عنوان التشريع: تنظيم العمل في مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداًَ الى المادة الثالثة من نظام المؤسسة رقم (6) لسنة 1981 ومصادقة مجلس ادارة المؤسسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 12 – 1981، اصدرنا هذه التعليمات: –
مادة 1
1 – على المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني القيام بتشكيل مراكز للتدريب المهني على مراحل وفي جميع انحاء القطر وعلى ضوء حاجات الصناعات والمهن المختلفة وتطوراتها.
2 – تتولى مراكز التدريب المهني ما يلي: –
أ – اعداد دورات متعاقبة للعمال المبتدئين من اجل تدريبهم على تعلم المهن التي يرغبون في مزاولتها.
ب – اعداد دورات من اجل رفع المستوى المهني للعمال العاملين في مختلف مشاريع العمل.
جـ – وضع المناهج العلمية والعملية والفنية والتطبيقية المعدة لهذه الدورات موضع التطبيق.
د – منح المتخرجين منها شهادات مهنية تحدد فيها مؤهلاتهم ومستويات تخرجهم.
مادة 2
أ – يقصد بالمصطلحات والتعابير المدونة ادناه المعاني المبينة ازاءها: –
1 – القانون – قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل او أي قانون يحل محله.
2 – النظام – نظام المؤسسة رقم (6) لسنة 1981 او أي نظام يحل محله.
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة.
5 – الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني.
6 – الدائرة – دائرة التدريب المهني في المؤسسة.
7 – المركز – مركز التدريب المهني.
8 – المدير – مدير مركز التدريب المهني.
9 – دورات التدريب السريع – هي الدورات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
10 – دورات رفع الكفاءة – هي الدورات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات.
11 – القسم – هو المكان الذي يتم فيه التدريب العملي ويحوي العدد والاجهزة والمكائن اللازمة للتدريب.
12 – رئيس القسم: – هو الشخص الفني الذي له الخبرة التي تمكنه من الاشراف ومتابعة تطبيق المناهج التدريبية المقررة ضمن اختصاصات قسمه وقد يقوم بإعطاء المحاضرات النظرية والعملية.
13 – المعلم المهني او المدرب الفني: – هو الشخص الذي يقوم بإعطاء المحاضرات النظرية وقد يقوم بالتدريب العملي.
14 – المتدرب: – هو الشخص الذي يلتحق بدورات رفع الكفاءة او دورات التدريب السريع الذي يقيمها مركز التدريب المهني او اية دورات اخرى تنظمها المؤسسة.
ب – تعتمد التعاريف الواردة في قانون العمل ونظام المؤسسة لاغراض هذه التعليمات.
مادة 3
ترتبط مراكز التدريب المهني بدائرة التدريب المهني وتمنح الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية التي تسهل تنفيذ اعمالها وواجباتها ومهامها بما يحقق مبدأ اللامركزية في التنفيذ ووفق احكام قانون العمل ونظام المؤسسة.
مادة 4
1 – يتولى ادارة مركز التدريب المهني موظف فني له خبرة وممارسة في مجال التدريب المهني تؤهله للقيام بمهامه ويفضل ان يكونه من خريجي كلية الهندسة او ما يعادلها.
2 – يساعد مدير المركز معاون فني من ذوي الخبرة في مجال التدريب المهني يتولى الاشراف على التدريب في الاقسام التدريبية وحسب الحاجة لذلك.
3 – تشكل في المركز الاقسام والشعب اللازمة لتسهيل تنفيذ المهام والواجبات في مجال التدريب المهني ووفق ما هو محدد في النظام.
مادة 5
يقوم مركز التدريب المهني بتدريب المتدربين وفق الاختصاصات والاعداد المخطط لها من قبل دائرة التدريب المهني مع مراعاة السياسة العامة التي ترسمها المؤسسة والخطط التي يضعها مجلس الادارة فيها.
مادة 6
يجوز لدارة المركز وبموفقة الدائرة بيع المواد النافعة التي يصنعها المتدربون خلال عمليات التدريب العملي وفق التعليمات الحسابية المعمول بها في المؤسسة.
مادة 7
1 – يقصد بالتدريب السريع الدورات التدريبية التي تقل مدة التدريب فيها عن سنة وحدة وتهدف الى تزويد المتدربين بالمهارات الاساسية التي تتطلبها المهنة على ان يراعى ما يستحدث من اساليب عملية حديثة في التدريس والتدريب ويمكن اجراء التعديلات عليها وذلك بموافق دائرة التدريب المهني.
2 – يمنح المتخرج من هذه الدورات شهادة الكفاءة المهنية في اختصاصه وتعادل درجة ماهر من المرتبة الرابعة الواردة في الجدول المرفق بنظام تقييم العمل المطبق في وزارة الصناعة والمعادن ويحدد فيها مدة الدورة ودرجة اجتيازه لها.
3 – تلتزم كل من دائرة التدريب المهني والمتدرب بتنفيذ احكام العقد المرفقة نسخة منه طياً “ ملحق رقم – 1- والذي يبرم بين المدير نيابة عن دائرة التدريب المهني وبين المتدرب وكفيله”.
4 – يخضع المتدرب لأحكام هذه التعليمات والملاحق المرفقة لها.
5 – لادارة المركز تعديل أي من المواعيد الخاصة ببدء الدورات التدريبية على ان لا تتجاوز المدة اسبوعاً واحداً في أي حال من الاحوال واذا زادت عن ذلك فبشرط موافقة دائرة التدريب المهني.
المحتوى 2
مادة 8
“شروط القبول”.
اولاً – يشترط ان تتوفر بالمتقدم للتدريب ما يلي: –
أ – ان يكون مسجلاً لدى احد اقسام العمل.
ب – ان يكون عراقياً او عربياً اما الاجانب فتستحصل موافقة رئيس المؤسسة بذلك.
جـ – ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية او اجل او اعفي منها.
د – ان يكون حاصلاً على شهادة الفحص من جهة رسمية تؤيد كونه سالماً من الامراض السارية ولياقته للتدريب على المهن التي رشح اليها.
هـ – ان لا يقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد على (50) سنة.
و – ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك المتقدم لدورات البناء والسياقة حيث يشترط به ان يكون ملتحقاً باحدى مراكز محو الامية او احدى المدارس الشعبية.
ز – لم يسبق له ان تخرج من احد المراكز التدريب التابعة لدائرة التدريب المهني وفي حدود درجة المهارة التي تدرب عليها او فصل منها.
ح – ان ينجح في الفحص الطبي ويكون متمتعاً باللياقة البدنية.
ط – ان يجتاز المقابلة والاختبار.
ي – يقبل منتسبو دوائر ومنشآت القطاع الاشتراكي في الدورات على ان تتوافر فيهم الشروط (جـ – د – ز) من هذه المادة وان تتعهد دائرته بدفع مبلغ (50) دينار عن كل شهر في حالة فصله او فشله او تركه للدورة بعد الشهر الاول ولها ان تطالبه بذلك.
ثانياً – 1 – تنظيم كفالة وفق النموذج المرفق طي هذه التعليمات رقم (2) يتعهد الكفيل بموجبها بدفع المبالغ التي صرفت للمتدرب الملتحق باحدى دورات التدريب السريع دفعة واحدة خلال مدة الدورة وان يكون الكفيل من العاملين في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي او المختلط.
2 – يجوز تقسيط مبلغ الكفالة الى خمسة اقساط اذا توفرت اسباب موضوعية لدى الكفيل تحول دون امكانيته لدفع الكفالة مرة واحدة وبعد موافقة المؤسسة على ذلك.
ثالثاً – الوثائق المطلوب – يقدم المتدرب الوثائق التالية: –
أ – هوية الاحوال المدنية.
ب – شهادة الجنسية العراقية وجواز السفر للمواطن العربي او أي مستمسك رسمي يثبت كونه من رعايا الدول العربية.
جـ – الشهادة المدرسية او كتاب رسمي يؤيد كونه ملتحقاً باحدى مراكز محو الامية بالنسبة للذين ليس لديهم شهادة مدرسية او ما يعادلها.
د – اربع نسخ من التصوير الشمسي.
هـ – يقدم منتسبو دوائر ومنشآت القطاع الاشتراكي الشهادة المدرسية او كتاب تأييد من الجهات العاملين لديها تؤيد اكمالهم الدراسة الابتدائية او التحاقهم بأحد مراكز محو الامية او ما يعادلها.
رابعاً – لجنة المقابلة: –
أ – تشكل في مركز التدريب المهني لجنة لقبول المتقدمين للتدريب.
ب – تنظم اللجنة اختباراً تحريرياً للمتقدمين للتدريب وفق اساليب الاختبار الحديثة.
جـ – لا يجوز مباشرة أي متدرب بالتدريب بعد مرور عشرة ايام على بدء الدورة.
مادة 9
“ الاختبارات والدرجات”.
اولاً – الاختبارات
أ – يتخلل كل دورة اختبارات شهرية للدروس النظرية ويتم تقييم الدروس العملية للمتدرب على اساس كل تمرين ينجزه. ويجرى اختبار نهائي لكل من الدروس العملية والنظرية.
ب – يقوم معلم المادة وبمساعدة رئيس القسم بوضع اسئلة الاختبار النهائي للدروس النظرية والعملية وتعتمد هذه الاسئلة بعد مصادقة مدير مركز التدريب المهني عليها وترسل نسخة منها الى قسم المناهج والمستويات في دائرة التدريب المهني. يقدم رئيس القسم الى الادارة درجات الاختبار المرحلية والمعدلات حسب مواضيع (وحدات) المنهج خلال اسبوع واحد من انتهاء كل اختبار كما يقدم درجات الاختبارات النهائية خلال اسبوع من انتهائها ايضاً.
جـ – يقوم معلم المادة بتصحيح الدفاتر الامتحانية الشهرية للدروس النظرية ويقوم رئيس القسم وبمشاركة بقية المعلمين في القسم بتصحيح تمارين الاختبار النهائي.
ثانياً – الدرجات: –
أ – تخصص (100) علامة لكل اختصاص توزع على الشكل التالي: –
العملي (60٪)
علوم صنعي (15٪)
رسم صناعي (10٪)
حساب ورشة (10٪)
المواضيع الثقافية (5٪)
ب – تكون نسبة درجة الاختبارات النهائية (50٪) من مجموع الدرجات النهائية.
جـ – تكون درجة النجاح العليا لجميع مواضيع الاختصاص (100٪) وتكون درجة النجاح الصغرى للدروس النظرية (50٪) والعملي (60٪) والمعدل الادنى للدرجات النهائية (55٪).
د – يعلن عن معدل درجات الاختبارات المرحلية للدورة بفترة اسبوع واحد قبل بدء الاختبارات النهائية.
هـ – يعلن عن النتائج النهائية خلال فترة اسبوع واحد من تاريخ انتهاءها.
و – يعتبر المتدرب فاشلاً في الدورة وتطبق بحقه نصوص العقد في الحالات التالية: –
1 – اذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في الاختبار العملي.
2 – اذا لم يحصل على معدل الحد الادنى للدرجات النهائية.
ز – مستويات تقييم شهادة المتدرب: –
1 – ممتاز للحاصل على درجة (90 – 100٪) من الدرجة النهائية.
2 – جيد جداً للحاصل على درجة (80 – 89٪) من الدرجة النهائية.
3 – جيد للحاصل على درجة (70 – 79٪) من الدرجة النهائية.
4 – مقبول للحاصل على درجة (55 – 69٪) من الدرجة النهائية.
ح – لا يحق للمتدرب الفاشل في الدورة في الحالات الواردة في الفقرة (و) اعلاه اعادة الدورة ثانية.
المحتوى 3
مادة 10
يزود المتدرب الذي يكمل بنجاح بكتاب تأييد بناءاً على طلبه وفق النموذج المرفق (ملحق رقم – 3) الى الجهة التي يرغب العمل لديها وذلك في حالة عدم قيام المؤسسة بإيجاد العمل المناسب له بشرط ان يحيط مركز التدريب المهني المختص علما بتعيينه لغرض قيام المركز المذكور بمتابعته والتحقق من جدوى المهارات التي اكتسبها خلال فترة التدريب على ان يكتب في الكتاب المهارات التي أتقنها المتدرب.
مادة 11
اولاً – المواظبة: –
أ – يعتبر تأخر المتدرب عن الدوام الرسمي لمدة ساعة تغيباً لذلك اليوم.
ب – ينذر المتدرب بالفصل من الدورة في حالة بلوغ غياباته (3٪) من مجموع ايام المواظبة للدورة.
جـ – يفصل المتدرب من الدورة اذا بلغ مجموع غياباته لأي سبب كان (6٪) من مجموع ايام المواظبة للدورة.
د – يمنح المتدرب اجازة مرضية لا تتجاوز (6٪) من ايام المواظبة للدورة واذا تجاوزت المدة المذكورة بفسخ عقده من الدورة ويعفى من تسديد الكفالة.
هـ – يمنع المتدرب من الدوام اذا اصيب بمرض معد ولا يسمح له بالعودة الا بموجب تقرير طبي مصدق من الجهات المختصة يؤيد شفائه مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) اعلاه.
و – يستحق المتدرب اجازة خاصة بمعدل يوم واحد من كل شهر من اشهر الدورة يتقاضى عنها المخصصات المقررة.
ز – لا يستحق المتدرب المخصصات المقررة له عن ايام تغيبه عن الدورة.
ثانياً – السلوك: –
على كل متدرب الاعتناء والمحافظة على اثاث ومعدات مركز التدريب المهني وكل ما يعهد اليه خلال مدة الدورة واذا ثبت بالتحقيق قيامه باتلافها او كسرها او فقدانها فيضمن قيمتها بتاريخ تقرير الضمان وحسب بنود العقد الملحق بهذه التعليمات ولا يحول ذلك دون اتخاذ الاجراءت المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا اقتضى الامر ذلك.
ثالثاً – العقوبات الانضباطية: –
تهدف الوسائل الانضباطية الاصلاح والتوجيه والحد من التمادي في مخالفة الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعاقب المتدرب احدى العقوبات المبينة ادناه ويتم نشر العقوبات في لوحة الاعلانات على ان يبلغ بها كل من المتدرب وكفيله وتحفظ نسخة منها في اضبارته الشخصية.
1 – التنبيه / مع قطع المخصصات ليوم واحد وخصم (5) درجات من السلوك.
2 – الفات نظر / مع قطع المخصصات ليومين وخصم (10) درجات من السلوك.
3 – الانذار مع قطع المخصصات لثلاثة ايام وخصم (20) درجة من السلوك.
4 – التوبيخ مع قطع المخصصات لأربعة وخصم (30) درجة من السلوك.
5 – الفصل من الدورة بأمر ادارة المركز عند ثبوت ارتكابه احدى المخالفات التالية: –
أ – التطاول على احد اعضاء هيئة التدريب او التعليم او أي موظف مسؤول في مركز التدريب المهني اثناء تأديته واجبه او بسببه.
ب – ارتكاب المتدرب عملاً من شأنه ان يخل بسير ونظام الدورة او تصرفه تصرفاً مضراً بمركز التدريب المهني او المؤسسة.
جـ – اذا حمل السلاح او الآلات الجارحة او الراضة داخل مركز التدريب المهني سواء كان ذلك بشكل ظاهري او خفي بإجازة او بدونها.
د – ثبوت انتحاله لصفة شخصية كاذبة.
هـ – اذا حكم على المتدرب بالحبس بسبب جريمة او جنحة.
و – ثبوت تعمده الحاق اضرار مادية جسيمة بالاجهزة والمعدات التابعة لمركز التدريب المهني او المؤسسة.
ح – عدم صلاحيته للاستمرار في الدورة على ان يقرر ذلك بناءاً على تقرير يقدم من قبل رئيس القسم خلال الشهر الواحد من التحاقه بالدورة ويعفى من الكفالة في هذه الحالة ويعتبر فصله فسخاً للعقد الموقع معه.
ط – اذا اعتمد عقد قبوله في مركز التدريب المهني على وثائق مزورة.
ي – اذا خصم من درجة سلوكه (50٪) بسبب العقوبات التي تفرض عليه.
6 – تطبق على العمال من منتسبي القطاع الاشتراكي العقوبات الواردة في الفقرات (1 / 2 / 3 / 4 / 5) من المادة الحادية عشرة عدا ما يتعلق بقطع المخصصات.
7 – لمدير المركز او من يخوله فرض العقوبات الانضباطية الواردة اعلاه.
مادة 12
الحوافز والمميزات: –
أ – يمنح المتدرب مخصصات شهرية مقطوعة يحدد مقدارها بموجب العقد الذي يبرم معه بضمنها ايام الجمع والعطل الرسمية ولا تشمل هذه المخصصات منتسبي القطاع الاشتراكي.
ب – يمنح المتدرب بدلة عمل واحدة خلال فترة الدورة ويزود بكافة مستلزمات التدريب والقرطاسية.
جـ – تخصص جوائز تشجيعية للمتفوقين في الدورات تقدم اليهم باسم السيد الوزير على الشكل التالي: –
أ – جائزة للمتفوق الاول في الاختصاص لا تزيد على 30 دينار.
ب – جائزة للمتفوق الثاني في الاختصاص لا تزيد على 20 دينار.
جـ – جائزة للمتفوق الثالث في الاختصاص لا تزيد على 10 دنانير.
مادة 13
دورات رفع الكفاءة: –
هي الدورات التي تهدف الى رفع المستوى المهني للعمال العاملين وتعقد هذه الدورات حسب امكانيات الاقسام التدريبية في المركز وتحدد برامج ومدة التدريب فيها وفق حاجة المنشآت الصناعية وبالتنسيق مع دائرة التدريب المهني.
1 – شروط القبول: –
1 – ان يكون العامل قد اكمل احدى دورات التدريب السريع من احد المراكز التابعة للمؤسسة او بدورة مماثلة او معادلة لها مع ممارسة في مجال اختصاصه لفترة لا تقل عن سنة من تاريخ تخرجه من الدورات المذكورة او لديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل مدتها عن سنتين بشرط ان توثق مدة الممارسة والخبرة من جهة رسمية.
2 – ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية او قادراً على القراءة والكتابة بصورة جيدة.
3 – تطبيق الفقرات (ب / و / ز / ح) من اولاً و(أ / ب/ جـ / د / هـ / و) من ثانياً من المادة الثامنة من النظام بالنسبة للمقبولين من غير منتسبي القطاع الاشتراكي.
ب – المواظبة: –
1 – يخضع العامل خلال فترة الدورة لمواعيد الدوام والقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها في المركز او التي ينسبها.
2 – لمركز التدريب المهني ان ينهي تدريب العامل المتدرب في أي وقت خللا الربع الاول من الدورة اذا لم يجد لديه الاستعداد للاستفادة من التدريب او في حالة تغيبه (30٪) من ايام الدورة و اربعة ايام متفرقة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع.
المحتوى 4
جـ – الشهادة: –
يمنح المتخرج من احدى هذه الدورات شهادة الكفاءة المهنية يحدد فيها مجال تخصصه ومدة الدورة ودرجة نجاحه.
مادة 14
يقوم المركز بتوثيق اواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات العلمية والمهنية وخاصة في مراكز التدريب المهني في مجال اختصاصه.
مادة 15
يجوز اجراء التعديلات على هذه التعليمات عندما تتطلب ذلك ظروف ومتطلبات العمل في المركز باقتراح من الدائرة وبموافقة المؤسسة.
مادة 16
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1978 ونموذج عقد التدريب الخاص بمتدربي دورات التدريب السريع والصادرة بموجبها.
مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المرفقات
ملحق رقم / 1
ملحق رقم / 2
ملحق رقم / 3
رئيس مجلس ادارة المؤسسة
ضوابط منح الكافآت في المؤسسة
العامة للعمل والتدريب المهني