عنوان التشريع: تسهيلا لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 270 في 1982/2/16
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 270 في 16 – 2 – 1982 ولتسهيل تنفيذه.
اصدرنا التعليمات التالية: –
اولاً – يمنح كل من يتزوج في (8 – 3 – 2 – 1982) او بعده من المكلفين بالخدمة العسكرية المستمرين بالخدمة سلفة زواج تعادل ما يمنح لمن يتزوج من اقرانهم الموظفين اذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها وتعادل ما يمنح لمن يتزوج من اقرانهم العمال، اذا كانوا غير حاصلين على تلك الشهادة وبذات الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة 1517 في 12 / 11 / 1979 وكما يلي: –
1 – ان يقدم طال السلفة النسخة الاصلية من عقد الزواج المصدق من المحكمة المختصة.
2 – ان يقدم كتاباً صادراً من دائرة الاحوال المدنية المختصة يؤيد تأشير واقعة الزواج في السجن المدني.
3 – ان يقدم كتاباً من الوحدة العسكرية التي يخدم فيها يؤيد كونه مكلفاً مستمراً بالخدمة العسكرية وحاصلاً على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او غير حاصل على تلك الشهادة.
4 – ان يقدم التعهد المرفق بموجب هذه التعليمات.
ثانياً – تتولى مديرية خزينة المحافظة التي يقيم فيها المكلف اقامة دائمية صرف السلفة له بعد تقديم المستمسكات المطلوبة بالفقرة اولاً اعلاه وبالشروط الواردة في التعليمات عدد / 120 لسنة / 1979 المعدلة.
ثالثاً – يتم التأمين على سلف الزواج التي تمنح بموجب القرار اعلاه وفق منشورنا رقم 505 / 41 في 17 – 8 – 1981.
رابعاً – في حالة تعيين المكلف بعد تسريحه من الجيش في دوار حكومية مرتبطة بمديرية خزينة المحافظة التي دفعت السلفة فان على الخزينة المذكورة تزويد دائرة المستلف بمقدار السلفة ورقم وتاريخ مذكرة اذن الدفع التي تم بموجبها صرف السلفة لامكان تأشير ذلك في سجلاتها ومتابعة استردادها بمواعديها المحددة بالتعليمات المذكورة اعلاه.
خامساً – في حالة تعيين المكلف بعد تسريحه من الجيش بدائرة حكومية مرتبطة بغير الخزينة التي قامت بدفع السلفة او في دائرة يطبق فيها النظام المحاسبي اللامركزي او في احدى دوائر القطاع الاشتراكي او المختلط فان على الخزينة مطالبة الدائرة المعين فيها المستلف بتسديد مبلغ السلفة الموقوف بذمته صفقة واحدة بعد تزويدها بمقدار السلفة والمعلومات المتعلقة بها وعلى الدائرة المعين فيها متابعة استرداد السلفة من المستلف في مواعيدها المحددة.
سادساً – على الدوائر كافة بعد تاريخ نفاذ القرار المرقم 270 في 16 – 2 – 1982 اخذ اقراراً ممن يراد تعيينهم لديها حول ما اذا كانوا قد منحوا سلف الزواج بموجب القرار المذكور وفي حالة وجود هذه السلف يتم تطبيق الفقرتين (رابعاً وخامساً) من هذه التعليمات.
سابعاً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 8 – 3 – 1982.
وزير المالية
تعهد خاص بالمكلف المستمر بالخدمة العسكرية المشمول بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 270 في 16 – 2 – 1982.
اني المكلف الساكن في مدينة محلة اتعهد
بما يلي: –
1 – تسديد اقساط سلفة الزواج الممنوحة الي من قبل مديرية خزينة محافظة
بموجب مذكرة اذن الدفع المرقمة في / /1982 في مواعيدها المقررة.
2 – ابلاغ مديرية خزينة المحافظة التي منحتني السلفة في حالة تغيير محل الاقامة الحالي.
3 – ابلاغ مديرية خزينة الحافظة باسم الدائرة التي سأعين فيها وتاريخ هذا التعيين او بتاريخ تسريحي من الجيش.
التوقيع /
الاسم /
عنوان السكن الدائم /
الوحدة العسكرية /
رقم الهاتف ان وجد /