار وتصفية اعمالها اذا عجزت عن تحقيق اهدافها.
2 – اذا الغيت الدار تؤول جميع ممتلكاتها الى مؤسسة المعاهد الفنية وتتحل المؤسسة نفقات تصفيتها.
مادة 12
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس مؤسسة المعاهد الفنية