عنوان التشريع: تعديل اول للتعليمات رقم 6 لسنة 1981 عن اختصاصات الدائرة القانونية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ثانياً من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981.
اولاً – تلغى العبارة (1) من ثانياً ويحل محلها ما يأتي: –
1 – قسم الاستشارات والتوثيق القانوني.
ثانياً – تضاف الفقرات التالية الى (1) من ثانياً وتكون فقرات لها.
ط – دراسة وصياغة مشاريع العقود والمقاولات والتعهدات التي تبرم بين الوزارة واية جهة اخرى من الناحية القانونية واقرارها.
ي – توثيق الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجهات الاخرى.
ك – توثيق العقود والمقاولات المبرمة بين الوزارة والجهات الاخرى.
ل – تسجيل الحجج والوقفيات وتنفيذها وتسجيل وثائق املاك الاوقاف التي تدار من قبل الوزارة ومسك سجلاتها.
ثالثاً – تلغى الفقرة (3) ويحل محلها ما يأتي: –
3 – قسم الاموال الموقوفة: –
برئاسة موظف بدرجة مشاور قانوني يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتنظيم الاموال الموقوفة والمعاملات المتعلقة بها ووضع خطة العمل السنوية له والعمل على تنفيذها ويكون مسؤولاً بوجه خاص عن الامور التالية: –
أ – تحديد التجاوزات على الاملاك الموقوفة وبالتنسيق مع مديريات الاوقاف في المحافظات.
ب – تنفيذ معاملات الاستملاك والاستبدال واطفاء حقوق العقر والحكر وتثبيت حقوق المغارسة ومتابعتها.
جـ – النظر في قضايا الاعتراض والمصادقة على تقديرات بدلات الايجار والاستملاك والاستبدال وغيرها.
د – المشاركة في اجراء الكشوفات الموقعية على املاك الاوقاف.
هـ – النظر في قضايا الاعتراضات التي ترد الى القسم ووفق الصلاحية المخولة.
و – النظر في قضايا الاحالة القطعية لإيجارات الاملاك والبت فيها وفق الصلاحية المخولة.
ز – تدقيق قرارات الاحالة القطعية لإيجار واستملاك اموال الاوقاف.
ح – النظر في قضايا الاستملاك وشراء العقارات وفق القوانين والقرارات والانظمة المرعية النافذة.
ط – وضع اليد على الاوقاف الملحقة عند تحقق اسباب وضع اليد ووفق الصلاحية المخولة.
رابعاً – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 1 – 1- 1982.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية