عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تنظم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم 150 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم 137 لسنة 1976 وعملاً بما جاء بكتاب مجلس الوزراء السيد النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 6 / 6 / 674 في 26 – 1 – 1982.
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تلغى المادة الرابعة من التعليمات رقم 150 لسنة 1977 (المعدلة) ويحل محلها ما يلي: –
المادة الرابعة – تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة او اكثر في كل محافظة، برئاسة موظف حقوقي وعضوية موظف زراعي مساح وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية، تتولى النظر في قضايا تنظيم الحد الاقتصادي وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير لزراعة والاصلاح الزراعي