تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الصحة

      التعليقات على تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الصحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (642) لسنة 1972 ولما جاء بمنشور وزارة المالية المرقم 507 / 4 / 9 والمؤرخ في 3 / 6 / 1981 وما اقرته اللجنة الدائمة لاتلاف الاوراق الرسمية المشكلة بأمرنا الوزاري المرقم 7177 في 5 – 12 – 981 قررنا ما يلي: –
اولاً – تلغى الفقرة (13) من القسم السابع والقسم الحادي عشر من تعليمات الاوراق الرسمية المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 2558 في 15 / 11 / 1976 ويحل محلها ما يلي: –
1 – يحدد الحدان الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للحفاظ على المستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والتسوية بالمدد المبينة ازاء كل مستند بموجب الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.
2 – يحدد الحد الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للحفاظ على السجلات الحسابية بالمدد المبينة ازاء كل منها بموجب جدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.
3 – يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والتسوية المدونة في الجدول رقم (1) والسجلات الحسابية المدونة في الجدول رقم (2) المرفقين بهذه التعليمات بعد مضي المدة الدنيا المبينة ازاء كل منها اذا تم تفتيشها او تدقيقها من قبل هيئات الرقابة المالية او الهيئات التدقيقية ذات الاختصاص او اذا تم تصويرها بالمايكرو فيلم او اية وسيلة اخرى من الوسائل الفنية المماثلة.
4 – لا يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والتسوية والسجلات الحسابية التي لم تفتش او تدقق من قبل الجهات المشار اليها بالفقرة (3) اعلاه الا بعد انقضاء الحد الاعلى المبين ازاء كل نوع منها.
5 – يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والتسوية والسجلات الحسابية قبل انقضاء المدة الدنيا المبينة ازاءها في الجدولين رقم (1 و2) المرفقين بهذه التعليمات اذا ما تم تأمين الاحتفاظ بصورة منها بواسطة اجهزة التصوير الدقيق او اية وسيلة اخرى فنية.
6 – يستثنى من احكام الفقرات (3 و4 و5) اعلاه مستندات القبض والصرف والتسوية والسجلات الحسابية التي يقع عليها اعتراض من اية جهة والتي تنشأ عنها قضايا تحال الى المحاكم المختصة حيث يكون اتلافها بعد تنفيذ قرار المحكمة المختصة واكتسابه الدرجة القطعية.
ثانياً – تحديد الفترات الزمنية التي يجوز بعد انقضائها اتلاف الاوراق الرسمية المدرجة دناه كما يلي: –
1 – جواز اتلاف طلبات الفحص الشعاعي والتقارير والرقوق الشعاعية الخاصة بمراجعي العيادات الخارجية والمخابرات المتعلقة بها بعد انقضاء سنة واحدة على صدور التقرير او آخر مخابرة متعلقة بها.
2 – جواز اتلاف دفاتر (سجلات) ملاحظات لجان استلام الارزاق اليومية بعد انقضاء سنة واحدة على غلقها.
3 – جواز اتلاف استمارات مراجعة طبيب الموظفين بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ آخر مراجعة.
4 – جوز اتلاف نتائج الفحوصات المختبرية البكتريولوجية والباثولوجية بعد مضي سنة واحدة على صدور النتيجة وبعض مضي خمس سنوات على صدور نتيجة فحص الغدة الدرقية.
5 – جواز اتلاف دفاتر (سجلات) صرفيات الزيوت (الدهون) للسيارات او المكائن بعد انقضاء خمس سنوات بعد تاريخ غلقها.
6 – جواز اتلاف استمارات نقل الجنائز والمخابرات المتعلقة بها بعد انقضاء سنتين على صدورها او على تاريخ آخر مخابرة متعلقة بها.
7 – جواز اتلاف مستندات تجهيز الادوية (أي الطلبيات) في الصيدليات الداخلية بعد انقضاء سبع سنوات.
ثالثاً – يجوز تبديل او تجديد او نقل ارصدة محتويات السجلات المخزنية في حالة تمزقها او تلفها بسجلات جديدة بعد استحصال موافقة هذه الوزارة بالنسبة للمؤسسات الصحية في محافظة بغداد او رؤساء الصحة في المحافظات الاخرى وبشرط الاحتفاظ بالسجلات القديمة وعدم اتلافها الا بعد انقضاء المدة المحددة لها في هذه التعليمات.
رابعاً – تسري احكام المادة الثانية والمادة الخامسة من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لهذه الوزارة والمشار اليها في صدر الفقرة (اولاً) اعلاه على الاوراق المفصلة بالفقرات (اولاً وثانياً) اعلاه.
خامساً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في لجريدة الرسمية.

وزير الصحة

جدول رقم (1)
جدول بالحدين الادنى والاعلى لإتلاف مستندات
القبض والصرف والتسوية

المدة الادنى نوع المستند التسلسل

5
5

5

10

15
10
سنة واحدة
5 مستندات القبض
وصولات الجباية محاسبة 38 وما في الدوائر الاخرى
وصولات القبض محاسبة / 37 آ وما في حكمه في الدوائر الاخرى
مذكرات اذن القبض محاسبة / 34 وما في حكمها في الدوائر الاخرى
مذكرات اذن القبض محاسبة / 35، 35 آ وما في حكمها في الدوائر الاخرى
قسائم الشيكات
اشعارات البنك / الدائنة والمدينة
بطاقات العيادات الخارجية محاسبة / 64
وصولات جباية رسوم وسائط النقل / محاسبة / 67
1
2

3

4

5
6
7
8

المحتوى 2
المدة الاعلى

10
10

10

15

15
15

10

10

5
10
10

5
2
3
3

5
3
5
5

مستندات الصرف
النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع ومستنداتها الفرعية
المعززة للصرف وما في حكمها في الدوائر الاخرى
قوائم الرواتب
الشيكات الزرقاء
النسخ الاولى من مذكرات اذن التسوية والمستندات المرفقة
بها
النسخ الثانية من مذكرات اذن الدفع
سفالات الشيكات
جدول محاسبة / 24 بأنواعها
استمارة تحليل السلف / 78
مستندات الادخال المخزني / 70 بعد الانتهاء من التدقيق
مستندات الاخراج المخزني / 71 واجراء المطابقة بعد الجرد
شهادة الاعفاء من سلف الزواج / 80
الحسابات الشهرية مع الجداول (ميزان المراجعة)
شهادة تجهيز طوابع رسوم السفر محاسبة 16 / آ
1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
10
15
1510
3
5
3

5
3
5
5

جدول رقم (2)
المدة الادنى نوع السجل التسلسل
5
10
10
5
10
10
10
10
5
10
5
5
3

5

5
لا يتلف
يتلف بعد ثلاث سنوات على تاريخ تسديد آخر سلفة مسجلة في السجل او تدوير الارصدة الى سجل آخر
5

5
لا يتلف سجل يومية الصندوق محاسبة / 66
سجل اليومية العامة للمقبوضات محاسبة / 1 خاص
سجل اليومية العامة للمدفوعات محاسبة / 1 خاص
سجل يومية رسوم وسائط النقل محاسبة / 67
سجل الطوبع المالية / محاسبة / 5 / 5 آ
سجل الرواتب محاسبة / 8 وما في حكمها
سجل التأديت التقاعدية محسبة / 9 والبطاقات
سجل مراقبة الاستمارات محاسبة / 16
سجل التخصيصات محاسبة / 2
سجل معاملات الخزائن محاسبة / 4، 4 آ
سجل الايرادات النهائية محاسبة / 6
سجل السلفة المستديمة محاسبة / 10 آ
سجل الطوابع البريدية محاسبة / 12
على ان يتم تدقيقه من قبل الجهة المختصة
سجل مراقبة الحساب الجاري لاستقطاعات من الراتب محاسبة / 69
سجلات الرقابة في الخزائن
سجل الاثاث والموجودات الثابتة محاسبة / 13
سجل مراقبة سلف لزواج / 79

سجل يومية الصندوق / 80 للدوائر التي له ايرادات خاصة
السجلات (البطاقات) المخزنية
سجل التوحيد 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17

18

19
20

المحتوى 3
المدة الاعلى
10
15
15
10
15
15
15
15
5
15
5
5
5

10

10