التعديل الثاني لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدد 9 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة الرابعة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 والمادة (16) من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1979.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
تشكل شعبة في ديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسم شعبة التنسيق للمؤتمر الثاني لوزراء عمل دول عدم الانحياز والبلدان النامية الاخرى ترتبط بالمكتب الخاص ويرأسها موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويعونه عدد من الموظفين وتتولى: –
اولاً – استلام كافة المخابرات المتعلقة بالمؤتمر واجراء اللازم بشأنها وفق قرارات المؤتمر والقوانين والانظمة المرعية.
ثانياً – متابعة قرارات المؤتمر واتخاذ ما يقتضي لكل ما يتعلق بهذه القرارات من اجراءات لاحقة.
ثالثاً – التنسيق بين هذه الوزارة والوزارات المعنية بالعمل والعمال للدول والبلدان المذكورة والمنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة وذلك في كل ما يتعلق بقرارات ونتائج وشؤون المؤتمر ولحين انعقاد المؤتمر الثالث المزمع انعقاده في بيرو – أمريكا اللاتينية.
رابعاً – اية امور تتعلق بالعمل والعمال في الدول والبلدان المذكورة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذه الوزارة والجهات الاخرى.
خامساً – اعداد وطبع وترجمة التقرير النهائي للمؤتمر باللغات العاملة فيه وإرساله الى الجهات ذات العلاقة.
سادساً – ابداء المشورة في كل المسائل المتعلقة بقرارات المؤتمر.
سابعاً – مسك السجلات والاحتفاظ بالوثائق التي تتعلق بأعمال المكتب.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية