عنوان التشريع: تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 119 لسنة 979
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 996 في 2 – 8 – 1979 وتسهيلاً لتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون المذكور.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
اولاً – يعدل البند (5) من الملحق الرابع من تعليمات الخدمة المدنية عدد 119 لسنة 1979 على الشكل الآتي: –
(5): – اختصاصي تربوي: – يشترط فيه ما يشترط في المدرس وله خدمة في الوظائف التعليمية لمدة لا تقل عن اثني عشر عاماً على ان يكون قد مارس خلالها التدريس في موضوع اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية