صادرة عن المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي

      التعليقات على صادرة عن المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احام المادتين 28 و30 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات التالية: –
اولاً – الزيارات العامة
يجري استقبال النزلاء والمودعين لزائريهم في اقسام الاصلاح الاجتماعي كافة في المواعيد المحددة ادناه: –
1 – يوم السبت من الاسبوعين الاول والثالث ويوم الجمة التي تليها من كل شهر للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي كافة عدا قسمي اصلاح الكبار للاحكام الثقيلة والخاصة.
2 – يوم السبت من الاسبوعين الثاني والرابع ويوم الجمعة التي تليهما من كل شهر لنزلاء قسمي اصلاح الكبار للاحكام الثقيلة والخاصة.
3 – تجرى زيارة النزلاء والمودعين كافة من قبل زائريهم في المناسبات والاعياد الوطنية والدينية التالية: –
اليوم الثاني من عيد الفطر وعيد الاضحى المباركين وعيد 17 تموز وعيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية للنزلاء والمودعين.
4 – يجرى تفتيش دقيق قبل وبعد انتهاء الزيارة من قبل الموظفين المختصين للتأكد من عدم وجود مواد ممنوعة لديهم على ان تتولى تفتيش النساء احدى منتسبات القسم.
5 – تبدأ هذه الزيارات من ابتداء الدوام الرسمي صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
6 – تتم زيارة النزلاء والمودعين الاجانب من قبل زائريهم في مكان خاص وبحضور ممثل من قبل الجهات المختصة اما اذا كان الزائرون من الهيئات الدبلوماسية فتتم عن طريق وزارة الخارجية وبأوقات يتم تحديدها في غير اوقات الزيارات العامة وفي غرفة خاصة بحضور ممثل الجهات المختصة وخلال الدوام الرسمي.
ثانياً – الزيارات الخاصة
تجرى هذه الزيارات اضافة الى الزيارات الاعتيادية بموافقة المدير العام اذا كانت هناك ضرورة قصوى وعدم وجود محذور امني في اجرائها.
اذ يسمح للنزيل او المودع باستقبال زائريه لمدة ساعة واحدة في الحالات التالية: –
1- قدوم الزائر من خارج المحافظة التي يقع فيها القسم ولم يتمكن من زيارته خللا المواعيد العامة بعذر مقبول.
2 – اذا كان الزائر من المكلفين بمهام خاصة ولم تتح له فرصة الزيارة في المواعيد المحددة وابراز ما يؤيد ذلك.
3 – اذا كان الزائر مهيأ للسفر خارج القطر قبل موعد الزيارة وتقديم ما يؤيد ذلك.
4 – اذا كانت الزيارة لغرض تدبير دفع الغرامة المفروضة عليه او تهيئة الدين المحكوم عنه تنفيذاً.
5 – السماح لوكيله القانوني والمحامي بزيارته عندما يروم توكيله او التداول معه في شؤون الوكالة وما يتعلق بها.
6 – اذا كانت حالته الصحية تستدعي هذه الزيارة وبتوصية من الطبيب المختص.؟
7 – السماح بالزيارات في الاعياد الدينية للطوائف الاخرى.
8 – السماح بالزيارات في قسم الاصلاح الاجتماعي للنساء يوم 4 آذار من كل سنة وهو عيد المرأة العراقية.
يعمل بهذه التعليمات بع مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مجلس ادارة المؤسسة