عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 5 لسنة 981 بشأن اختصاصات دائرة الطوائف الدينية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات التالية: –
اولاً – تعدل الفقرة (أ) من (2) من ثانياً من التعليمات رقم (5) لسنة 1981 كما يلي: –
آ – رعاية شؤون اوقاف الطوائف الدينية وفق الاوجه المخصصة لها بما يخدم المجتمع ويحقق مبدأ التضامن الاجتماعي.
ثانياً – تعدل الفقرة (أ) من (3) من ثانياً من التعليمات المذكورة كما يلي: –
أ – رعاية شؤون المعابد الدينية وملحقاتها والاشراف على صحة تطبيق الانظمة والقرارات الخاصة بها.
ثالثاً – تحذف الفقرة (د) من ثانياً من التعليمات المذكورة ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها.
رابعاً – تعدل الفقرة (و) من (3) من ثانياً من التعليمات المذكورة كما يلي: –
و – الاشراف على صحة مسك وتنظيم السجلات الخاصة بموجودات المعابد واسماء العاملين فيها بما يضمن مصلحة المعابد وتسهيل مهمة ادائها لواجباتها.
خامساً – تحذف عبارة (والاشراف على سير التدريس فيها) الواردة في الفقرة (ط) من (3) من ثانياً من التعليمات المذكورة.
سادساً – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية