عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية التقاعد العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بعد الاطلاع على قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 واستناداً الى المادة الثانية منه ولغرض تطبيق نظام عملي للحفظ والتوثيق باستخدام اجهزة التصوير الدقيق (المايكرو فيلم) عند حفظ واسترجاع المعلومات.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
تصنف اوراق مديرية التقاعد العامة كما في الجداول المرفقة.
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية اعاله لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوية اعضاء لا يقل عددهم عن اثنين من ذوي الاختصاص.
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات الصناعية اتلافاً على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى مديرية الاثار العامة المركز الوطني لحفظ الوثائق حسب الاختصاص وفقاً للاحكام القانونية لكل منها والتعليمات الصادرة بموجبها.
مادة 5
الاستعانة بالوسائل العلمية كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير (مايكرو فيلم) لتنفيذ اغراض هذه التعليمات.
مادة 6
لا يجوز للجنة المشار اليها المادة الثانية اعلاه اتلاف الاوراق الرسمية الا بعد تنظم قوائم مفصلة بالاضابير التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخ فتحها واغلاقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها المدير العام.
مادة 7
عند اتلاف الاوراق تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعها الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة منها مع قوائم الاوراق في محفظة مختصة.
مادة 8
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف والتسوية وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين بمنشور وزارة المالية المرقم 507 – 4 – 9 في 3 – 6 – 1981.
مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة عشر سنوات مع مراعاة الاحكام العامة الواردة فيه.
مادة 10
لوزير المالية صلاحية الموافقة على عدم اتلاف اية وثيقة رسمية من الوثائق التابعة لمديرية التقاعد العامة.
مادة 11
تعتبر الوثيقة المصورة بواسطة التصوير الدقيق (المايكرو فيلم) بعد تأييد الدائرة المختصة بحكم الاصل.
مادة 12
تلغى التعليمات السابقة لمديرية التقاعد العامة وتحل محلها هذه التعليمات التي تعتبر نافذة احكامها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
جدول خاص بمستندات مديرية التقاعد العامة
المحتوى 2
الاتلاف في حالة
تصوير الورقة نوع الورقة
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف مع الاحتفاظ
بالاضبارة المايكرو فيلمية
الورقية وتتلف هذه
بعض مضي ستة اشهر
تتلف
تتلف بعد مضي ستة
اشهر
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
1 – القوانين
2 – قرارات مجلس قيادة الثورة والمراسيم الجمهورية.
3 – الانظمة والتعليمات
4 – الملفات الشخصية للموظفين (بضمنها البطاقات الشخصية ودفاتر الخدمة للموظفين ودفاتر الضمان للعمال)
5 – سجلات الدعاوى
6 – معاملات ضمان الموظفين والعمال
7 – مخابرات الصلاحيات
8 – سجلات الموجودات بالاثاث والسيارات وسجلات تدقيق الموجودات
9 – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
10 – اضابير محاضر وقرارات وجداول لجان اتلاف الاوراق الرسمية
11 – قرارات لجنة شؤون الخدمة
12 – اضابير الدعاوى
13 – التعليمات والمناشير التي انتهت احكامها مع اولياتها
14 – مخابرات شركة التأمين الوطنية
15 – تقارير واعتراضات ديوان الرقبة المالية والتفتيش المالي ومديرية التفتيش والمتابعة في ديوان المديرية
16 – المخابرات المتعلقة بالتسوية القيدية
17 – قرارات محكمة التمييز ومجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ومجلس شورى الدولة
18 – دفاتر توزيع الرسائل (دفاتر الذمة)
19 – معاملات الايجارات
20 – سجلات دوام الموظفين
21 – سجلات الصادرة والواردة العادية والسرية
22 – الدفاتر التقاعدية
23 – جداول استقطاعات ديون المتقاعدين العائدة للمصرف العقاري (الاستقطاع المبوب)
24 – شهادة الحياة الخاصة بالمتقاعدين الموجودين خارج العراق
25 – المفردات المتعلقة بمفردات الملاك
26 – الاوامر الادارية الخاصة بالترفيع والعلاوات المنفذة من قبل مديرية الحسابات
27 – كشف المصرف
28 – المخابرات العامة
29 – الاوليات الخاصة بتسديد التوقيفات التقاعدية للمشتركين في صناديق احتياط موظفي ومستخدمي البلدية والحكومة الملغاة
30 – جداول استقطاعات المتقاعدين المبوب عدا العقاري
31 – تقارير الوجبات التي توضح المعلومات الداخلة على الحاسبة الخاصة بتعديلات رواتب المتقاعدين
32 – تقارير المتغيرات التي توضح خلاصة التغييرات التي تطرأ على رواتب المتقاعد (نتائج التقارير بعد الطبع)
33 – معاملات القروض وحوالات الخزينة التي تم اطفاؤها
34 – معاملات السلفة الخاصة بالموظفين والعمال
35 – الحسابات الختامية
36 – معاملات رد مبالغ مستوفات بصورة زائدة او مكررة
37 – تقارير الاحصاء الشهرية وسجلاتها
38 – جداول تحليل ميزان المراجعة (ميزان المراجعة الفرعي)
39 – الموافقات الخاصة بمنح الاجور والمخصصات
40 – سجل الدوام الاضافي
41 – تقارير الاستقطاع غير المبوب
42 – النسخ الثواني والثوالث من قوائم الراتب لوجود الاصل في هذه المديرية ومصرف الرافدين
المحتوى 3
الاتلاف في حالة عدم
تصوير الورقة
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف بعد مرور سنة من
تاريخ استيفاء كافة
حقوق الخزينة وتدقيقها
تتلف بعد عشر سنوات
تتلف بعد عشر سنوات
تتلف بعد عشر سنوات
تتلف بعد خمس سنوات
لا تتلف
تتلف بعد مرور ثلاث
سنوات
تتلف بعد مرور عشر
سنوات من تاريخ انهاء
الاجراءات المتخذة بشأنها
تتلف بعد مضي سنة
واحدة
تتلف بعد مضي خمس
عشرة سنة
تتلف بعد مضي خمس
سنوات
تتلف بعد مرور (15)
سنة
تتلف بعد مرور عشر
سنوات
تتلف بعد مرور خمس
سنوات
تتلف بعد مرور خمس
سنوات
تتلف بعد مرور سنتين
من مطابقته وتدقيقه
تتلف بعد مرور سنتين
تتلف بعد مرور خمس
سنوات
تتلف بعد مرور خمس
سنوات
تتلف بعد مرور خمس
سنوات
تتلف بعد مرور خمس
سنوات
تتلف بعد مرور ثلاث
سنوات
تتلف بعد مرور ثلاث
سنوات
تتلف بعد مرور خمس
سنوات
تتلف بعد مرور عشر
سنوات
تتلف بعد مرور سنة
واحدة
تتلف بعد مرور سنتين
تتلف بعد مرور ثلاث
سنوات
تتلف بعد مرور سنة
واحدة
تتلف بعد مرور سنة
واحدة من تاريخ انتهاء
العمل
تتلف بعد مرور سنة واحدة