بشأن انشاء مركز التدريب والتثقيف التعاوني وتنظيم العمل فيه

      التعليقات على بشأن انشاء مركز التدريب والتثقيف التعاوني وتنظيم العمل فيه مغلقة

عنوان التشريع: بشأن انشاء مركز التدريب والتثقيف التعاوني وتنظيم العمل فيه
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى المادة التاسعة والسبعين من قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1929 لسنة 1981، ونظام صندوق التعاون رقم (11) لسنة 1971، والنظام الداخلي للاتحاد التعاوني في الجمهورية العراقية.
فقد اصدرت هذه التعليمات: –

مادة 1
1 – يتم بموجب هذه التعليمات انشاء مركز تدريبي في مقر الاتحاد في بغداد باسم مركز التدريب والتثقيف التعاوني ويكون احد تشكيلات الاتحاد التعاوني العام.
2 – أ – يدار هذا المركز من قبل لجنة مشكلة من: –
اولاً – امين سر الاتحاد – رئيساً
ثانياً – الخبير التعاوني في الاتحاد – نائباً للرئيس
ثالثاً – احد اعضاء المجلس – عضواً
رابعاً – مدير الحسابات في الاتحاد – عضواً
خامساً- مدير الصندوق – عضواً
سادساً – مسؤول شعبة الاعلام – عضواً
ب – اولاً – تناط سكرتارية اللجنة بأحد الموظفين الذي يتم تنسيبه لهذا العمل من قبل رئيس الاتحاد.
ثانياً – على السكرتير مسك السجلات المقتضية لقرارات اللجنة وتصدر قراراتها بالاكثرية المطلقة وترفع كتوصيات الى مجلس ادارة الاتحاد عن طريق الرئيس لاقرارها او طلب اعادة النظر فيها او رفضها ويكون القرار بذلك قطعياً.
جـ – تراعى القواعد العامة المعمول بها فيما يخص اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها ويسترشد بهذا بما هو متبع في المجلس او مجلس ادارة الصندوق.
د – يجوز اعتبار احد اعضاء اللجنة مديراً لهذا المركز وفق الصلاحيات المخولة له في هذا الخصوص مع مراعاة هذه التعليمات.
هـ – يستمر عمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور الامر الاداري بتشكيلها ويجوز تمديد عملها لمدد اخرى تحدد من قبل المجلس.
و – لرئيس اللجنة او مدير المركز توقيع الكتب الصادرة من المركز بحدود الصلاحية المخولة للجنة وما خول به مدير المركز.
ز – تعقد اللجنة اجتماعاتها بعد اوقات الدوام الرسمي للاتحاد ولا يقل عددها عن اجتماعين في الشهر الواحد.
ح – يتقاضى كل من رئيس واعضاء وسكرتير اللجنة مكافأة مقطوعة مقدارها خمسون ديناراً شهرياً.

مادة 2
يقصد بالمصطلحات والتعابير المدونة ادناه المعاني المبينة ازاءها: –
1 – القانون – قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970 المعدل و ما يحل محله قانوناً.
2 – القرار – قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1929 لسنة 1981 او م يحل محله قانوناً.
3 – النظام – نظام الصندوق رقم 11 لسنة 1971 او ما يحل محله قانوناً.
4 – الصندوق – صندوق التعاون.
5 – النظام الداخلي الموحد – النظام الداخلي الموحد للاتحاد التعاوني العام في الجمهورية العراقية.
6 – الاتحاد – الاتحاد التعاوني العام في الجمهورية العراقية.
7 – المجلس – مجلس ادارة الاتحاد.
8 – مجلس الصندوق – مجلس ادارة الصندوق.
9 – الرئيس – رئيس الاتحاد او نائبه في حالة غيابه حسب احكام القانون والنظام والنظام الداخلي الموحد.
10 – المركز – مركز التدريب والتثقيف التعاوني.
11 – المدير – مدير المركز.
12 – اللجنة – لجنة ادارة المركز.
13 – رئيس اللجنة – رئيس لجنة ادارة المركز او نائبه في حالة غيابه.
14 – المدرب – هو الشخص الذي يقوم بإعطاء او القاء المحاضرات والبحوث سواء منها النظرية ام العملية.
15 – المتدرب – هو الشخص الذي يلتحق بالدورات او يرسل الى خارج المحافظة او القطر بتوصية من اللجنة للتدريب او المشاهدة او الزمالة او الايفاد او للالتحاق بالمؤتمرات والندوات التعاونية.
16 – الشهادة – شهادة التأييد التي يمنحها المركز بعد انتهاء فترة التدريب او المشاهدة او الزمالة او الايفاد او الالتحاق بالمؤتمرات والندوات التعاونية اثر توفر الشروط المطلوبة كنتيجة لهذه الفعالية في المتدرب.
17 – التدريب – ويقصد به الالتحاق بالمؤتمرات او الدورات او الندوات التعاونية او الالتحاق بأحدهما خارج القطر ايضاً او السفر بالايفاد او المشاهدة او الزمالة او التدريب داخل العراق او خارجه.

المحتوى 2
مادة 3
1 – أ – يجوز للجنة الايصاء بتعيين مدير من غير اعضائها لادارة ما يتقرر عقده من ندوات ودورات ومؤتمرات خارج محافظة بغداد ووفق الصلاحيات المخولة له ويكون ارتباط هذا المدير برئيس المركز مباشرة.
ب – للجنة تخويل بعض صلاحيتها وما خولت به الى المدير.
2 – يتولى المركز حسب الصلاحيات المخولة الى اللجنة من قبل المجلس ما يلي: –
أ – اعداد المؤتمرات والندوات والدورات التعاونية.
ب – التوصية بالالتحاق بالمؤتمرات والندوات والدورات والايفادات والزمالات خارج العراق.
جـ – اعدد خطة تفصيلية لعمل المركز كل ستة اشهر وتقرير مفصل كل ثلاثة اشهر.
د – وضع المناهج وتعيين مواضيع البحوث والمحاضرات واختيار الباحثين والمحضرين واقتراح مكافآتهم وتهيئة كل ما يستلزمه العمل في المركز وتطويره.
هـ – منح الشهادات للمتدربين بعد اقرار نموذجها وطبعها.
و – القيام بأي عمل يستهدف منه نشر الوعي التعاوني والتثقيف والتدريب والتعليم التعاوني ودعم الحركة التعاونية وما يستلزمه تطوير هذه الحركة من جهود ونشاط وفكر.
ز – تهيئة مقر المركز وتعيين مكان وزمان عقد المؤتمرات والدورات والندوات وكل ما يستلزمه ذلك من عدد ومواد وقرطاسية وسيارات وطبع ومصاريف وغيرها بعد رفع التوصية بها الى المجلس.
ح – توثيق النشاطات والفعاليات التي يقوم بها المركز.
الاتصال بهم سواء في داخل العراق ام خارجه.
مهمة المركز مع الذين يستوجب عمل المركز الاتصال بهم سواء في داخل العراق ام خارجه.
ي – تغطية فعاليات ونشاطات المركز اعلامياً بكل الوسائل المتيسرة له.
ك – اصدار النشرات والكراسات والكتب التعاونية مع المجلة الخاصة بالمركز وكذلك التعاونية مع المجلة الخاصة بالمركز وكذلك كل ما يتعلق بالإعلام التعاوني.
ل – البيان بما يطلب اليه المجلس القيام به ضمن اهداف وواجبات واعمال المركز.
م – أي عمل آخر تراه اللجنة ضرورة القيام به.
ن – اولاً – اولاً – استلام كافة المعلومات المتعلقة بالمركز ونشاطاته واجراء اللازم بشأنها.
ثانياً – متابعة نشاطات التثقيف والتدريب التعاوني في أي مركز او معهد تعاوني سواء أكان داخل العراق ام خرجه لأجل الاستفادة منها وايجار افضل الروابط معها.
ثالثاً – اعدد وطبع وترجمة ما يتعلق بالمركز من نشاطات وفعاليات.
رابعاً – مسك السجلات اللازمة لعمله والاحتفاظ بالوثائق التي تتعلق بأعمال المركز.
خامساً – وضع خطة لإيجاد جهاز اداري وفني متخصص ومتكامل في المركز مع توقع التطوير والتوسع في اعماله.
سادساً – توثيق اواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات والمعاهد والمراكز التعاونية سواء التي في العراق ام خارجه.

مادة 4
1 – يجب ان يكون المتدرب عضواً او موظفاً او عاملاً في احد التنظيمات التعاونية وان يبرز ما يؤيد هذا.
2 – يجب ان يكون المتدرب عراقياً او عربياً لا يقل عمره عن الخمس عشرة سنة وان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية او اجل او اعفي منها.
3 – يتحمل التنظيم التعاوني الذي ينتمي له المتدرب ما يتكبده الاتحاد او المركز من مصاريف ومخصصات بسبب التدريب مع مراعاة ما جاء في قانون مخصصات السفر والايفاد النافذ بحق منتسبي القطاع الاشتراكي.
4 – على المرشح للتدريب ان يبروز كتابا من التنظيم التعاوني الذي ينتمي اليه يستند الى قرار مجلس ادارة ذلك التنظيم مصدقاً من الجهة المختصة حسب الشكلية التي يتطلبها القانون والنظام وان يكون متضمناً ما يلي: –
أ – انه لا زال عضوا في التنظيم التعاوني في يوم الترشيح.
ب – ان الترشيح قد استوفى الشكلية القانونية فيما يخص اتخاذ القرار به من مجلس ادارة ذلك التنظيم مع تصديقه من الجهة المختصة.
جـ – موافقة التنظيم التعاوني على تحمله لكافة المصاريف التي سيتكبدها الاتحاد والمركز والمتعلقة بتدريب المرشح.
د – انطباق شروط التدريب التي اعلنها المركز على المرشح.
هـ – اسم المرشح الثلاثي مع اللقب ومحل الولادة والاقامة الحالية واعلى شهادة معترف بها حصل عليها المرشح وتحصيله العلمي وعنوانه وظيفته الحالية وعنوان مسكنه ودائرته او محل عمله واشتغاله بصورة واضحة ومفصلة.
و – عدد المؤتمرات والندوات والدورات والايفادات والزمالات والمشاهدات التعاونية التي سبق والتحق بها المرشح واسم الجهة التي ارسلته وتلك التي ارسل اليها والتحق بها ومدة أي منهم.
ز – على المرشح ان يقدم اربع نسخ من تصويره الشمسي.
5 – أ – يجري اختبار نهائي لكل من الدروس والمحاضرات والبحوث العلية والنظرية عند انتهاء التدريب.
ب – تكون مدة المحاضرة ساعة واحدة.
جـ – اولاً – يقوم المحاضر والباحث او معلم المادة وبمساعدة الخبير والمدير بوضع اسئلة الاختبار النهائي وبعد اعتمادها منهما او من احدهم بغياب الآخر ترسل نسخة منها الى اللجنة وهي موقعة من ثلاثتهم او من واضعها والخبير و مع المدير ان كان الخبير غائباً.
ثانياً – يقدم الباحث والمحاضر والمعلم الى الخبير والمدير او احدهما في حالة غياب الآخر وكذلك الى اللجنة نسخة من درجات الاختبار خلال اسبوع من انتهاء كل اختبار مع ارسال دفتر او ورقة الاجرة الى اللجنة لحفظها لمدة لا تقل عن سنة ثم يتم اتلافها بموجب محضر خاص بهذا العمل.

المحتوى 3
ثالثاً – في حالة اعتراض احد المتدربين على النتيجة خلال اسبوعين من اعلانها يعاد تصحيح الاجوبة من قبل الذي صححها اولاً مع اللجنة نفسها ويكون لقرار الذي تصدره اللجنة في هذا الخصوص نهائيا.
رابعاً – يعتبر المتدرب فاشلاً في التدريب: –
أ – اذا لم يحصل على درجة (50٪) على الاقل في كل موضوع.
ب – اذا وجد غشه في الامتحان.
جـ – اذا تغيب بنسبة 20 ٪ من مجموع عدد الدروس والمحاضرات او 10 ٪ من مدة الإيفاد والمشاهدة والزمالات وما شابهها بدون عذر مشروع,
د – اذا امتنع عن دخول الامتحان في أي درس او محاضرة او بحث بدون عذر مشروع.
هـ – اذا خالف احد شروط الالتحاق في التدريب وكذلك اذا لم يتقيد بتعليمات المركز المتعلقة بتدريبه بشكل يؤدي الى إرباك اعمال المركز او التأثير على المتدربين بحيث يمنعه من اداء الامتحان او الاستفادة من التدريب او ان يعتدي على احد العاملين في المركز. ولا ينفذ ما جاء بهذه الفقرة ما لم تقتنع اللجنة بذلك.
و – اذا فصل من لتدريب لأحد اسباب الفصل من قبل اللجنة.
خامساً – يجب اعتبار المتدرب فاشلاً في التدريب بقرار من اللجنة ويكون قرارها قطعياً.
سدساً – لا يحق للمتدرب الفاشل ان يلتحق للتدرب مرة اخرى قبل مرور مدة لا تقل عن السنتين.
سابعاً – تكون مستويات تقييم شهادة المتدرب كما يلي: –
أ – ممتاز للحاصل على درجة (90 – 100) من الدرجة النهاية.
ب – جيد جداً للحاصل على درجة (80 – 89) من الدرجة النهائية.
جـ – جيد للحاصل على درجة (70 – 79) من الدرجة النهائية.
د – مقبول للحاصل على درجة (50 – 69) من الدرجة النهائية.

مادة 5
1 – أ – يعتبر تأخر المتدرب عن الدوام الرسمي لمدة ساعة تغيباً لذلك اليوم.
ب –ي منح المتدرب اجازة مرضية لا تتجاوز 10 ٪ من ايام التدريب.
جـ – يستحق المتدرب اجازة خاصة لا تزيد عن 10 ٪ من ايام لتدريب.
د – لا يستحق المتدرب المخصصات المقررة له اذا زادت ايام تغيبه عن الادارة المذكورة في الفقرتين السابقتين.
2 – على كل متدرب الاعتناء والمحافظة على أثاث ومعدات وعدد المركز وكل ما يعهد اليه خلال مدة التدريب واذا ثبت بالتحقيق الذي تجريه اللجنة بواسطة المدير او من تخوله بذلك قيامه بإتلافها او كسرها او فقدانها فيضمن قيمتها بتاريخ تقرير الضمان ولا يحول ذلك دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك.
3 – أ – للجنة منح المتدرب مخصصات مقطوعة وعلى ضوء الصلاحيات المخولة لها.
ب – للجنة تخصيص جوائز تشجيعية للمتفوقين في التدريب على ضوء نتيجة الامتحان تقدم اليهم باسم رئيس ا لاتحاد على الشكل التالي: –
اولاً – مبلغ نقدي او جائزة للمتفوق الاول في الامتحان لا تزيد قيمتها على (30) ديناراً.
ثانياً – مبلغ نقدي او جائزة للمتفوق الثاني في الامتحان لا تزيد قيمتها على (20) ديناراً.
ثالثاً – مبلغ نقدي او جائزة للمتفوق الثالث في الامتحان لا تزيد قيمتها على (10) دنانير.
4 – أ – يخضع المتدرب خلال فترة التدريب لمواعيد الدوام والقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها في المركز او تلك التي ينسبها.
ب – اللجنة ان تنهي تدريب المتدرب في أي وقت خلال الربع الاول من الدورة اذا لم تجد لديه الاستعداد للاستفادة من التدريب او في حالة تغيبه ثلاثة ايام متفرقة خلال مدة التدريب بدون عذر مشروع.

مادة 6
يفصل المتدرب من التدريب من قبل اللجنة او من تخوله عند ثبوت ارتكابه احدى المخالفات التالية: –
1 – تغيبه عن لتدريب المدة المنصوص عليها في الفقرتين (أ – ب وجـ) من المادة الخامسة.
2 – تعيبه عن الدروس او المحاضرات بنسبة 20 ٪ من مجموعها.
3 – امتناعه عن دخول الامتحان في درس واحد بدون عذر مشروع وكذلك اذا لم يدخل للاستماع الى محاضرتين او بحثين وبدون عذر مشروع.
4 – اذا انطبق بحث ما جاء في الفقرة (5 – ب – رابعا) من المادة الرابعة.
5 – التطاول على احد اعضاء لجنة المركز او أي موظف مسؤول في المركز اثناء تأديته واجبه او بسببه.
6 – ارتكاب المتدرب عملاً من شأنه ان يخل بسير ونظام التدريب او تصرفه تصرفاً مضراً بمركز التدريب او الاتحاد.
7 – اذا حمل السلاح او الآلات الجارحة او الراضة داخل المركز سواء كان ذلك بشكل ظاهري او خفي باجازة او بدونها.
8 – ثبوت انتحاله لصفة شخصية كاذبة.
6 – اذا حكم على المتدرب بالحبس او السجن. وتعذر استمراره بالتدريب.
10 – ثبوت تعمده الحاق اضرار مادية جسيمة بالاجهزة والمعدات او الابنية والاثاث والعدد والآلات التابعة الى المركز او الاتحاد.
11 – ثبوت غشه في أي درس من الدروس في الاختبارات النهائية.
12 – عدم صلاحيته للاستمرار في لدورة بناء على تقرير من استاذ المادة او البحث و المحاضرة او من قبل المدير.
13 – اذا اعتم قبوله في المركز والتدريب على وثائق مزورة.

مادة 7
نموذج اعداد ندوة او مؤتمر او دورة تدريبية: –
أ – على اللجنة تقديم تقرير مفصل يسبق تاريخ بدء الدورة بمدة مناسبة الى الرئيس يتضمن كل ما تراه مناسباً للبدء فيها ثم السير في منهاجها وحتى ختامها.
ب – على اللجنة مراعاة ما ورد في بنود هذا المنهاج كله بعد اقراره عند تنفيذه.
جـ – على اللجنة ان تضمن تقريرها كل ما تراه ضرورياً وان تكون الدراسة كاملة حول ما يجب عمله و تخصيصه من مبالغ ولوازم وعدد وادوات ومواد ونشاطات تتعلق بما سنذكره ادناه.

المحتوى 4
اولاً – المراسلات والكتب والاصدارات والاجوبة التي تتعلق بالدورة.
ثانياً – استقبال المشاركين في الدورة.
ثالثاً – الضيافة الكاملة او الجزئية وبضمنها النوم والاكل والراحة.
رابعاً – النقل بقسميه الداخلي والخارجي.
خامساً – مكان الدورة وما يلزم ذلك من متطلبات كاملة.
سادساً – البحوث والمحاضرين والباحثين وما يتعلق بهذا الموضوع.
سابعاً – الجرائد والمجلات والمطبوعات العراقية المقترح توزيعها على المشاركين في الدورة.
ثامناً – المرافقين والتشريفاتية والمترجمين.
تاسعاً – نفقات جيب لمنتسبي الدورة.
عاشراً – برنامج للزيارات والاماكن السياحية والأثارية.
حادي عشر – تسجيل المحاضرات والبحوث وما يدور فيها من جلسات ومناقشات وما يتعلق بها من امور اعلامية مختلفة.
ثاني عشر – الهدايا والهبات والتذكارات التي تقدم للمشاركين في الدورة والقائمين بها.
ثالث عشر – الشهادات والوثائق التي تمنح للمتدربين.
رابع عشر – مكافآت الباحثين والمحاضرين.
خامس عشر – السيارات والسواق.
سادس عشر – الشارات (الباجات) وشعارات الدورة.
سابع عشر – كل ما يتعلق بتغطية الدورة ونشاطاتها من امور اعلامية مختلفة.
ثامن عشر – التخصيصات والمصروفات والنثريات الضرورية للدورة.
تاسع عشر – الصلاحيات التي يجب تخويلها للجنة او للمدير ليسنى ادارة الدورة على احسن صورة.
عشرون – أي شيء آخر ترى اللجنة ضرورة بحثه واعداد الدراسة له وتضمينه تقريرها الى الرئيس.
2 – منهاج مؤتمر او ندوة او دورة تعاونية: –
قبل البدء باعداد الدورة المزمع عقدها يجب وضع المنهاج الشامل الذي يغطي كل ما يمكن تصور الاخذ به لأجل نجاح الدورة والسير فيها وفق خطة امامية واضحة ومهيئة سلفاً. وعلى اللجنة ان تعد المنهاج مسترشدة بالفقرات التالية: –
أ – اسم الدورة ومدتها ومكان انعقادها وزمانه وفترات الراحة خلالها.
ب – المسؤولون عن درة الدورة وكيفية تأمين الارتباط بينهم وبين المدير او اللجنة.
جـ – اسماء الباحثين او المحاضرين مع عناوينهم الوظيفية والبيتية.
د – اسم البحوث والمحاضرات وعددها وزمان القائها ومدة كل محاضرة او بحث ومناقشتها وفترات الراحة خلال ذلك.
هـ – منتسبو الدورة وعددهم ونوعيتهم وعناوينهم ومحل عمله وبيوتهم وتأمين وسائل الراحة والاكل والنوم لهم وللمشرفين على الدورة كذلك.
و – كيفية التحاق المنتسبين بالدورة ثم عودتهم بعد انتهائها.
ز – تأمين استقبال المنتسبين وتوديعهم الوداع اللائق بعد انتهاء الدورة.
ح – تأمين وسائل النقل لكافة احتياجات الدورة.
3 – يجب تهيئة مطبوعات خاصة للدورة يتم توزيعها على المشاركين والمتدربين عند افتتحها نهي على الاغلب تكون متضمنة الفقرات المنوه عنها اعلاه مع تقرير مختصر عن تاريخ الحركة التعاونية في العراق.
أ – الافتتاح يكون بكلمة يلقيها الشخص المسؤول الذي يرعى افتتاحها او ان تلقى من غيره بالنيابة عنه.
ب – ثم يلقى الكلمة الثانية ممثل الجهة التي شاركت او آزرت في وضع المنهاج ان وجدت.
جـ – ثم كلمة هيئة الامم المتحدة ثم ممثل جامعة الدول العربية ثم ممثل منظمة العمل الدولية ثم ممثل منظمة العمل العربية ان وجوا او وجد احدهم مدعواً تسلسلاً.
د – ثم كلمة رئيس الاتحاد او من يمثله باعتباره يمثل الجهة المضيفة وجهة اعداد هذا النشاط التعاوني.
هـ – ثم كلمة لأحد ممثلي الوفود المشاركة او احد المدعوين.
5 – اختتام المؤتمر او الندوة التعاونية.
عند قرب انتهاء الندوة يقوم مسؤول الندوة باعداد ما يلي: –
أ – طبع اسماء وعناوين اعضاء كل وفد او مندوب او متدرب شارك في الندوة رئيساً ومراقبين ويوزع المطبوع هذا على المشاركين جميعاً في لجلسة الختامية.
ب – بعد انتخاب اعضاء لجنة صياغة التوصيات من قبل الوفود المشاركة في الندوة او المؤتمر تقرأ على منتسبي الندوة او المؤتمر لمناقشتها ثم اقرارها.
جـ – بعد اقرار التوصيات تطبع بشكلها النهائي وبعد توقيعها من قبل المنتسبين او رؤساء الوفود او المشاركين في لندوة على (الستينسل) تسحب بالرونيو وتوزع ايضاً كتوصيات نهائية عليهم قبل اختتامها.
د – تراعى الحروف الابجدية في كل نشاط او مطبوع يتعلق بأمورها فيما يخص اسماء الدول المشاركة او منتسبي الندوة.
هـ – كلمة ختامية تلقى من قبل احد المشاركين في الندوة او ممثل احد الوفود فيها.
و – كلمة الوفد الذي سبق ان شارك مع الاتحاد في اعداد المؤتمر او الندوة ان وجد.
ز – كلمة اخيرة يختم فيها رئيس الاتحاد او من يمثله او ينوب عنه المؤتمر او الندوة او الدورة.
6 – على مسؤول الدورة اعداد التقرير النهائي بعدة نسخ ويقدمه الى اللجنة مباشرة او عن طريق المدير ويتضمن هذا التقرير ما يلي: –
أ – كل ما جري وطبع من البداية حتى النهاية وبشكل مفصل وان يكون جامعاً شاملً.
ب – تقييم الدورة حسب رأيه كأن تكون ممتازة او جيدة جداً او جيدة او مقبولة.
جـ – ما لديه من انتقادات او اقتراحات يرى ضرورة الاخذ بها في المستقبل ولما يعتبره ضرورياً لتطوير المؤتمرات او الندوات او الدورات التي ستعقد مستقبلاً وذلك على ضوء ما اتخذ من اجراءات او حصل من نقص او سلبيات او ايجابيات او نشاطات في هذه الدورة.

المحتوى 5
مادة 8
تسترشد اللجنة في اعداد البحوث والمحاضرات او عند انتقاء ما يلقى في الندوات وغيرها من كلمات او بحوث او محاضرات بما يلي وذلك كمثل وليس حصراً.
أ – في القضايا المالية والحسابية: –
أ – فيما يتعلق بأمور المخازن.
اولاً – الحسابات المخزنية.
ثانياً – الدورة المخزنية الصحيحة وما يتعلق بها.
ثالثاً – امين المخزن وطريقة عمله.
رابعاً – دخول وخروج البضاعة عند وجود المخزن وعند عدم وجوده.
خامساً – كيفية اجراء الجرد وانواعه.
سادساً – وسائل النقل الى المخزن ومنه.
سابعاً – الطرق المؤدية الى المخزن والى داخله مع وسائل تنزيل البضاعة فيه ورفعها منه.
ثامناً – نوع الخزن ووسائل التدفئة وصبة الارضية فيه والحجم المطلوب منه وادامته والاضاءة ووسائل ا لوزن فيه وتنظيمه وكل ما يتعلق به من تكييس وغيره وكذلك كل ما يتعلق به من امور ادارية وتنظيمية وحسابية وغيرها.
تاسعاً – الامن المخزني ووسائل الانذار الامن فيه والحراسة.
ب – القضايا المالية: –
اولاً – التمويل التعاوني.
ثانياً – المشاكل التمويلية.
ثالثاً – التحليل المالي.
رابعاً – الرسوم والضرائب وعلاقتها بالحركة التعاونية.
خامساً – المشاكل الضريبية.
سادساً – امتيازات الجمعية المالية.
سابعاً – الاقراض وفائدته للحركة التعاونية.
ثامناً – المصارف التعاونية والجهات التسليفية.
تاسعاً – صندوق التعاون.
عاشراً – تحصيل ديون الجمعية.
حدي عشر – تنمية مال الجمعية وتطويره.
ثاني عشر – المقايضة او التعامل بين الجمعيات بتبادل السلع والبضائع وكيفية تسوية المبالغ بينهما.
رابع عشر – كيفية تنظيم محاضر الاستلام في القضايا المالية.
خامس عشر – كيفية ادارة شعبة الحسابات.
جـ – القضايا الحسابية والسجلات: –
اولاً – مفهوم رأسمال الجمعية ورأسمالها الاحتياطي وكيف ومتى يمكن استعمالهما.
ثانياً – المستندات الحسابية وكيفية مسكها.
ثالثاً – عمل المحاسب في الجمعية.
رابعاً – عمل امين الصندوق في الجمعية.
خامساً – الصرف والتعزيز المستندي.
سادساً – التحليل المالي للميزانية والموازنة.
سابعاً – تملك الاسهم والتعامل بها.
ثامناً – كيفية احتساب الاندثار.
تاسعاً – اعداد الميزانية
عاشراً – اعداد الموازنة.
حادي عشر – كيفية احتساب المبالغ غير القابلة للتحصيل ومتى يكون هذا.
ثاني عشر – كيفية تنظيم سجل الاثاث.
ثالث عشر – الجهات المالية التي تخضع لها الجمعية في عملها.
رابع عشر – المبالغ التي تبقى عند او بذمة امين الصندوق.
خامس عشر – كيفية اعداد ميزان المراجعة.
سادس عشر – كيفية اعداد الحسابات الختامية.
سابع عشر – كيفية توزيع الارباح الصافية ولمن ومتى.
ثامن عشر – تصحيح الخطأ الحسابي وكيف يكون وكيف يعكس القيد.
تاسع عشر – عملية تدقيق الحسابات والسجلات المالية في الجمعية وكيف تكون.
عشرون – المناقلة بين الفصول والمواد.
حادي وعشرون – عدم تطابق الميزانية وكيف يحصل هذا وكيف يعالج.
ثاني وعشرون – دور التسليم والتسلم وكيف يكون.
2 – في القضايا الادارية والقانونية: –
أ – القضايا الادارية وغيرها: –
اولاً – توزيع الاراضي والدور والشقق في الجمعية وكيفية ذلك.
ثانياً – مسك السجلات الادارية وانواعها.
ثالثاً – الاعلام التعاوني وطرق الاتصال التعاوني.
رابعاً – تراثنا العربي والاسلامي.
خامساً – الكتب والمكتبات والمؤلفات التعاونية.
سادساً – دور المثقف التعاوني في تطوير الحركة التعاونية.
سابعاً – الارشاد التعاوني.
ثامناً – ادارة السيارات العائدة للجمعية وتنظيم امور السواق.
تاسعاً – الجانب الفني الهندسي ودوره في تطوير الحركة التعاونية.

المحتوى 6
عاشراً – كيفية ادارة شعبة الاوراق.
حادي عشر – التنظيمات التعاونية العراقية.
ثاني عشر – المنظمات التعاونية العربية.
ثالث عشر – المنظمات التعاونية الدولية.
رابع عشر – التنظيمات التعاونية في العالم.
خامس عشر – الخدمات التعاونية.
سادس عشر – دور العاملين في الجمعية.
سابع عشر – تفتيش الجمعيات.
ثامن عشر – دور اللجان وانواعها في الجمعيات.
تاسع عشر – التشويق والترغيب للانتماء والتعامل مع الجمعية.
عشرون – دور التسليم والتسلم الادارية وكيف يكون.
حادي وعشرون – اسلوب العرض والبيع.
ثاني وعشرون – لجان الشراء في الجمعية ولجان البيع.
ثالث وعشرون – التسويق ومشاكله.
رابع وعشرون – التخزين والمخزن.
خامس وعشرون – الانتاج ومشاكله.
سادس وعشرون – التعامل مع غير الاعضاء.
سابع وعشرون – الهيكل التنظيمي للجمعية التعاونية.
ثامن وعشرون – دور الادارة العامة في الحركة التعاونية.
تاسع وعشرون – كيفية ادارة حوانيت الجمعية.
ثلاثون – التعليم التعاوني وفاعليته.
حادي وثلاثون – التدريب والتثقيف التعاوني.
ثاني وثلاثون – التأمين الإلزامي والشامل والشخص الثالث وكل أنواعه الاخرى.
ثالث وثلاثون – التوثيق التعاوني.
رابع وثلاثون – وسائل النقل وصيانتها وادارتها.
خامس وثلاثون – المبادئ التعاونية وتطبيقاتها في العراق.
ب – في القضايا القانونية: –
اولاً – التشريعات التعاونية في العراق.
ثانياً – التشريعات التعاونية في الوطن العربي.
ثالثاً – تشريع تعاوني مقارن.
رابعاً – السلطات الادارية في الجمعية وصلاحياتها.
خامساً – التأمينات الاجتماعية وعلاقتها بالعاملين في الجمعية.
سادساً – سلطات وصلاحيات مجلس ادارة الجمعية.
سابعاً – لجنة المراقبة.
ثامناً – الهيئة العامة.
تاسعاً – حل الجمعية وما يتعلق بها والرجوع عن الحل.
عاشراً – تصفية الجمعية.
حادي عشر – التحكيم وحل الخلافات.
ثاني عشر – تأسيس الجمعية وتسجيلها.
ثالث عشر – اتخاذ القرارات داخل سلطات الجمعية.
رابع عشر – قبول الشخص عضواً في الجمعية والاجراءات المقتضية لذلك.
خامس عشر – كيفية ادارة جلسات الهيئة العامة ولجنة المراقبة ومجلس الادارة واللجان المختلفة واتخاذ القرارات والمخالفين لها.
سادس عشر – العقوبات التي يتعرض لها كل من يخالف التشريعات التعاونية ومتى يكون هذا.
سابع عشر – قانون العمل وتطبيقاته.
ثامن عشر – قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاتها.
تاسع عشر – تصديق القرارات او عدم الموافقة وايقاف تنفيذها.
عشرون – المؤسس، العضو، عضو مجلس الادارة، فيما يتعلق (الشروط التي تتوفر فيه ثم فصله).
حادي وعشرون – توزيع الارباح ومتى يكون.
ثاني وعشرون – الضم. الدمج. والاتحاد.
ثالث وعشرون – الفروع. الاسواق وكل ما يتعلق بهما والفروقات بينهما.
رابع وعشرون – الانتخابات في الجمعية وكيفية جريانها.
خامس وعشرون – قواعد تعديل نظام الجمعية.
سادس وعشرون – نوع علاقة الجمعية بدوائر الدولة.
سابع وعشرون – انتهاء العضوية في الجمعية وفي مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
ثامن وعشرون – كيف ولماذا يتم تعيين المجلس الاداري المؤقت والمدير المفوض المؤقت وتجميد عضو مجلس الادارة.
تاسع وعشرون – الطعن في القرارات والاجراءات متى يكون هذا ولمن هذا الحق وكيفي ونتيجته.
ثلاثون – صلاحيات واختصاصات الاتحادات المحلية والنوعية.
حادي وثلاثون – صلاحية واختصاص الاتحاد التعاوني العام.
ثاني وثلاثون – امتيازات الجمعية التعاونية.
ثالث وثلاثون – صندوق التعاون تأسيسه ومجلس ادارته وسير عمله.
رابع وثلاثون – اغراض الصندوق وكيفية اتخاذ القرارات في مجلسه.
خامس وثلاثون – دون الصندوق في تطوير الحركة التعاونية.
سادس وثلاثون – نموذج تصفية جمعية تعاونية.
سابع وثلاثون – عمل وصلاحية المصفي التعاوني.
ثامن وثلاثون – مدى انطباق المبادئ التعاونية على العضو في العراق على ضوء التشريع التعاوني في القطر.

المحتوى 7
مادة 9
تكون جور المحاضرات التدريسية التي تقيمها اللجنة في المركز او باسمه وفقاً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1866 في 14 – 12 – 19809 (او ما يحل محلها قانوناً) الذي نظم اجور المحاضرات وكما يلي: –
1 – أ – في حالة تكليف احد اعضاء مكتب مجلس قيادة الثورة ورؤساء الجامعات ووكلاء الوزارات والمستشارين ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين والأساتذة في الجامعات او المتقاعدين منهم بإلقاء محاضرة خاصة او اكثر بشكل غير مستمر في موضوع يدخل ضمن اختصاصهم فيمنح مكافأة إجمالية تتراوح بين (- ،30 – – ، 100) دينار.
ب – للجهة المختصة التي يرتبط بها الاتحاد (ان وجدت) ان تطبق احكام الفقرة السابقة على حالات اخرى في ضوء الظروف الخاصة بها كالحالات التي يكون فيها المحاضر من الأدباء او الشعراء او المؤرخين او الكتاب المشهود بكفاءتهم العلمية.
3 – أ – يتم اختيار أي من منتسبي الدولة والمتقاعدين ومن غير منتسبي الدولة لإلقاء المحاضرات في المرافق التي يجري فيها التدريب النظري و العلمي (التطبيقي) ويطلق على من يتم اختياره لهذا الغرض المحاضر.
ب – يجب ان يكون المحاضر مؤهلاً او من ذوي الخبرة والاختصاص تبعاً لمتطلبات الدراسة ومستواها.
جـ – اذا كان المحاضر من منتسبي الدولة فيتعين طلب موافقة دائرته على اختياره مشفوعاً بالمعلومات الآتية: –
اولاً – الفترة الزمنية التي يتم خلالها إلقاء المحاضرات.
ثانياً – عدد المحاضرات اسبوعياً.
ثالثاً – وقت إلقاء المحاضرات.
د – يقوم المدير او رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه بإصدار كتاب يتضمن تكليفه بإلقاء المحاضرات.
3 – يستحق المحاضر الاجور المقررة في هذه المادة عن كل محاضرة نظرية او عملية او جلسة تدريبية يقوم بها وعلى الوجه الآتي مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة: –
أ – الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقام لتطوير وتأهيل خريجي الدراسة الاعدادية او ما يعادلها فما فوق. تكون اجور المحاضرة فيها كما يلي: –
اللقب العلمي اجرة المحاضرة
استاذ 50500 دنانير
استاذ مشرك 4.500 دنانير
استاذ مساعد 4.000 دنانير
مدرس 3.500 دنانير
مدرس مساعد فما دون 3.000 دنانير
ثانياً: – المحاضرون من غير حملة الالقاب العلمية: –
المؤهل العلمي الراتب من170
ديناراً فما فوق الراتب اقل من
17 ديناراً
دكتوراه او ما يعدلها
ماجستير او دبلوم
عال (او ما يعادلها)
بكالوريوس او
ما يعادلها
دبلوم او اعدادية
وما يعادلهما 4.500 دنانير
– ، 4 دنانير

3.500 دنانير

3.000 دنانير 4.000 دنانير
3.500 دنانير

3.000 دنانير

2.500 دنانير
ب – الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تقام لتطوير وتأهيل وتدريب خريجي دون الدراسة الاعدادية تكون اجرة المحاضرة فيها كما يلي: –
الراتب اجرة المحاضر
170 ديناراً فما فوق 3.000 دنانير
اقل من 170 ديناراً 2.500 دنانير
جـ – اولاً: – يستحق المحاضر من المهنيين واصحاب الحرف والمهارات الخاصة اجراً عن كل محاضرة نظرية و عملية و جلسة تدريبية لا تقل مدته عن ساعة واحدة مقداره (3) ثلاثة دنانير.
ثانياً – يستحق المحاضر المتقاعد اجور المحاضرة المحددة في هذه المادة ويعتبر بحكم المستمر في المادة لتحديد الراتب لأغراض هذا القرار.
ثلثاً – يستحق المحاضر لذي لم يسبق تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اجرة المحاضرة المبينة في هذه المادة على اساس شهادته الجامعية الاولية فما فوق او الراتب او الاجر الذي بلغه أقرانه فيما لو كان مستمراً في الخدمة وفقاً لقانون الخدمة المدنية أيهما افضل ولا يجوز ان يتقاضى هذا المحاضر اجور محاضرات تزيد على الراتب او الاجر الشهري الذي يستحقه لو كان من منتسبي لدولة مضافاً اليه النسبة المحددة له في الفقرة (4 – ب) ادناه من هذه المادة.
4 – أ – تستثنى اجور المحاضرات التي تصرف وفقاً لهذه المادة المستندة على قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1866 في 14 – 12 – 19809 من قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
ب – لا يجوز ان تزيد اجور المحاضرات المستحقة للمحاضرين سنوياً بموجب هذه التعليمات عن النسب التالية: –
اولاً: – 100 ٪ من الراتب او الاجر الشهري لمن كان راتبه او اجره الشهري دون – ،135 ديناراً.
ثانياً: – 60 ٪ من الراتب او الاجر الشهري لمن كان راتبه او اجره الشهري – ،135 ديناراً والى حد – ،170 ديناراً.
ثالثاً – 45 ٪ من الراتب او الاجر الشهري لمن كان راتبه او اجره الشهري من – ، 170 ديناراً فما فوق.
جـ – يعامل المتقاعد المحاضر معاملة الموظف لأغراض تطبيق احكام الفقرة (ب) اعلاه.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس الاتحاد التعاوني العام