عنوان التشريع: التعديل السادس لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 208 في 7 – 2 – 1980.
اصدار التعديل التالي: –
مادة 1
تحذف عبارة (لجنة محلية لتعيين المعوقين برئاسة مدير مكتب عمل المحافظة) الواردة في الفقرة ثانياً المعدلة من المادة الرابعة من التعليمات وتحل محلها العبارة التالية (لجنة محلية لتعيين المعوقين في المحافظات عدا بغداد برئاسة مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظة).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء