الزام الاشخاص والشركات ممن لهم دخل يخضع لضريبة الدخل مراجعة المديرية العامة والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات

      التعليقات على الزام الاشخاص والشركات ممن لهم دخل يخضع لضريبة الدخل مراجعة المديرية العامة والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات مغلقة

عنوان التشريع: الزام الاشخاص والشركات ممن لهم دخل يخضع لضريبة الدخل مراجعة المديرية العامة والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

عملاً بأحكام المادة السابعة والعشرين المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 959 المعدل قررنا.
1 – الزام كافة الاشخاص والشركات ممن لهم دخل يخضع لضريبة الدخل مسجلين كانوا او غير مسجلين بمراجعة مديرية ضريبة الدخل العامة والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات كل حسب تسجيله (عدا الخاضعين للاستقطاع المباشر(للحصول على تقارير ضريبة الدخل للسنة 1982 التقديرية بغية ملئها وتأمين اعادتها قبل اليوم الاول من نيسان 1982.
2 – يسري ما جاء اعلاه على السنة 982 وكافة السنوات التالية لها.
3 – يعاقب المخالف وفقاً لأحكام المادة الثامنة والخمسين من القانون المذكور.
4 – تلغى تعليماتنا رقم (1) لسنة 979 ورقم (3) للسنة 980.

وزير المالية