عنوان التشريع: تعليمات خاصة بدوائر وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
اهداف دائرة الاعلام الخارجي
ومهامها وتقسيماتها
مادة 1
تهدف دائرة الاعلام الخارجي الى: –
اولاً – توظيف مختلف الوسائل الاعلامية والثقافية والفنية للتعريف بالعراق وثورة السابع عشر من تموز وسياسته الخارجية والداخلية لجميع دول وشعوب العالم وتمتين الصداقة معها وابراز ما حققه في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها وفق منهج علمي يتلاءم مع اتجاهات الرأي العام في كل منها والعمل من اجل تبوء العراق مكانة مرموقة في المحافل الدولية.
ثانياً – العمل على تحسين صورة الانسان العربي امام الرأي العام العالمي، انطلاقاً من قومية الثورة التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي وتقديم عراق الثورة نموذجاً عربياً امام دول وشعوب العالم، واستخدام السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الآتية: –
اولاً – دراسة الاتجاهات الاعلامية لدى مختلف الدول والمنظمات والهيئات والاشخاص وغيرها، وتنظيم المعلومات عنها وحفظها وتحديثها باستمرار وتقديم التقارير والبيانات عنها واقتراح سياسات العمل المناسبة ازاء كل منها.
ثانياً – جمع اهم الاخبار والمعلومات الاعلامية من مختلف مصادرها ودراستها وتحليلها واصدارها بتقارير ونشرات اعلامية ورفعها الى الوزير والجهات المسؤولة.
ثالثاً – اعداد البيانات والتصريحات الصادرة عن الوزارة او التي تكلف الوزارة باصدارها وتعميم المواقف الاعلامية على الدوائر الصحفية في العالم حسب توجيهات الوزير.
رابعاً – الاشراف على اوجه النشاط الاعلامي والثقافي والفني خارج القطر وانشاء الدوائر الصحفية والمراكز الثقافية والاشراف على اعمالها وسواها من الوسائل لممارسة النشاطات الاعلامية المناسبة والتعبير عن مواقف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرد على ما يسيء اليها.
خامساً – تنظيم المؤتمرات الصحفية للوزارة ولمسؤولي الدولة وكبار ضيوفها.
سادساً – تنظيم شؤون الوفود الاعلامية الى خارج القطر وتنظيم البرامج الخاصة بها.
سابعاً – تنظيم دعوة الاعلاميين العرب والاجانب لزيارة القطر واعداد برامج الزيارة المناسبة لابراز الوجه الحضاري للقطر.
ثامناً – الاشراف على المراكز الثقافية واعمال المراسلين الصحفيين العرب والاجانب المعتمدين في القطر وتنظيم اجازاتهم والتنسيق مع المحقين الصحفيين العرب والاجانب وابلاغهم بتعليمات الوزارة.
تاسعاً – تنسيق العلاقة بين دوائر الوزارة والدوائر والمؤسسات المماثلة لها في العالم من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات.
عاشراً – تسهيل اجراءات توجيه الدعوات التي تقترحها دوائر الوزارة المختلفة للمثقفين والفنانين وغيرهم من مختلف الدول لزيارة القطر.
حادي عشر – التنسيق مع دوائر الدولة المعنية بالاعلام الخارجي بما يحقق الاهداف المرجوة على الصعيد العالمي، ووفق قدرات وامكانات الوزارة المتاحة.
ثاني عشر – حضور الندوات والمؤتمرات العربية والدولية، وتقديم الافكار والمشاريع التي تؤكد حضور العراق القيادي.
ثالث عشر – ايصال المادة الاعلامية المطبوعة والمرئية الى دوائرنا الصحفية والسفارات العراقية في العالم.
مادة 3
تتكون الدائرة من: –
اولاً – مجلس المديرين.
ثانياً – تقسيمات الدائرة.
مادة 4
مجلس المديرين – هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: –
اولاً – أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدائرة.
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدائرة.
د – الموافقة على الصرف على ابواب موازنة الدائرة كافة في الحدود التي يقررها الوزير.
هـ – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدائرة.
و – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدائرة مع الغير.
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدائرة وفعالياتها.
ح – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدائرة واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها.
ط – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام.
ي – اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات الدائرة المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدائرة.
ك – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدائرة وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
ثانياً – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير.
المحتوى 2
مادة 5
اولاً – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيساً وعضوية: –
أ – المعاونون.
ب – ثلاثة من مدراء الاقسام يختارهم المدير العام دوريا.
ثانياً – أ – يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ب – يعتبر النصاب مكتملاً بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
جـ – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د – ترفع قرارات المجلس الى الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها.
هـ – تعتبر قرارات المجلس مصادقاً عليها بعد مرور عشرين يوماً عليها دون ان يبت الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة بها.
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات وبعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه ويبلغ الاعضاء به.
مادة 6
اولاً – يرأس الدائرة مدير عام يكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه.
ثانياً – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدائرة من جميع الوجوه بقرار من الوزير.
ثالثاً – للمدير العام منح بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدائرة.
رابعاً – يكون للدائرة ثلاثة معاونين للمدير العام ويسمي المدير العام احدهم لينوب عنه تلقائياً عند غيابه.
مادة 7
اولاً – تتألف تقسيمات الدائرة مما يأتي: –
أ – الاعلام الخارجي.
ب – العلاقات العامة.
جـ – الادارة والمالية.
د – شعبة التدقيق / وترتبط بالمدير العام.
ثانياً – يشرف على كل تقسيم معاون مدير عام.
مادة 8
اولاً – الاعلام الخارجي ويتألف من: –
أ – قسم الدول الاوروبية.
ب – قسم الوطن العربي.
جـ – قسم دول العالم الثالث.
ثانياً – العلاقات العامة وتتألف من: –
أ – قسم الاتفاقيات والمنظمات الدولية.
ب – قسم المراسم.
جـ – قسم البريد الاعلامي.
د – قسم المعلومات.
ثالثاً – الادارة والمالية وتتألف من: –
أ – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية.
ب – قسم الحسابات.
جـ – قسم المخازن.
مادة 9
تعفى الدائرة من الرسوم والضرائب كافة.
مادة10
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام