عنوان التشريع: استحداث المنشأة العامة لمشروع ري الجزيرة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 والمؤرخ في 30 – 7 – 1979 والفقرة (ثانياً) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تستحدث منشأة عامة باسم (المنشأة العامة لمشروع ري الجزيرة) ترتبط بوزارة الري وتكون احدى المرافق العامة التابعة لها.
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة عشرة من النظام الداخلي لوزارة الري لتكون الفقرة الثامنة لها: –
ثامناً – المنشأة العامة لمشروع ري الجزيرة: – يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاون او اكثر وتتولى تنفيذ وادارة مشاريع ري الجزيرة وتحقيق التطور والتكامل الزراعي والاجتماعي في منطقة المشروع.
وتتألف من التشكيلات التالية: –
1 – قسم التخطيط والمتابعة.
2 – قسم التشييد – ويرتبط به المهندسون المقيمون ومدراء المشاريع في المواقع.
3 – القسم الزراعي.
4 – قسم الادارة والمالية.
5 – قسم التدقيق.
مادة3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها. وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الري