عنوان التشريع: صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام البابين الثالث والرابع من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.
اصدرنا التعليمات التالية: –
اولاً – تضاف العبارة التالية الى آخر الجدول رقم (3) (جدول استحقاق الحدث السنوي من الكسوة) الملحق بتعليماتنا رقم (1) لسنة 1981.
التجهيزات الاستحقاق الملاحظات
حقيبة مدرسية 2 للذكور والاناث
ثانياً – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها.
رئيس المؤسسة للرعاية الاجتماعية