عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بمديرية الواردات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 ولغرض تطبيق نظام للحفظ والتوثيق باستخدام اجهزة التصوير الدقيق (المايكرو فيلم) عند حفظ واسترجاع المعلومات.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
مادة 1
تصنيف اوراق وسجلات مديرية الواردات العامة كما في الجداول المرفقة.
مادة 2
تؤلف لجنة لاتلاف الاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها قوامها رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوية اعضاء لا يقل عددهم عن اثنين من ذوي الاختصاص.
مادة 3
يتم اتلاف الاوراق الرسمية والسجلات القديمة المقرر اتلافها بالطريقة التي تقررها اللجنة المذكورة في المادة الثانية ويعتبر ارسال الاوراق الى الجهات المختصة اتلافاً على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب المعلومات منها.
مادة 4
تودع الاوراق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى المؤسسة العامة للآثار والتراث او الامانة العامة للمركز الوطني للوثائق حسب الاختصاص وفقاً للاحكام القانونية لكل منهما والتعليمات الصادرة بموجبهما.
مادة 5
يجوز الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة كالحاسبة الالكترونية واجهزة التصوير الدقيق (المايكرو فيلم) وغيرها لتنفيذ اغراض هذه التعليمات.
مادة 6
لا يجوز للجنة الاتلاف المشار اليها في المادة الثانية من هذه التعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الا بعد تنظيم قوائم مفصلة بالاضابير والسجلات التي تحتوي عليها تتضمن رقم الاضبارة وموضوعها وتاريخي فتحها وغلقها موقعة من اللجنة المختصة ويوافق عليها رئيس الدائرة.
مادة 7
عند اتلاف الاوراق الرسمية والسجلات تنظم اللجنة محضراً بنسختين يوقعهما الرئيس والاعضاء وتحفظ نسخة من قوائم الاوراق في محفظة خاصة.
مادة 8
يتم اتلاف الاوراق الرسمية الموثقة لعمليات القبض والصرف والتسوية وفقاً للمدد المحددة في الجدولين المرفقين المنشور وزارة المالية المرقم 507 / 4 / 9 في 3 / 6 / 1981.
مادة 9
كل ورقة لم ترد في الجداول المرفقة تسري عليها مدة عشر سنوات مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في هذه التعليمات.
مادة 10
لوزير المالية صلاحية الموافقة على اتلاف اية وثيقة رسمية من الوثائق التابعة لمديرية الواردات العامة.
مادة 11
تعتبر الوثيقة المصورة بواسطة التصوير الدقيق (المايكرو فيلم) بعد تأييد الدائرة المختصة بحكم الاصل.
مادة 12
تلغى التعليمات السابقة وتعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية