عنوان التشريع: صادرة تسهيلا لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1748 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
لغرض تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1748 في 29 – 11 – 1980.
اصدرنا التعليمات التالية: –
1 – يشمل هذا القرار منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع القوات المسلحة ضد العدو الفارسي العنصري.
2 – تتولى الجهات المختصة في وزارة الدفاع اصدار تأييد الى الجهات ذات العلاقة يتضمن المساهمة مع القوات المسلحة ضد العدو الفارسي.
3 – يقصد بالمفقود الشخص الذي يفقد ولا يعلم مصيره اثناء القيام بالواجب او بسببه والمحتجز هو الذي يحتجز لدى العدو او لدى اية جهة غير عراقية استناداً الى احكام المادة الاولى من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
4 – تتولى دوائر الدولة والقطع الاشتراكي والمختلط استمرار صرف الراتب الكامل لعائلة المفقود او المحتجز لحين تحقق احدى الحالتين الآتيتين.
أ – عند ثبوت وفاة المفقود او المحتجز.
ب – بعض مضي سنتين على الفقدان او الاحتجاز اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة.
5 – يحدد راتب المواطن من غير منتسبي الدولة والقطع الاشتراكي والمختلط وفقاً للشهادة التي يحملها اما اذا كان لا يحمل شهادة معينة فيعتبر في هذه الحلة بحكم من يحمل شهادة الدراسة الابتدائية وتتولى مديرية الخزينة في المحافظة التي يسكنها صرف هذا الراتب الى عيال المفقود او المحتجز وفقاً لما ورد بالفقرة (4) اعلاه.
6 – في حالة عودة المفقود او المحتجز تعتبر الرواتب المصروفة لعياله حقاً نهائياً ولا يرجح عليهم بما تقاضوه من رواتب.
7 – ويعاد المفقود او المحتجز الى الخدمة، وتعتبر مدة الفقدان او الاحتجاز خدمة له لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
8 – عند ثبوت استشهاد او وفاة المفقود او المحتجز او اذا لم يثبت وجوده على قيد الحياة بعد انتهاء مدة السنتين فتصفى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام المادة التسعين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة / 1975 المعدل.
9 – يستثنى من احكام القرار اعلاه منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي لوجود نصوص قانونية تنظم حالتي الفقدان والاحتجاز.
10 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من 4 / 9 / 1980.
وزير المالية
“ التعديل الاول لتعليمات اسس وضوابط
اجور القابلات الاهليات”
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً لأحكام المادة 85 من نظام ممارسة المهن الصحية رقم 11 لسنة 1962.
اصدرنا التعليمات الآتية: –
تعديل الفقرة (1) من تعليمات اسس وضوابط اجور القابلات الاهليات المرقمة 54208 والمنشورة في الوقائع العراقية بعدد 2737 في 22 – 10 – 1979 وتكون كما يلي: –
(تحدد اجور عمليات التوليد للقابلات الاهليات بمبلغ لا يزيد على عشرين ديناراً لقاء اجراء عملية التوليد ومتابعتها).
وزير الصحة