الخدمة الخارجية

      التعليقات على الخدمة الخارجية مغلقة

عنوان التشريع: الخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والستين من قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة 1976.
قررنا اصدار هذه التعليمات: –
1 – يشمل مصطلح (بحث وبحوث) في هذه التعليمات البحوث والتقارير والدراسات.
2 – يكتب موظف لخدمة الخارجية قبل ترقية يستحقها بحثاً واحداً او اكثر له علاقة بالخدمة الخارجية.
3 – يعتبر تقديم بحوث الترقية من ضمن متطلبات تأييد كفاءة الموظف للترقية وشرطاً من شروطها.
4 – تعلن الوزارة سنوياً قائمة بمواضيع البحوث ذات العلاقة بالخدمة الخارجية.
5 – يختار الموظف موضوع بحثه من القائمة التي تعلنها الوزارة وفق الفقرة (4) من هذه التعليمات، ويقدم طلباً الى الدائرة الادارية بواسطة دائرته او بعثته للحصول على الموافقة على الكتابة في الموضوع الذي اختاره.
6 – يقدم الموظف مع طلبه الحصول على الموافقة على موضوع بحثه اطاراً عاماً لبحثه يتضمن: –
أ – عنوان البحث الرئيسي
ب – عناوين البحث الفرعية.
جـ – قائمة بالمصادر التي سيعتمد عليها في كتابة بحثه تتضمن العنوان الكامل لكل مصدر واسم مؤلفه وسنة صدروه ومحل طبعه واسم ناشره وعنوانه، واي معلومات اخرى عنه.
7 – للموظف ان يقدم اكثر من موضوع واحد لاختيار احدها، ويكون وضع الاطار العام في مثل هذه الحالات بعد اختيار الموضوع والموافقة عليه.
8 – يجوز تكليف شخص من الوزارة او خارجها بمهمة الاشراف على كتابة البحث ويكون التكليف بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
9 – يشير الموظف في هوامش يضعها في ادنى كل صفحة من صفحات بحثه او في نهايته الى المصدر او المصادر التي اقتبس منها نصاً او فكرة، ويذكر في الهوامش الصفحة او الصفحات المقتبس منها المصدر، ولا تعتبر هذه الهوامش بديلاً عن قائمة المصادر المذكورة في الفقرة (6 – ج) من هذه التعليمات بل هي اضافة اليها.
10 – لا تحديد في حجم البحث، ولكن يشترط ان يأتي وافياً بالموضوع من كل جوانبه.
11 – لا تعتبر البحوث التي يقدمها الموظف بموجب هذه التعليمات بديلاً عن البحوث التي يعدها ضمن عمله الاعتيادي في دائرته او بعثته وانما هي اضافة اليها.
12 – لرئيس دائرة الموظف او رئيس بعثته ان يبدي في ورقة منفصلة ملاحظة عن البحث من حيث محتواه وما قد يكون فيه من معلومات وآراء وتحليلات واستنتاجات.
13 – يقدم البحث عن طريق دائرة الموظف او بعثته الى الدائرة الادارية في ديوان الوزارة بمخابرة سرية، ويكتب على البحث عبارة (بحث للترقية الى وظيفة…)، ولا يكتب عليه ولا على المخابرة الخاصة به اسم كاتبه.
14 – يقدم البحث بثلاث نسخ على الاقل، ويفضل ان يطبع بالآلة الكاتبة مع ضرورة العناية بتنظيمه وتنسيقه وتجنب الاخطاء فيه وتصحيحها ان وجدت.
15 – يعهد بمهمة تقييم البحوث الى من ينسبه الوزير من موظفي الوزارة، او أي لجنة تؤلف منهم بموافقة.
16 – اذا رأي المكلف بالتقييم ان للبحث علاقة بأعمال احدى دوائر الديوان او اختصاصاتها، فله ان يحيله الى رئيس تلك الدائرة لابداء رأيه فيه.
17 – يقدم الموظف بحثه في موعد لا يتجاوز تاريخ استحقاقه الترفيع الى الدرجة التي تلي درجته، بشرط ان لا يسبق الموعد التاريخ المذكور بمدة تزيد عن ستة اشهر.
18 – اذا استوفى موظف شروط الترفيع والترقية، ومنها تقديم بحثه في الموعد المحدد في الفقرة (17) من هذه التعليمات، وتم قبول بحثه، ولم يكن عليه اداء امتحان ترقية، فانه يرقى اعتباراًَ من تاريخ استحقاقه الترفيع ويمكن ترفيعه وترقيته في آن واحد. اما اذا قدم بحثه بعد الموعد المذكور، او سبق ان رفض بحثه، فانه لا يرقى الا بعد قبول بحث آخر له، وتكون ترقيته في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ تقديمه بحثه الاخير الى دائرته او بعثته.
19 – اذا استوفى موظف شروط الترفيع والترقية، ومنها تقديم بحثه في الموعد المحدد في الفقرة (17) من هذه التعليمات، وتم قبول بحثه، وكان عليه اداء امتحان ترقية، واداه بنجاح، فانه يرقى اعتباراً من تاريخ استحقاقه الترفيع. اما اذا قدم بحثه بعد الموعد المذكور، او رفضته الجهة المكلفة بالتقييم، او فشل في اجتياز امتحان ترقيته بنجاح او تكلف عن ادائه دون عذر مقبول، فانه لا يرقى الا بعد تقديمه بحثاً آخر وقبوله، وادائه امتحاناً آخر ونجاحه فيه. وتكون ترقيته في هذه الحالات اعتباراً من تاريخ تقديمه بحثه الاخير الى دائرته او بعثته، او من تاريخ اعلان نجاحه في امتحانه الاخير. ايهما ابعد عن تاريخ استحقاقه الترفيع.
20 – اذا رفضت الجهة المكلفة بالتقييم بحثين لموظف، فلا يحق له تقديم بحث ثالث الا بعد مرور مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تبليغه برفض بحثه الثاني، وتكون ترقيته في هذه الحالة وفق حكم الفقرة (18) او الفقرة (19) من هذه التعليمات حسب الاصول.
21 – تطبق هذه التعليمات على الموظف الدبلوماسي عند ترقيته من وظيفة ملحق والى ما فوقها من وظائف الى وزير مفوض، وعلى الموظف الاداري عند ترقيته من وظيفة معاون ملاحظ والى ما فوقها من وظائف الى مجير وما يقابل كلاً منها من وظائف تبدأ رواتبها بمثل ما تبدأ به رواتب تلك الوظائف.
22 – تلغى تعليمات الخدمة الخارجية في بحوث التثبيت والترفيع والترقية المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 – 5 – 1979.
23 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ النشر.

وزير الخارجية