عنوان التشريع: تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 137 لسنة 982
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 690 في 27 – 5 – 1981.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
1 – تلغى الفقرة (2) من البند (اولاً) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (137) لسنة 1982.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 15 – 6 – 1981 (تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 690 في 27 – 5 – 1981).
وزير المالية