تشكيل محكمة خاصة في وزارة الدفاع تعديل قرار 111/ 94

      التعليقات على تشكيل محكمة خاصة في وزارة الدفاع تعديل قرار 111/ 94 مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل محكمة خاصة في وزارة الدفاع تعديل قرار 111/ 94
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-03-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يضاف ما ياتي الى البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (111) والمؤرخ في
23/8/1994، ويكون الفقرة (4) منه:
4- جريمة تهريب الاموال او المواد الخاصة بالقوات المسلحة.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة