صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية

      التعليقات على صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الباب الثاني من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 والفقرة (ثانياً) من المادة (105) منه.
اصدرنا التعليمات التالية: –
1 – على لجان رعاية الاسرة تسجيل الطلب الذي يقدم اليها من قبل المواطن في سجل الواردة المختص ومن ثم التحقق من صحة المعلومات المثبتة فيه بكل الوسائل التي تراها مناسبة ضماناً لحقه في الحصول على راتب رعاية الاسرة اعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (20) من القانون اعلاه.
2 – الاصل تقديم شهادة الجنسية العراقية مع الاوراق الثبوتية الاخرى التي تطلبها اللجنة الا انه يلاحظ ان هناك بعض الاشخاص ممن تقدم بهم العمر ولم يستحصلوا على شهادة الجنسية وحيث ان تكليفهم بتقديمها يستغرق وقتاً سيما اذا لم يوجد احد من اقربائهم يحمل مثل هذه الشهادة ففي هذه الحالة يترك الامر الى اللجنة المختصة التي يمكنها التحقق من كون مقدم الطلب عراقياً عن طريق المنظمات الحزبية والجماهيرية في منطقة سكناه وفي حالة عدم حصول القناعة تطالبه بتقديم شهادة الجنسية العراقية.
3 – للمواطن الذي يرد طلبه بسبب عدم عجزه عن العمل كلياً ان يتقدم بطلب جديد الى اللجنة المختصة بعد مرور ستة اشهر اعتباراً من تاريخ التقرير الطبي المتضمن قدرته على العمل وتتخذ لجنة رعاية الاسرة قراراً جديداً في ضوء التقرير الطبي الثاني وارساله للمصادقة عليه حسب الاصول.
4 – اذا لم يراجع صاحب الطلب او وكيله و الشخص المؤتمن معاملته لدى اللجنة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لدى اللجنة دون عذر مشروع فعلى اللجنة ابطال طلبه وتكليفه بتقديم طلب جديد اذا راجعها بعد انتهاء المدة المذكورة.
5 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من تاريخ نشرها.

رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية