عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات اسس وضوابط اجور القابلات الاهليات
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة 85 من نظام ممارسة المهن الصحية رقم 11 لسنة 1962.
اصدرنا التعليمات الاتية.
تعديل الفقرة (1) من تعليمات اسس وضوايط اجور القابلات الاهليات المرقمة 54208 والمنشورة فلي الوقائع العراقية بعدد 2737 في 22 – 10 – 1979 وتكون كما يلي.
(تحدد اجور عمليات التوليد للقابلات الاهليات بمبلغ لا يزيد على عشرين دينارا لقاء اجراء عملية التوليد ومتابعتها).
وزير الصحة