المقالع صادرة بموجب قانون تنظيم استثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981

      التعليقات على المقالع صادرة بموجب قانون تنظيم استثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: المقالع صادرة بموجب قانون تنظيم استثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة رقم (20) من قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (139) لسنة 1981 وتنفيذاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة الاولى منه تقرر وضع التعليمات التالية بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع وكيفية تنظيم اجتماعاتها ومهامها: –

مادة 1
اولاً – أ – تشكل اللجنة برئاسة رئيس المؤسسة العامة للمعادن وعضوية ممثلين عن الجهات التالية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام.
1 – وزارة الدفاع.
2 – وزارة التخطيط.
3 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
4 – وزارة الصحة.
5 – وزارة الري.
6 – وزارة النفط.
7 – وزارة الثقافة والاعلام (المؤسسة العامة للآثار والتراث).
8 – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
ب – لرئيس المؤسسة الاستعانة بممثل عن أي جهة اخرى.
ثانياً – تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءاً على طلب رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة 2
تكون مهام اللجنة ما يلي: –
اولاً – تحديد المناطق الصالحة للاستثمار كمقالع بما لا يتعارض مع متطلبات الجهات ذات العلاقة.
ثانياً – ابلاغ المحافظات المعنية والمنشأة العامة لمواد البناء الاولية باحداثيات الاراضي التي يجوز استثمارها كمقالع.

مادة 3
يعتبر قرار اللجنة بتحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع بمثابة موافقة نهائية لكل الجهات المذكورة في المادة الاولى اعلاه في حالة استثمارها باستثناء ما تقرره اللجنة ذاتها.

مادة 4
بالنسبة للمناطق الغير محددة من قبل هذه اللجنة فتخضع اجراءات منح الاجازة او التعاقد على الاستثمار الى موافقات الجهات ذات العلاقة بمدى تعارض الموقع الذي يراد استثماره كمقلع في مشاريعها.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ. رئيس المؤسسة العامة للمعادن

عدد (2) لسنة 1982
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (20) من قانون تنظيم استثمار المقالع رقم 139 لسنة 1981 تقرر: –
وضع التعليمات التالية بشأن تقسيم المقالع وشروط منح الاجازات او التعاقد على استثمارها والبدلات الخاصة بذلك وتنظيم اعمال الاستثمار وكيفية مراقبتها والاشراف عليها.
– الفصل الاول –
“ تقسيم المقالع واصناف الاراضي الواقعة فيها”
المادة الاولى: – اولاً – تقسم المقالع وفقاً لأغراضها حسبما يلي: –
نوع المقلع المادة المستثمرة
1 – مقالع الحجر

2 – مقالع الرخام

3 – مقالع الحصى والرمل

4 – مقالع الاتربة والاطيان مثل حجر الكلس، حجر
الجبلس، الحجر الرملي

الاحجار الرخامية

الحصى، الرمل، الخليط

الاتربة، الاطيان، الرمل
لطيني (الزميج)

الغرض من الاستثمار
لأغراض البناء كافة والصناعات التي يدخل
فيها الحجر مادة اولية كصناعة السمنت
والجص بأنواعه والنورة والتقطيع
والتكسير الخ…
لانتاج الموزائيك والواح المرمر والديكور
الخ….
لأغراض البناء كافة كالاعمال الكونكريتية،
وللتبليط الخ….
لأغراض صناعة الطابوق والفخار واعمال
الدفن والتعلية الخ…

المحتوى 2
ثانياً – اصناف الاراضي التي تصلح للاسثتمار كمقالع: –
أ – الاراضي المملوكة للدولة وتقسم حسبما يلي: –
1 – مناطق الاحتياطي المخصصة لعمل هذه المؤسسة / المنشأة العامة لمواد البناء الاولية والتي سيرمز لها فيما بعد بـ (المنشأة) التي تستثمرها او التي يتقرر استثمارها من قبلها مباشرة كمقالع.
2 – الترسبات الواقعة خارج مناطق الاحتياطي لمخصصة لعمل هذه المؤسسة المذكورة في الفقرة (1) اعلاه ويتم استثمارها بموجب الاحكام الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات في المحافظات التي تقع فيها تلك المقالع.
ب – الاراضي المملوكة ملكاً صرفاً او الموقوفة وقفاً صحيحاً ويتم استثمارها بإجازة مقلع سنوية او اكثر قابلة للتمديد تمنحها المحافظات التي تقع فيها تلك المقالع وبموجب الاحكام الواردة في المادة الرابعة من هذه التعليمات.
ثالثاً – للمؤسسة الحق بوضع اليد على اية ارض تصلح للاستثمار كمقالع وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون.
المادة الثانية – تتولى المؤسسة / المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني (التي سيرمز لها فيما بعد بـ “ المديرية” مسؤولية الاشراف والتوجيه والمراقبة على اعمال استثمار المقالع في محافظات القطر، وجمع وتبويب المعلومات الناجمة عن فعاليات المقالع لأغراض ترشيد استثمارها وبالطريقة التي تقررها.

– الفصل الثاني –
“ اجراءات استثمار المقالع”
(الفرع الاول)
اجراءات استثمار المقالع في مناطق الاحتياطي
المخصصة لعمل المنشأة
المادة الثالثة – للمؤسسة تخصيص مساحات كافية ضمن مواقع عمل المنشأة الى الجهات الوارد ذكرها في المادة السابعة من القانون ويخضع ذلك للاجراءات التالية: –
أ – تقديم الاستمارة رقم (1) الملحقة بهذه التعليمات الى المنشأة بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة فيها.
ب – في حالة حصول موافقة المؤسسة على تخصيص مساحة المقلع لاستثماره من قبل الجهة الطالبة فعلى المنشأة التعاقد معها على الاستثمار بموجب نموذج العقد رقم (1) الملحق بهذه التعليمات وتزويد المديرية بنسخه منه.
(الفرع الثاني)
اجراءات استثمار المقالع الواقعة خارج مناطق
الاحتياطي المخصصة لعمل المنشأة
المادة الرابعة – اولاً – الشروط: –
أ – اذا كان شخصاً معنوياً: –
1 – بالنسبة لدوائر القطاع الاشتراكي ان يملأ ممثلها الاستمارة رقم (2) الملحقة بهذه التعليمات.
2 – بالنسبة للشركات: –
أ – ان تكون مسجلة لدى مديرية التسجيل ومراقبة الشركات.
ب – يشترط في الشركة العربية او الاجنبية تقديم كتاب تأييد من الجهة الرسمية المتعاقدة معها الى المحافظة يؤيد حاجتها الى المقلع لتنفيذ المقاولة المحالة بعهدتها سواء كانت مقاولاً رئيسياً او ثانوياً ولا يحق لها التصرف بالمواد المستخرجة من المقلع لغير اعمال المقاولة ذاتها.
جـ – ان يملأ ممثلها الاستمارة رقم (2) الملحقة بهذه التعليمات.
ب – اذا كان شخصاً طبيعياً: –
1 – ان لا يقل عمره عن 18 سنة.
2 – يقرأ ويكتب لمن يقل عمره عن 45 سنة او تقديم ما يؤيد التحاقه بمركز محو الامية.
3 – ان يحمل هوية غرفة التجارة او اتحاد الصناعات العراقي.
4 – انهى الخدمة الالزامية او اعفي او اجل منها.
5 – ملء استمارة رقم (3) الملحقة بهذه التعليمات.
ثانياً – الاجراءات: –
1 – تقديم طلب الاجازة او التعاقد الى المحافظة التي يقع المقلع المطلوب ضمن حدودها الادارة وتسديد الرسم البالغ / 20 عشرون ديناراً عن كل طلب تعاقد.
2 – يتم تحديد موقع المقلع المطلوب على الخارطة من قبل المساح المختص.
3 – ملء الاستمارة رقم (4) الملحقة بهذه التعليمات من قبل الوحدة الادارية التي يقع المقلع ضمن حدودها.
4 – أ – تحليل نماذج من المقلع تنتقى من قبل الجيولوجي او الفني المختص الذي تنسبه المديرية من الحفرة التي يقوم بتهيئتها صاحب الطلب بعمق لا يقل عن مترين في كل دونم ومن المكاشف للطبقات الظاهرة.
ب – يتم تحليل النماذج في احد مختبرات القطاع الاشتراكي الانشائية في المحافظة التي يقع فيها المقلع او في اقرب محافظة تتوافر فيها تلك المختبرات او في مختبرات المديرية.
5 – على الجيولوجي او الفني المختص ملء الاستمارة رقم (5) الملحقة بهذه التعليمات.
6 – يتم تحديد المساحة من قبل المساح المختص في المحافظة التي يتعاقد على استثمارها في ضوء المعلومات التي تدون في الاستمارة رقم (5).
7 – يتم تثبيت اركان المقلع بصبات كونكريتية من قبل صاحب الطلب باشراف المساح والجيولوجي المختصين.
8 – أ – يتم توقيع العقد حسب نموذج العقد رقم (2) الملحق بهذه التعليمات بعد استيفاء الرسم السنوي البالغ – / 80 ثمانون ديناراً وكذلك بدل الاستثمار المحدد في الفصل الرابع ادناه.

المحتوى 3
ب – يتم توقيع اجازة المقلع حسب نموذج الاجازة رقم (3) الملحق بهذه التعليمات بعد استيفاء الرسم البالغ – / 100 مائة ديناراً.
9 – ترسل نسخة من العقد او الاجازة الى المديرية.
المادة الخامسة – أ – في حالة رغبة المتعاقد او المجاز بتمديد العقد او الاجازة ملء الاستمارة رقم (6) من قبل المتعاقد والاستمارة رقم (7) من قبل صاحب الاجازة الملحقين بهذه التعليمات وذلك قبل انتهاء مدتها.
ب – يتم تمديد العقد وفقاً للنموذج رقم (4) وتمديد الاجازة وفقاً للنموذج رقم (5) الملحقين بهذه التعليمات بعد تسديد الرسوم السنوية المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة الرابعة اعلاه ويكون تاريخ بدء نفاذ التمديد من اليوم الاول من الفصل الذي صدرا فيه.

– الفصل الثالث –
“ اجراءات التعاقد على التحري والتنقيب
عن مواد المقالع في الاراضي المملوكة للدولة مع
المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني”
المادة السادسة: – اولاً – على الجهة التي تطلب التعاقد على التحري والتنقيب عن مواد المقالع القيام بما يلي: –
– ملء الاستمارة رقم (8) الملحقة بهذه التعليمات وتسديد الرسوم البالغ – / 25 خمسة وعشرون ديناراً وتقديمها الى المديرية.
ب – يتم التعاقد وفقاً لنموذج العقد رقم (6) الملحق بهذه التعليمات.
ثانياً – يشترط في التعاقد مع الشركات العربية والاجنبية على التحري والتنقيب عن مواد المقالع ان تكون محالة بعهدتها مقاولة تنفيذ احد المشاريع من قبل احدى دوائر القطاع الاشتراكي وتقديم كتاب تأييد بذلك الى المديرية.
ثلثاً – على المديرية تزويد الوحدة الادارية في المحافظة بنسخة من العقد.
رابعاً – على الجهة لمتعاقد معها اجراء ما يلي: –
أ – تقديم كافة التسهيلات لممثل المديرية عند قيامه بأعمال الرقابة والتوجيه.
ب – تزويد المديرية بنسخة من التقرير الجيولوجي النهائي للمنطقة المتعاقد على التحري والتنقيب عن مواد المقالع فيها.

“ الفصل الرابع”
“ بدلات استثمار المقالع”
المادة السابعة – اولاً – يتم استيفاء بدلات استثمار المقالع وفقاً لنوع المادة المراد استثمارها من المقلع ومساحته وبحسب عمق الترسبات التي يحتويها والمنصوص عليها بموجب عقد الاستثمار وحسبما مبين في الجدول ادناه: –
تسلسل نوع الترسبات وحدة المساحة / دونم
1 – مقالع الحجر 0.5 دونم
2 – مقالع الرخم
أ – مقالع كتل الرخام 0.2 دونم
(500) مَ2
3 – ب – مقالع الرمل – 1 دونم
والحصى والخليط (2500) م2
4 – مقالع التربة – 1 دونم
والطين (2500) م2

بدل الاستثمار
1 – – 125 مائة وخمسة وعشرون ديناراً اذا كان استثمار طبقات المقلع لحد متر واحد.
2 – – 250 مائتان وخمسون ديناراً لما زاد عن متر ولحد مترين.
3 – – 312.5 ثلاثمائة واثنا عشر ونصف ديناراً لما زاد عن مترين ولحد ثلاثة امتار.
4 – – 375 ثلاثمائة وخمسة وسبعون ديناراً لما زاد عن ثلاثة امتار.
– 500 خمسمائة ديناراً
– 250 مائتان وخمسون ديناراً
1 – – 250 مائتان وخمسون ديناراً اذا كان استثمار طبقات المقلع لحد متر واحد وكذلك شواطئ الانهار (الترسبات المتجددة).
2 – – 500 خمسمئة دينار لما زاد عن متر ولحد مترين.
3 – – 625 ستمائة وخمسون دينار لما زاد عن ثلاثة امتار.
4 – – 750 سبعمائة وخمسون دينار لما زاد عن ثلاثة امتار.
1 – – 100 مائة دينار اذا كان استثمار طبقات المقلع لحد متر واحد.
2 – – 200 مائتا ديناراً لما زاد عن متر ولحد مترين.
3 – – – 250 مائتان وخمسون دينارً لما زاد عن مترين ولحد ثلاثة امتار.
4 – – 300 ثلاثمائة ديناراً لما زاد عن ثلاثة امتار.

ثانياً – تمثل وحدة المساحة في الجدول اعلاه الحد الادنى لمساحة عقد استثمار المقلع ويؤخذ بمضاعفاتها ومضاعفات بدل الاستثمار المقابلة لها فيما لو زادت المساحة عن تلك الحدود.
ثالثاً – يستوفى بدل الاستثمار حسب السمك الفعلي او المتوقع لطبقات المقلع وحسب الامتار عمقاً ولمرة واحدة.
رابعاً – في حالة ظهور سمك اضافي لطبقات المقلع فيستوفى عنه البدل وحسبما مبين في الجدول اعلاه ويعدل بدل الاستثمار في ضوء السمك الجديد.

المحتوى 4
– الفصل الخامس –
“ اجراءات حل الاراضي المملوكة للدولة المثقلة
بحق التصرف المستثمرة او التي تستثمر كمقالع”
المادة الثامنة – اولاً- تؤلف في كل محافظة لجنة مهمتها التثبت من استثمار اية ارض مملوكة للدولة مثقلة بحقوق تصرفية مستثمرة او تستثمر كمقالع وكما يلي: –
أ – في مركز المحافظة
1 – نائب المحافظ او من يمثله
2 – مدير املاك المحافظة
3 – ممثل الجهة الزراعية
4 – المساح المختص
5 – ممثل المؤسسة المديرية
ثانياً – أ – تقوم اللجنة باجراء التحقيق اللازم بشأن معرفة اسم المستثمر وصاحب حق التصرف والمساحة المستثمرة كمقلع وفقاً لنموذج محضر الكشف رقم (7) الملحق بهذه التعليمات مرفقا به مرتسماً بالارض المثقلة بحق التصرف مؤشر عليه الجزء المستثمر.
ب – على اللجنة رفع تقريرها الى المحافظ مرفقاً به محضر الكشف او المرتسم للمصادقة عليه.
جـ – تقوم المحافظة بارسال قرار اللجنة الى المديرية.
ثالثاً – على الموظف المختص في المديرية اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتعديل سجل الارض وفقاً لقرار اللجنة مع مراعاة ما يلي: –
أ – اذا كان الاستثمار قد تم قبل نفاذ القانون رقم 139 لسنة 1981 فيكون الجزء المستثمر من الارض منحلاً دون سائر الارض المثقلة بحق التصرف.
ب – اما اذا كان الاستثمار قد وقع بعد نفاذ القانون المذكور تجاوزا فتعتبر كامل الارض المثقلة بحق التصرف منحلة اضافة الى تطبيق احكام المادة السادسة عشرة من القانون بحق المتجاوز وكذلك احكام البند (خامسا) من المادة (8) منه اذا كانت هناك منشآت مقامة على الارض التي يتقرر انحلالها.
“ الفصل السادس”
(تثبيت التجاوزات على المقالع)
المادة التاسعة – اولاً – على اللجنة المنصوص عليها في اولاً من المادة (8) من هذه التعليمات القيام بمهمة تثبيت التجاوزات على المقالع كلما وردت اليها المعلومات من أي جهة بوقوع التجاوز.
ثانياً – تقدم اللجنة تقريرها الى المحافظ متضمناً المعلومات التالية: –
أ – اسم المتجاوز.
ب – موقع المقلع المتجاوز عليه (القطعة، المقاطعة، شهرتها، اوصافها الكاملة).
ب – في الاقضية او النواحي
1 – القائممقام او من يمثله
2 – مدير المال
3 – ممثل الجهة الزراعية المختصة
4 – المساح المختص
5 – ممثل المؤسسة المديرية
جـ – مساحة الارض المتجاوز عليها وتثبيتها بمرتسم.
د – نوع مادة المقلع.
هـ – بين تاريخ التجاوز.
و – مقدار الكميات المرفوعة بالامتار المكعبة.
ز – مقدار الكمياتع المخزونة بالامتار المكعبة.
ح – تقدير قيمة الكميات المرفوعة.
ثالثاً – يكون تقرير اللجنة دليلاً كافياً لاثبات التجاوز على المقالع ما لم يقيم دليل على خلال ذلك.
رابعاً – ترسل اللجنة نسخة من تقريرها الى المحافظ للمصادقة عليه.
خامساً – يحاكم المتجاوز وفق احكام المادة (16) من القانون وتعلم المديرية والمنشأة بقرار الحكم.
سادساً – يتحمل المتجاوز كافة النفقات اللازمة للكشف على المقلع المتجاوز عليه من قبله وبعكسه تتولى المحافظة الصرف ومن ثم اتخاذ ما يلزم لاستحصال تلك النفقات منه وفق القانون.
سابعاً – يخضع تقدير اللجنة لمصادقة رئيس المؤسسة او زيادته الى الحد الذي يراه مناسباً ويكون قراره بهذا الشأن قابلاً للاعتراض عليه لدى وزير الصناعة والمعادن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار الوزير بذلك قطعياً.
ثامناً – عند استيفاء قيمة الكميات المرفوعة تجاوزاً المقدرة من قبل اللجنة والمقترنة بالمصادقة النهائية تكون ضعف بدل مثلها.

“ الفصل الرابع”
(احكام عامة وختامية)
المادة العاشرة – تعتبر المدة التي تقل عن سنة بمثابة سنة كاملة لأغراض رسم الاجازة او التعاقد.
المادة الحادية عشرة – ليس للمجاز او المتعاقد حق المطالبة بأي تعويض او المطالبة بالرسوم او البدلات التي دفعها بحجة عدم استثمار المقلع او ترك العمل فيه او الغاء الاجازة او فسخ العقد باستثناء ما ورد بالبند (اولاً – ز) من المادة (9) من القانون.
المادة الثانية عشرة – لا يجوز للمستثمر التنازل للغير عن الاجازة او العقد الا في حالة الظروف القاهرة التي يتعذر معها استمرار استثمار المقلع وذلك بتأييد من الجهة ذات العلاقة ويقترن التنازل بموافقة المؤسسة.

المحتوى 5
المادة الثالثة عشرة – اولاً – على صاحب الارض او صاحب حق التصرف الذي يرغب بالتصرف بتربة الارض العالية او الحجر المتناثر على سطحها بهدف تسويتها وجعلها قابلة للاستثمار الزراعي (النباتي او الحيواني) او للاستثمارات الاخرى غير المقالع اتباع الاجراءات التالية: –
أ – ملء الاستمارة رقم (9) الملحقة بهذه التعليمات وتقديمها الى المحافظة المعنية معززة بمرتسم للموقع.
ب – استحصال موافقة كل من الجهتين التاليتين عن طريق المحافظة: –
1 – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
2 – المؤسسة العامة للآثار والتراث.
ثانياً – يتم السماح بالتصرف بالمادتين المذكورتين اعلاه وفقاً للنموذج رقم (8) الملحق بهذه التعليمات وعلى المحافظة المعنية تزويد المديرية بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة: – اذا لم يقم صاحب الاجازة او المتعاقد بنقل الكميات التي استخرجها من المقلع حتى نهاية مدة الاجازة او العقد آلت ملكيتها الى المحافظة او المنشأة ايهما منح حق الاستثمار لتلك المقالع وينتهي حقه في التصرف بتلك المواد.
المادة الخامسة عشرة: – على المديرية: –
أ – سجل بأسماء المتجاوزين في كافة محافظات القطر.
ب – سجل بأسماء المدينين عن بدلات استثمار المقالع.
جـ – سجل بإجازات وعقود استثمار المقالع.
ثانياً – أ – تزويد الوحدات الادارية بالمعلومات التي تطلبها حول طالبي الاجازات او التعاقد ان كانوا ضمن اسماء المتجاوزين او المفسوخة عقودهم او الملغاة او اجازاتهم او المدينين ببدلات استثمار.
ب – في حالة عدم شمولهم بما ورد اعلاه تزويدهم ببراءة الذمة.
ثالثاً – لا يجوز التعاقد على استثمار المقالع او منح الاجازة بها مع: –
أ – المدينين بديون مستحقة الاداء عن استثمارات المقالع الا بعد تسديدها.
ب – من فسخ عقده او الغيت اجازته بسبب مخالفته لأحكام القانون الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ فسخ العقد او الغاء الاجازة وايفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
جـ – المتجاوزين على المقالع الا بعد مرور ثلث سنوات على صدور قرار الحكم بحقهم.
المادة السادسة عشرة – لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع الى خارج القطر الا بموافقة المؤسسة والمؤسسة العامة للتصدير.
المادة السابعة عشرة: – اولاً – لا يجوز استثمار المقالع بعد نفاذ هذه التعليمات الا بموجب اجازة او عقد استثمار مقلع.
ثانياً – لا يجوز التحري والتنقيب عن مواد المقالع الا بموجب عقد تحري وتنقيب.
المادة الثامنة عشرة – يخضع محاكمة المتجاوزين قبل نفاذ القانون اعلاه لأحكام المادة رقم (7) من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962 المعدل (الملغى) وبعد نفاذه لأحكام المادتين رقم 15 و16 من قانون رقم (139) لسنة 1981.
المادة التاسعة عشرة: – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ. رئيس المؤسسة العامة للمعادن