عنوان التشريع: تسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 193 في 1982/2/10
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً على ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم في 10 – 2 – 1982 ولتسهيل تنفيذه.
اصدنرا التعليمات التالية: –
اولاً – يمنح كل من تزوج في 19 – 10 – 1981 او بعده من الخريجين المكلفين بالخدمة العسكرية المستمرين بالخدمة سلفة زواج تعادل ما يمنح لمن يتزوج من اقرانهم الموظفين خريجي الكليات والمعاهد العالية وبذات الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1517 في 12 – 11 – 1979 وكما يلي: –
1 – ان يقدم طالب السلفة النسخة الاصلية من عقد الزواج المصدق من المحكمة المختصة.
2 – ان يقدم كتاباً صادراً من دائرة الاحوال المدنية المختصة يؤيد تأشير واقعة الزواج في السجل المدني.
3 – ان يقدم كتاباً من الوحدة العسكرية التي يخدم فيها يؤيد كونه خريج كلية او معهد عال مكلف مستمر في الخدمة العسكرية.
4 – ان يقدم التعهد المرفق بموجب هذه التعليمات.
ثانياً – تتولى مديرية خزينة المحافظة التي يقيم فيها الخريج المكلف اقامة دائمية صرف السلف له بعد تقديم المستمسكات المطلوبة بالفقرة (اولاً) اعلاه، وبالشروط الواردة في التعليمات عدد 120 لسنة 1979 المعدلة.
ثالثاً – يتم التأمين على سلف الزواج التي تمنح بموجب القرار اعله وفق منشورنا رقم 505 / 41 في 17 – 8 – 1981.
رابعاً – في حالة تعيين الخريج المكلف بعد تسريحه من الجيش في دوائر حكومية مرتبطة بمديرية خزينة المحافظة التي دفعت السلفة فان على الخزينة المذكورة تزويد دائرة المستلف بمقدار السلفة ورقم وتاريخ مذكرة اذن الدفع التي تم بموجبها صرف السلفة لامكان تأشير ذلك في سجلاتها ومتابعة استردادها بمواعديها المحددة بالتعليمات المذكورة اعلاه.
خامساً – في حالة تعيين الخريج المكلف بعد تسريحه من الجيش بدائرة حكومية مرتبطة بغير الخزينة التي قامت بدفع السلفة او في دائرة يطبق فيها النظام المحاسبي اللامركزي او في احدى دوائر القطاع الاشتراكي او المختلط فان على الخزينة مطالبة الدائرة المعين فيها المستلف بتسديد مبلغ السلفة الموقوفة بذمته صفة واحدة بعد تزويدها بمقدار السلفة والمعلومات المتعلقة بها وعلى الدائرة المعين فيها متابعة استرداد السلفة من المستلف في مواعيدها المحددة.
سادساً – على الدوائر كافة بعد تاريخ نفاذ القرار المرقم 193 في 10 – 2 – 1982 اخذ اقرار ممن يراد تعيينهم لديها حول ما اذا كانوا قد منحوا سلف الزواج بموجب القرار المذكور وفي حالة وجود هذه السلف يتم تطبيق الفقرتين (رابعاً وخامساً) من هذه التعليمات.
سابعاً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 19 – 10 – 1981.
وزير المالية
تعهد خاص بالخريج المكلف المشمول بقرار
مجلس قيادة الثورة المرقم 193 في 10 – 2 – 1982
اني الخريج المكلف الساكن في مدينة محلة وخريج كلية / معهد عالي
اتعهد بما يلي: –
1 – تسديد اقساط سلفة الزواج المنوحة الي من قبل مديرية خزينة محافظة بموجب مذكرة اذن الدفع المرقمة في / /1982 في مواعيدها المقررة.
2 – ابلاغ مديرية خزينة المحافظة التي منحتني السلفة في حالة تغيير محل الاقامة الحالي.
3 – ابلاغ مديرية خزينة المحافظة باسم الدائرة التي سأعين فيها وتاريخ هذا التعيين او بتاريخ تسريحي من الجيش.
التوقيع
الاسم /
عنوان السكن الدائم
الوحدة العسكرية:
رقم الهاتف ان وجد: