عنوان التشريع: ضوابط منح المكافآت في المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (و) من اولاً من المادة (5) من نظام المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني رقم (6) لسنة 19871 ومصادقة مجلس الادارة بجلسته الحادية والستين المنعقدة بتاريخ 22 – 12 – 1981.
تقرر اصدار هذه التعليمات: –
مادة 1
لرئيس المؤسسة منح مكافآت مالية نقدية او عينية لا تتجاوز مائة دينار لمنتسبي المؤسسة لكل مرة ولكل منتسب.
مادة 2
يكون منح المكافآت اعلاه وفق ما يلي: –
1 – لمن يبدع في عمله بتقديم مقترحات او مبادرات تؤدي الى انجاز العمل بوقت اقصر او يقتصر الروتين.
2 – لمني قدم بحثاً او تقريراً يؤدي الى استفادة المؤسسة او دوائر الدولة الاخرى منه شريطة ان يقيم البحث او الدراسة من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض.
3 – لمن ينجز اعمالاً يكلف بها تختلف عن طبيعة اعماله الاعتيادية شريكة ان لا يكون قد تقاضى عن ذلك اية مخصصات.
4 – لمن يدرئ عن المؤسسة او ممتلكاتها خطراً جسيماً يحيط بها.
5 – لمن يحافظ على ممتلكات المؤسسة ويقوم بصيانة ما هو بعهدته بكل دقة وانتظام.
مادة 3
لرئيس المؤسسة تقدير اهمية الاعمال اعلاه ومقدار المكافأة.
مادة 4
لا يجوز منح المنتسب اكثر من مكافأتين خلال السنة الواحدة.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للعمل
والتدريب المهني