عنوان التشريع: مخصصات الموقع – صادرة عن وزارة التربية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1112 في 19 – 8 – 1981 واستناداً لموافقة رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الموقر بكتابها المرقم 14525 والمؤرخ في 3 – 12 – 1981.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
اولاً – يشترط في من يستحق مخصصات الموقع ما يلي: –
1 – ان يكون خريج كلية التربية او الكليات الاخرى.
2 – ان يقوم بالتدريس فعلاً، ويعتبر هذا الشرط متحققاً بالنسبة لمديري ومعاوني المدارس.
3 – يشمل القائمين بالتدريس في المدارس المتوسطة والاعدادية والثانوية بضمنها الثانويات المهنية فقط.
4 – ان يتم التعيين خارج محل الاقامة الدائم المؤيد من قبل الوحدة الادارية المختصة.
5 – يشمل القرار المدرسين من خريجي كلية التربية او الكليات الاخرى المعينين قبل وبعد صدوره.
ثانياً – تصرف مخصصات الموقع المحددة بالقرار كما يلي: –
مركز المحافظة في القضاء في الناحية
– الخريج الذي يعين خارج الحدود الادارية 25 ديناراً 30 ديناراً 35 ديناراً
للمحافظة (محل اقامته الدائم).
ب – الخريج الذي يعين ضمن محافظته (محل – 20 ديناراً 25 ديناراً
اقامته الدائم).
ثانياً – تحدد الاقضية والنواحي التابعة لمراكز المحافظات قبل المحافظات المختصة لأغراض تطبيق هذا القرار ولا يستحق المدرسون المعينون فيها من ابناء المحافظة مخصصات الموقع اما المعينون فيها من خارج المحافظة فيستحقون مخصصات مركز المحافظة والبالغة (25) ديناراً.
رابعاً – يعمل بالقرار والضوابط اعتباراً من 1 – 1 – 1983.
وزير التربية