عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1564 في 1980/10/9
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1564 المؤرخ في 9 – 10 – 1980 لاحقاً بتعليماتنا عدد (7) لسنة / 1980.
واستناداً الى احكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1564 في 9 – 10 – 1980 وعملاً بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم ج / 4 / 20187 في 7 / 10 / 1981.
اصدرنا التعليمات التالية: –
1 – تضاف الفقرة الآتية الى البند (2) من تعليماتنا المشار اليها اعلاه: –
د – اذا كان المنتسب متقاعداً قبل التحاقه بالمساهمة مع القوات المسلحة ضد العدو الفارسي فيمنح راتب رتبتين اعلى من الرتبة التي احيل بموجبها على التقاعد على اساس مفردات الراتب في تاريخ استشهاده وليس في تاريخ احالته على التقاعد.
2 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتباراً من 4 – 9 – 1980.
وزير المالية